منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - مذكرتي للاستفادة -الرقابة المالية و اثارها في تسيير النفقات العمومية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2016-05-28, 20:32   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
صارة ريم
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية صارة ريم
 

 

 
إحصائية العضو










B10 مذكرتي للاستفادة -الرقابة المالية و اثارها في تسيير النفقات العمومية

المقدمة العامة

تعتبر الدولة في صورتها الحديثة نتيجة تطور تاريخي طويل قطعت فيه أشواطا كبيرة و لعبت فيه أدوارا مختلفة, فمن دورها كحارسة تقوم بالوظائف التقليدية من دفاع و امن و عدالة إلى دولة متدخلة في النشاط الاقتصادي هدفها تحقيق الرفاهية العامة, و منه إلى دولة منتجة مسؤولة بشكل مباشر عن الإنتاج و التوزيع.
و قد انعكس هذا التفسير بصفة خاصة على النفقات العمومية, كونها الأداة التي تستخدمها الدولة في تحقيق الدور الذي تقوم به في مختلف المجالات استخداما عقلانيا ورشيدا يسهل للدولة من تطبيق سياسة تنموية شاملة تجند لها كل الموارد المالية الهامة بواسطة الموازنة التي عرفت هي الأخرى تغييرا أسفر عن خروجها من منطق التوازن المحاسبي الذي كان سائدا في الفكر التقليدي إلى منطق التوازن الاقتصادي في الفكر الحديث أو ما يعرف بالعجز المنتظم.
و على كل فان الإنفاق العام يكون على ما يعرف بطالب الحكومات الذي لا يتم إلا بعد الموافقة من برلماناتها أي الاعتمادات اللازمة لتنفيذ برامجها و سياستها المسطرة لتحقيق غاياتها و أهدفها غير أن حجم هذه المبالغ كثير ما يغري الأفراد المشرفين عن هذا الإنفاق سواء بالتلاعب أو بالتبذير أو الإسراف.
و كل منها يشكل على الاقتصاد الوطني نتيجة ضياع مبالغ مالية في أوجه غير منجذبة, كان من الممكن استغلالها في أوجه أخرى تكون الفائدة منها اكبر و أخرى لتفادي هذه المخاطر و غيرها ما لم تترك كامل الحرية المسؤولين لتسيير الأموال العمومية, حيث تقوم الدولة بمراقبة مختلف أوجه الإنفاق رقابة مالية حازمة, يمتد سلطاتها إلى كل بند من بنود النفقات العمومية وتقف على أخر خطوة من خطواتها.
لذلك أصبح أمام الرأي العام و السلطة التشريعية لمراقبة السلطة التنفيذية و هي بصدد توزيع مبالغ النفقات العمومية بين وجه الإنفاق العام.
و إذا كانت الرقابة هي التأكد من احترام القوانين و ترشيد التسيير المالي, أي الاطمئنان على حسن تسيير و توجيه النفقة بكل شفافية و ضمان تسيير نزيه مطابق لقرار الإجازة البرلمانية, فإنها تبقى عملية دائمة و مستمرة للمال العام وجودا أو عدما, فتختلف أنواعها و تتباين صورها تبعا لتعدد مسالكها و تعدد وجهات الباحثين فيها, ففي حالة الجزائر الرقابة تتم من خلال عدة أجهزة فيها سياسية, إدارية و قضائية تقوم برقابة قبلية و بعدية و أثناء التنفيذ فهي تخضع للطابع المحاسبي, خاصة و إن الجزائر تعاني من نقص الموارد و كثرة الاحتياجات اللازمة لمسايرة برامج التنمية فلا بد من فرض رقابة صارمة على كل مسؤول إداري باعتبار الإدارة مصدر السلطة و وسيلة من وسائل التنمية .  

الإشكالية:
إن موضوع الرقابة على النفقات العمومية كثيرا ما يثير تساؤلات شائكة تدعوا إلى البحث والتنقيب عن الأجوبة الشافية بها و لعل السؤال الجوهري الذي استدعى الطرح هو:
- كيف تتم المحافظة على النفقات العمومية, و إلى أي مدى استطاعت الرقابة من تحقيق الغاية المنشودة منها مجال الإنفاق العام ؟
الأسئلة الفرعية:
1- ما المقصود بالأموال العمومية ؟
2- ما مفهوم الموازنة العامة و فيما تتمثل النفقة العامة ؟
3- كيف تتم الرقابة على النفقات العمومية من الناحية العلمية ؟
4- ما هي أجهزة الرقابة العليا في الجزائر و كيف يمكننا أن ننظر لهذه الرقابة مستقبلا ؟
الفرضيات:
1- تتعلق الأموال العمومية بكل موارد الدولة و نفقاتها.
2- تعتمد الدولة في صرف و تسيير أموالها على الموازنة العامة, أما النفقات العمومية تتمثل في مبلغ من المال صادر عن شخص عام.
3- يمكن أن لا تختلف الرقابة المالية من الناحية العلمية عن الناحية النظرية و ذلك بإستنادها على الوثائق.
4- تتأكد الرقابة على الأموال العمومية على كل إيراد محصل و كل نفقة مصروفة في مكانها المناسب و الشفافية التامة من اجل تحقيق أقصى كفاية اقتصادية ممكنة.
أسباب اختيار الموضوع :
لقد تم اختيارنا هذا الموضوع للدراسة و لإقتناعنا أن الجزائر بحاجة إلى مزيد من الوضوح بطبيعة تعاملها مع المال العام ,و لأنه جوهر الدولة و عليه تقوم اقتصاديات البلاد, و كذلك لصلة الموضوع الوثيقة بتخصص المالية, و لأننا لمسنا نوع من التقصير لإعطاء هذا الموضوع حقه من الأهمية و لعدم وجود بحوث بارزة في هذا المجال فقليلا ما نجده محل دراسة أو بحث .



أهمية الموضوع :
- التعرف على الموازنة العامة للدولة و طرق تحضيرها و كيفية تنفيذها على الواقع الهامش .
- معرفة ما الذي تمثله النفقة العامة و ما الغرض منها.
- التطرق إلى طرق الرقابة و الغاية التي تسعى إلى تحقيقها .
الهدف من الموضوع :
الهدف من دراستنا لهذا الموضوع هو محاولة الغوص في أعماق الرقابة على الأموال العمومية من خلال النظر إليها من كل جوانبها من اجل اكتشاف مزاياها و عيوبها و الغرض منها و كل ما نسعى إليه .
حدود الدراسة :
تحدد دراستنا للموضوع من ثلاث جوانب: موضوعي مكاني وزماني.
الجانب الموضوعي : تتناول دراستنا مختلف الوثائق, التي تتناول موضوع الموازنة العامة و كذلك الرقابة على النفقات العمومية .
الجانب المكاني: يقتضي بنا إلى الاهتمام بالرقابة المالية الجزائرية و آثارها على النفقات العمومية وهذا لإمكانية جمع المعطيات والمعلومات الخاصة بها مع ربط هذا الموضوع بالهيئة التي إستقبلتنا وهي وزارة المالية الجزائرية , كما غطت دراستنا مختلف الوثائق والمنشورات الرئاسية و كذلك المراسيم التنفيذية التي تناولت المواد و القوانين الخاصة بالموازنة و الرقابة المالية .
الجانب الزماني: فالبحث محدّد بالسنوات التي بدأت فيها الإصلاحات المالية، وهي الفترة الممتدة من سنة 1962 إلى يومنا هذا، وإذا كان هناك من رجوع إلى فترة سابقة فإنما هو لوضع بعض القضايا في سياقها التاريخي وذلك من أجل فهم أفضل لها.

منهجية الموضوع :
من اجل معالجة إشكالية البحث المقدمة السابقة من جهة و إثبات الفرضيات من جهة ثانية استعملنا في هذا البحث:
المنهج الوصفي التحليلي في الجانب النظري و المنهج الاستقرائي في الجانب العملي و التي تمثل في دراسة حالة التي قمنا بها في وزارة المالية .

تقسيم الموضوع:
لقد قسمنا بحثنا هذا إلى فصلين نظريين و فصل تطبيقي حيث تطرقنا في الفصل الأول إلى الموازنة العامة و الرقابة على الأموال العمومية و لقد اشتمل هذا الفصل على ثلاث مباحث الأول حاولنا أن نعرض فيه الموازنة العامة للدولة ,أما المبحث الثاني تناولنا فيه ماهية الرقابة على الأموال العمومية و كذلك أهدافها و عناصرها أما المبحث الثالث تطرقنا فيه على أنواع الرقابة على الأموال العمومية .
الفصل الثاني اشتمل على ثلاث مباحث كذلك المبحث الأول تناولنا فيه الرقابة المالية و مدى التحكم في النفقة العمومية أما الثاني فتناول الهيئات المكلفة بالرقابة بالجزائر, أما الثالث فسوف نستعرض فيه آفاق الرقابة و مدى التحكم في الأموال العمومية.
و أخيرا الفصل الثالث الذي تناولنا فيه الرقابة على النفقات العمومية في وزارة المالية الجزائرية, و قمنا بتقسيم هذا الفصل إلى أربع مباحث الأول ويتناول تقديم عام للمؤسسة المستقبلة أما المبحث الثاني فتناولنا فيه تقديم المديرية العامة للموازنات صلاحياتها, تنظيمها أما المبحث الثالث فتناولنا دراسة الحالة عن إجراءات الرقابة السابقة التي يلتزم بها وأخيرا في المبحث الرابع تطرقنا إلى المتفشية العامة للمالية.







تمهيد الفصل الأول

سنحاول في هذا الفصل التعرف على المفهوم العام للأموال العمومية كما سنوضح مراحل إعداد الموازنة و كيفية تنفيذها وكيف أنها تعبر عن انشغالات محاسبية و مالية تضمن تسييرا منتظما للمصالح العمومية بموازنة تكاليفها بإرادات كافة ونرى كذلك كيف يتم تقسيم المهام من اجل المحافظة على الأموال العمومية و ما هي العقوبات التي تلحق كل مخالفة أو صرف للأموال دون مبرر و ذلك من خلال الرقابة التي تعد المرحلة الأخيرة يجري وفق السياسة التي وضعتها السلطة التنفيذية و التي يتم اعتمادها من طرف السلطة التشريعية و بذلك سنتطرق إلى مفهوم الرقابة مبادئها آلياتها الأجهزة الداخلية و الخارجية لها.


المبحث الأول: الموازنة العامة للدولة
المطلب الأول: مفهوم الأموال العمومية
لتوضيح مفهوم الأموال العمومية لابد من التطرق أولا إلى تعريفها ثم نتعرض إلى خصائص الأموال العمومية و في الأخير نشير إلى أنواعها.
1- تعريف الأموال العمومية(1):
هي عبارة عن الممتلكات الثابتة و المنقولة التي تمتلكها الدولة و كل ما يتصل بهذه الأعمال من أعمال و تصرفات تخضع في تنظيمها لقواعد القانون العام و يسمى بالقانون الإداري.
كما يمكن تعريف المال العام على انه مجموعة العقارات والمنقولات المملوكة من طرف الدولة و المخصصة للمنفعة العامة و لخدمة الجمهور العام و الخاضعة للقانون العام و قد حدد دستور 1996 المال العام في المادة 17و18.
المادة17:
" الملكية العامة هي ملك المجموعة الوطنية و تشمل باطن الأرض و المناجم و المقالع و الموارد الطبيعية للطاقة و الثروات المعدنية الطبيعية و الحية و في مختلف مناطق الأملاك الوطنية البحرية و المياه و الغابات، كما تشمل النقل بالسكك الحديدية و النقل البري البحري و الجوي و البريد ة المواصلات السلكية و اللاسلكية و أملاكا أخرى محددة في القانون".
المادة18:
"الأملاك الوطنية يحددها القانون تتكون من الأملاك العمومية و الخاصة التي تملكها كل من الدولة و الولاية و البلدية يتم تسيير الأملاك الوطنية طبقا للقانون".
كما أشار القانون المدني للمال العام في المادة688 :تعتبر أموال الأملاك الوطنية العقارات و المنقولات التي تخصص بالفعل أو بمقتضى نص قانوني لمصلحة عامة أو لإدارة أو لمؤسسة عمومية أو لهيئة لها طابع إداري أو لمؤسسة اشتراكية أو لوحدة مسيرة أو لتعاونية داخلة نطاق الثروة الزراعية.
2- خصائص الأموال العمومية :
1- خاصية النفع العام: بمعنى المال موجود للمصلحة العامة يستفيد منها جميع المواطنين.
2- الإدارة و التسيير للمال العام: لإدارة المال العام وجدت القوانين المنظمة للتصرف فيه.
__________________________________________________ ________
(1) أبو منصور: مدخل للتنظيم الإداري و المالية العامة, دار المحمدية العامة, الجزائر دون سنة نشر ص74.  

3- الاستمرارية و الحماية: لمواصلة النفع العام يتطلب حمايته بقوانين مدنية و عقابية.
4- يقع على العقار أو المنقول.
5- ملكية عامة.
3- أنواع الأموال العمومية :
 مجموعة العقارات و المنقولات: كما يمكن تصنيفها إلى:
1- الأموال الاقتصادية: تشمل على جميع الثروات الطبيعية سواء في باطن الأرض أو على سطحها.
2- الأموال العامة: هي كل العقارات أو المنقولات المخصصة بالفعل أو بنص للمصلحة العامة و تسير بقواعد قانونية.
3-الأموال الخاصة: و يكون مصدرها من موارد الدولة ذاتها كالإرادات و التأجير للمباني و الأراضي و المحلات.
4- الأموال العسكرية: لها قواعد و نصوص خاصة بهذا القطاع.
المطلب الثاني: ماهية الموازنة العامة و أقسامها(إيرادات و نفقات)
لتوضيح مفهوم و ماهية الموازنة العامة لابد من التطرق أولا إلى تعريفها و تحديد مختلف عناصرها في الفرع الأول ثم إلى الطبيعة القانونية للميزانية في الفرع الثاني.
1- مفهوم الموازنة العامة :
1-1- تعريف الموازنة العامة:
يمكن الإشارة إلى ثلاث تعاريف للموازنة العامة.
تعريف الموازنة بأنها " توقع إجازة للنفقات و الإرادات العامة خلال مدة مقبلة عادة تكون سنة "(1)
كما تعرفها المادة(6) من القانون84-17بما يلي : " تتشكل الموازنة العامة للدولة من الإرادات و النفقات النهائية للدولة المحددة سنويا بموجب قانون المالية و الموزعة وفقا للأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها "(2).

__________________________________________________ ________
(1) محمد صغير بعلي: المالية العامة, دار العلوم, دون بلد نشر دون سنة نشر ص35.
(2) قانون رقم 84-17مؤرخ في 8شوال عام 1404 الموافق ل 7 جولية1984 بقوانين المالية(الجريدة الرسمية) العدد28 المادة(6).

و التعريف العام للموازنة هي: " وثيقة رسمية تتشكل من الإيرادات العامة و النفقات العامة المتوقعة و المرخصة لفترة زمنية عادة ما تكون سنة ميلادية "(1).
1-2- عناصر الموازنة العامة:
يقوم مفهوم الموازنة العامة على مجموعة من العناصر و الأركان تتمثل فيما يلي:
1- تسند الموازنة على مبدأ التقدير" prévision "أي تقدير كل من الإيرادات و النفقات العامة للسنة المقبلة ،أي تبين مختلف النفقات العامة و يقابلها من إرادات عامة.
2- الموازنة العامة وثيقة مالية تعد من طرف السلطة التنفيذية و تجيزها السلطة التشريعية بموجب القانون.
3- تعد الوزارة عادة لتنفيذها خلال سنة مقبلة و هو ما يميزها عن الحساب الختامي.
2-الطبيعة القانونية للموازنة العامة:
للموازنة العامة أهمية كبيرة خاصة من الناحية السياسية و الاقتصادية و على اعتبار أنها وثيقة مالية لابد من تحديد طبيعتها القانونية من خلال طرح التساؤل التالي: هل في عمل تشريعي أم في عمل إداري للإدارة لعامة دور في إعدادها أو تنفيذها؟ وللإجابة على هذا السؤال نبزر ثلاث أراء(2):
2-1 الموازنة العامة هي قانون أي عمل تشريعي لأنها صادرة عن البرلمان كباقي القوانين و هذا طبقا لأحكام الدستور و وفقا للنظام الداخلي لمجلس البرلمان.
2-2 الموازنة العامة هي عمل إداري لأنها تقدير للنفقات و الإرادات للسنة المقبلة و هي لا تحتوي على قواعد عامة و مجردة إما البرلمان فهو يصادق و يعطي الصلاحية لممارستها.

2-3 الموازنة العامة هي عمل إداري و قانوني و باعتبارات الإرادات العامة مورد أساسي أما النفقات فهي عامل إداري.

3-أهمية الموازنة العامة :
للموازنة العامة أهمية واسعة و خاصة من الناحية السياسية و الناحية الاقتصادية:
3-1 من الناحية السياسية:
تعتبر وسيلة ضغط يستعملها البرلمان للتأثير على عمل الحكومة من حيث تعديلها أو حتى رفضها لكن تتبع الحكومة نهجا سياسيا معينا و هذا لتحقيق الأهداف السياسية و الاجتماعية.
__________________________________________________ ________
(1) أبو منصور: مدخل للتنظيم الإداري و المالية العامة, دار المحمدية العامة, الجزائر دون سنة نشر ص68.
(2) محمد صغير بعلي: المالية العامة, دار العلوم, دون بلد نشر دون سنة نشر ص25.

3-2 من الناحية الاقتصادية :
تعد الموازنة العامة في كثير من الدول المرآة العاكسة للحياة فهي ليست أرقام و كميات كما كانت عليه في المفهوم التقليدي فأثارها تمس حجم الإنتاج القومي و مستوى النشاط الاقتصادي بكل فروعه قطاعاته فهناك علاقة تأثير و تأثر بين الموازنة العامة و القطاعات إذ أنها تستخدم لإشباع الحاجات العامة التي يهدف الاقتصاد إلى تحقيقها
4- أقسام الموازنة العامة(إرادات و النفقات)

4-1 النفقات العامة:
1- تعريف النفقة العامة :
هي تلك المبالغ المالية التي تقوم بصرفها السلطة العمومية(الحكومة و الجمعيات المحلية) أو بمبلغ نقدي يدفعه شخص عام لتحقيق منفعة عامة أو بصيغة أخرى هي استخدام مبلغ نقدي من قبل هيئة عامة لإشباع حاجة عامة و حسب هذا التعريف يمكن اعتبار النفقة عامة كما يلي :
- مبلغ نقدي- يقوم إنفاقه شخص عام- الغرض منه هو تحقيق نفع عام.(1)
2- شكل النفقات العامة:
تكون النفقة العامة في شكل مبلغ نقدي كما عرفناه سابقا حيث تقوم الدولة باستخدام مبلغ نفدي في الإنفاق العام كاقتناء السلع و الخدمات و تسيير المرافق العامة القيام بالمشاريع الاستثمارية و منح المساعدات و الإعانات الاقتصادية و غيرها(2) و يجب الإشارة إلى أن الوسائل غير النقدية التي تقوم الدولة بدفعها للحصول على ما تحتاج إليه من منتجات أو منح المساعدات لا تدرج ضمن النفقات العامة و كذا المزايا العينية من السكن المجاني أو النقدية كالإعفاء من الضرائب أو الشرفية كمنح الأوسمة التي تقدمها الدولة(3).
3- مصدر النفقات العامة : و على اعتبار أن المبالغ النقدية المنفقة العامة لابد أن تصدر من شخص عام و الأشخاص العامة هي الدولة و أقسامها السياسية و جماعاتها المحلية ,و بما في ذلك الهيئات و المؤسسات العامة ذات الشخصية المعنوية و حتى لو كانت نفقات الأشخاص الخاصة تستهدف تحقيق منفعة عامة فأنها لا تعتبر نفقة عامة و من الأمثلة على ذلك ما قام به مجمع الخليفة عند شراء محطة لتحلية المياه ثم تبرع بها للدولة ,فهذا الإنفاق لا يعتبر عاما لان الأموال المنفقة هي أموال خاصة بالرغم من عموميات الهدف.
__________________________________________________ ___
(1) محمد الصغير بعلي: المالية العامة دار العلوم دون بلد النشر دون سنة النشرص40.
(2) عادل حشيش مصطفى الرشيدي مقدمة في الاقتصاد العام (المالية العامة) دار الجامعة الجديدة للنشر سنة 1998 ص35.
(3) محمد عباس محرزي :اقتصاديات المالية العامة"ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر سنة2003 ص 65.

تحديد بصفة دقيقة المصدر للنفقة و وطبيعة هذا الإنفاق استند الفكر المالي إلى معيارين احدهما قانوني و الأخر وظيفي(1).
ا- المعيار القانوني (المعنوي):
يرتكز الطابع القانوني على الطبيعة القانونية للشخص المنفق, فإذا كان الشخص من أشخاص القانون العام فالنفقة عامة أي كان الغرض منها, و إذا كان من أشخاص القانون الخاص, فالنفقة خاصة بغض النظر إلى هدفها.
ب- المعيار الوظيفي:
يرتكز الطابع الوظيفي و الاقتصادي للشخص المنفق و ليس على الشكل القانوني لصاحب النفقة, إذ لا يمكن اعتبار كل النفقات الصادرة على الأشخاص العامة نفقات عامة إلا الأنشطة المستمدة من سلطتها و سيادتها, أما النفقات العامة التي تقوم بها الدولة و الأشخاص خاصة المفوضين
من قبل الدولة فهي نفقات عامة, أي لابد من إدماج مصطلح السلطة العامة و في هذا الصدد قد يكون الشخص عام أو شخص خاص و تكون بالتالي النفقة عامة.
و يمكن تعريف النفقة بصورة أوسع: تشمل النفقات التي تقوم بها الدولة ,أو مؤسساتها العامة الوطنية و المحلية بغض النظر عن الصفة السيادية أو السلطة الآمرة أو طبيعة الوظيفة التي يصدر عنها الإنفاق بما في ذلك مواكبة لتطور دور الدولة و توسيعه.
4-2 الإرادات العامة:
1- تعريف الإرادات العامة:
يقصد بالإرادات العامة كأداة مالية مجموع الدخول التي تحصل عليها الدولة من المصادر المختلفة من اجل تغطية نفقاتها العامة و تحقيق التوازن الاقتصادي و الاجتماعي(2).
2- أصناف الإرادات :
 أصناف الإرادات من حيث التشابه في الخصائص:
حاول مفكرونا المالية تقسيم الإرادات إلى أقسام متعددة يضم كل منها الإرادات المتشابهة في الخصائص و تقسيم المشروع الجزائري مواد الموازنة العامة للدولة إلى ما يلي(3) :
__________________________________________________ _______________
(1) Manrice Diverger : Institution financières PUE PARIS1974 P44-49.
(2) Louis Trotabas finance DALLOS, sans payé d’edition1967p56.
(3) القانون 84-17مرجع سابق المادة:11.
1- الإرادات ذات الطابع الجبائي و كذا حاصل الغرامات.
2- مدا خيل الأملاك التابعة للدولة
3- التكاليف المدفوعة لقاء الخدمات المؤداة و الاتاوي.
4- الأموال المخصصة للمساهمات و الهدايا و الهبات.
5- التسديد برأسمال القروض و التسبيقات المفتوحة من طرف الدولة في الموازنة العامة و الفوائد المترتبة عنها.
6- مختلف حواصل الموازنة التي ينص القانون على تحصيلها.
7- مداخيل المساهمات المالية للدولة المرخص بها قانونا(1).
8- الحصة المستحقة للدولة من أرباح مؤسسات القطاع العمومي المحسوبة والمحصلة وفق الشروط المحددة في التشريع المعمول به.
هذا التقسيم لا يسمح بتمييز هذه الموارد بصفة واضحة, و لهذا وردت تصميمات أخرى.
 تصنيف الإرادات من حيث الإلزام(2)
1- مصادر الإرادات العامة على أساس عنصر الإجبار:
يستند على الدولة و يشمل مايلي:
1-1 الضرائب و الرسوم:تمثل أهم شكل من أشكال الإرادات العامة
1-2 الغرامات المالية: التي تفرض من طرف المحاكم و تذهب إلى خزينة الدولة لمعاقبة أشخاص و منعهم من القيام بعمل مشابه مرة أخرى و تذهب إلى الخزينة الدولة.
1-3 التعويضات: مبالغ يجب دفعها للدولة للتعويض عن أضرار معينة لحقت بها سواء من أفراد هيئات خاصة في الداخل, أو من دولة أجنبية و من أمثلها التعويضات عن أضرار الحرب التي تتحصل عليها الدولة.
1-4 القروض الإجبارية: و هي القروض التي تلجا فيها الدولة إلى الأفراد على التنازل عن جزء من دخولهم لفتة معينة,مع الالتزام الدولة برد هذا الجزء إلى الأفراد بعد انقضاء هذه الفترة.
2- مصادر الإرادات العامة التي لا تتضمن عنصر الإجبار: تشمل مايلي:
2-1الإرادات التي تحصل عليها الدولة من ملكية خاصة بها ,مثل تأجير الأراضي الفلاحية التي تمتلكها.
2-2 الإرادات التي تحصل عليها الدولة مقابل السلعة أو خدمة تبيعها .
2-3 القروض الاختيارية التي لا تقوم على عنصر الإجبار, حيث تعرض الدولة على الأفراد إقراضها مبالغ معينة لمواجهة بعض أوجه الإنفاق العام ولمدة معينة بحيث تلتزم الدولة بعد انقضائها برد قيمة القرض.
__________________________________________________ ________
(1) محمد عباس محرزي :اقتصاديات المالية العامة" , مرجع سابق ذكره ص85.
(2) محمد صغير بعلي: المالية العامة, مرجع سابق ذكره ص 65.

و يمكن تصنيف الإرادات تصنيفا ت أخرى منها :
1- من حيث المصدر :تنقسم الإرادات العامة إلى :
 إرادات أصلية (أملاك الدولة).
 إرادات مشتقة نحصل عليا الدولة عن طريق اقتطاعها لجزء من أموال الأفراد (الضريبة).
2- من حيث الانتظام: تنقسم الإرادات العامة إلى:
 إرادات عادية (داخل الضرائب).
 إرادات أخرى غير عادية (استثنائية) ,لا تتوفر على صفة الدورية و الانتظام كالقروض, الإصدار النقدي الجديد ,و ذلك لمواجهة ظروف استثنائية.
3- من حيث الشبه مع إرادات القطاع الخاص: تنقسم الإرادات العامة إلى:
 إرادات الاقتصاد العام (إرادات سيادية) , حيث تحصل عليها الإدارة العامة بمالها من امتيازات السلطة العامة ,كالضرائب و الرسوم.
 إرادات شبيهة بالاقتصاد الخاص : تحصل عليها الإدارة المستعملة بوسائل القانون الخاص,مثل:إرادات المشروعات العامة,القروض,الإعانات.
المطلب الثالث: تنفيذ الموازنة
سنتطرق في هذا المطلب على كيفية تنفيذ الإرادات و النفقات و كذلك نتعرف على مختلف الأعوان المكلفة بتنفيذ و مراقبة الموازنة و العمليات المالية, و استنادا على قانون المالية
84-17 المتعلق بقوانين المالية, و قانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية فان تنفيذ الإرادات و النفقات يتم كمايلي:
1- تنفيذ الإرادات:
يتم تنفيذ الإرادات و العمليات المالية عن طريق إجراءات الإثبات بالتصفية و التحصيل.
1-1 الإثبات: وهو الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي و هو عدة أنواع:
 حق عمومي ذو طبيعة جبائية.
 حق عمومي بتمثل في عائدات أملاك الدولة.
 حق عمومي أجنبي مثل الضرائب على السلع المستوردة (رسوم جمركية) و يتم الإثبات عن طريق سندات التحصيل سواء من طرف الآمر بالصرف أو المحاسب العمومي.
1-2 التصفية: وتعني تحديد المبلغ الصحيح للديون الواقعة على عاتق المدين لفائدة الدائن العمومي والآمر بالصرف و يتم ذلك بفحص سندات التحصيل الصادرة و الوثائق المبررة المرفقة معها.


1-3 التحصيل: ويعد التحصيل الإجراء الذي يتم بموجبه إبرام الديون العمومية و التحصيل إما أن يكون إجباريا أو اختياريا بالتراضي.
2- تنفيذ النفقات:
هناك نوعان من النفقات:
2-1 نفقات التسيير:هي النفقة العادية الضرورية لتسيير المصالح العمومية التي تسجل اعتماداتها في الموازنة العامة للدولة و تجمع هذه النفقات أربع أبواب :
ا- أعياد الدين العمومي و النفقات المحققة من الإيرادات.
ب- تخصيصات السلطة العمومية .
ج- التدخلات العمومية .
و يتم تنفيذ هذه النفقات عن طريق الفواتير إلا في حالات أخرى.
2-2 نفقات التجهيز و الاستثمار:
و تجمع الاعتماد المفتوحة بالنسبة للموازنة العامة ووفقا للمخطط الانتمائي السنوي و لتغطية الاستثمار الواقعة على عاتق في ثلاثة أبواب هي:
ا- الاستثمارات المنفذة من قبل الدولة.
ب- إعانات الاستثمارات الممنوحة من قبل الدولة.
ج- النفقات التي لها علاقة برأسمال.
3-الإجراءات الخاصة بتنفيذ النفقات العمومية:
تتمثل في المراحل التالية:
3-1 مرحلة التعهد (الالتزام):
يعد الالتزام الإجراء الذي بموجبه يتم إثبات نشوء الدين أي هذه العملية من خلال قيام المؤسسة العمومية بإحداث أو إثبات التزام عليها عن النفقة و بالتالي لا يمكن القول بان التعهد هو تنفيذ النفقة العمومية بل هو ميلادها,وتجدر الإشارة هنا على كون له جانبان:
 جانب قانوني: و يتمثل في العملية التي ينتج عنها الدين العام.
 جانب مجاني: و يتلخص في تخصيص الاعتمادات الأزمة لتسديد هذا الدين وتتم هذه المرحلة عندما يرسل الأمر بالصرف ثلاثة طلبيات مثلا إلى المورد.



3-2 مرحلة التصفية:
تسمح التصفية بالتحقيق على أساس الوثائق المحاسبية و تحديد المبلغ الصحيح للنفقات العمومية و تتم هذه العمليات عندما يسلم الأمر بالمصرف كل من البضائع أو التجهيزات......الخ,سند الالتزام من الفاتورة و هذا يعني أن التعهد يحدث أو يثبت الالتزام التي تنتج عنه الديون العمومية ,و لكن هذه الأخير لا تظهر إلا بتنفيذ الالتزامات بكل تفاصيلها,و عليه فالتصفية تتمثل في مراجعة الديون العمومية و تحديد مبالغها حيث خلال المراجعة يتم التأكد من مدى مطابقة و تحديد ما تم تنفيذه مع تفصيل الالتزام و بالتالي يعد المبلغ تماشيا مع نسبة التنفيذ.
3-3 مرحلة الأمر بالدفع " الأمر بالصرف ":
يعد الأمر بالصرف أو تحديد حوالات الإجراء الذي يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية,و يعني هذا إن هذه العملية تثبت الدين و تأكده, و مع ذلك ليس لها قوة تنفيذية, لان هذا الإجراء يعد إداريا يعني طبقا لنتائج التصفية الأمر بتسديد الدين العمومي.
3-4 مرحلة الدفع:
يعد الدفع الإجراء الذي يتم بموجبه إجراء الدين العمومي يعني تسديده,و ذلك بتسليم و وثائق أمر بالدفع الصادرة عن الأمر بالصرف على المحاسب العمومي,حيث أن الدفع في المرحلة التي تحرر المؤسسة من ديونها تكون عندما يصدر المحاسب العمومي الصك و يرسله إلى مصلحة الصكوك البريدية , و لكن حتى يتم تنفيذ النفقات على وجهها الصحيح هناك إجراءات المراقبة المالية و كذا المحاسب العمومي.
4- الآمرون بالصرف:
1 - تعريف الأمر بالصرف:
"وفقا للمادة 23 من قانون رقم90-21المتعلق بالمحاسبة العمومية يعتبر الأمر بالصرف كل شخص مؤهل قانونيا بتنفيذ عمليات الإيرادات و القيام بإجراءات الالتزام و التصفية و الأمر بالصرف أو تحرير حوالات مالية مختصة كونه يمتلك حق مسير إداري مكلف بإدارة وتسيير مرفق عام و صلاحياته المالية ما هي إلا مكملة لنشاط إداري".(1)



__________________________________________________ ______
(1) M- La Scombe etx-vesderisseché- Finances publique- édition Dallor ,sans pays
d’édition, 1998 , p114.


و هناك نوعان من الأمرين بالصرف :
ا- الآمرون بالصرف الأساسيون: و هم الذي يتلقون ميزانيتهم بصفة مباشرة و يتمثلون في " رئيس المجلس الدستوري " " رئيس المجلس الشعبي الوطني" "رئيس المجلس المحاسبة" " الوزراء " " الولاة " " رؤساء البلديات "و كحالة استثنائية المسؤولون المعنيون قانونيا على مصالح الدولة المستفيدة من موازنات ملحقة(1).

ب- الآمرون بالصرف الثانويون: و هم الذين يتلقون موازناتهم عن طريق الأمرين بالصرف الأساسين و نذكر من بينهم : رئيس مصلحة غير مركزية للوزراء أو رئيس بعثة دبلوماسية أو قنصلية في الخارج .
2- مهام الأمرين بالصرف(الأساسين و الثانويين) و مسؤولياتهم(2) :
1- إعداد الميزانية التنفيذية و تقديمها إلى السلطات المعنية المرفقة بتقرير تبريري لهذه المبالغ المقدرة.
2- بعد المصادقة على الموازنة, عليه متابعتها حسب السنة المالية و الفصول و الأبواب و المواد و الفقرات مع احترام المبالغ المعتمدة لكل منها و ذلك أثناء القيام بعملية التعهد "الالتزام" و التصفية و الأمر بالدفع" الأمر بالصرف " أو تحديد حوالة الدفع هذا بالنسبة للنفقات أما فيما يخص الإرادات فعليه اتخاذ كل الإجراءات الإدارية اللازمة و التي تسمح للمحاسب العمومي بتحصيل كل الإرادات المسجلة في الموازنة .
3- يعتبر الشخص الوحيد في المؤسسة الذي يخول له القانون بإصدار سندات لتحصيل و قبول الهيئات .
4- مطالب بتقديم وثيقة تسمى " الحالة المدنية " و المتعلقة بالوضعية المالية للمؤسسة وذلك كل ثلاثة أشهر إلى الوزراء و كذلك الحساب الإداري الذي يجب تقديمه إلى هيئات وخاصة "مجلس المحاسبة " و ذلك مع نهاية كل سنة مالية.
5- مطالب بالمحافظة على ممتلكات المؤسسة و القيام بعمليات الصيانة اللازمة لضمان الاستغلال الأمثل للإمكانيات المتاحة .
6- يعتبر مسؤولا على كل الأموال الكتابية التي سلمها إلى المحاسب العمومي .
7- يعتبر مسؤولا على صك دفاتر الجرد الخاصة بممتلكات المؤسسة و كذلك البطاقات التقنية للمعدلات و التجهيزات التقنية .
8- يعتبر مسؤولا على كل الوثائق المتعلقة بالعمليات الالتزام بالدفع و هو مطالب بالمحافظة عليها ووثائق إثبات للعمليات المالية التي أنجزها ,و ما يجدر بالملاحظة للأمر بالصرف أن يفوض شخصا أخر للقيام بهذه المهام و لكي تكون مسؤوليته, و عليه بإبلاغ المحاسب العمومي للمؤسسة كتابيا يمثل هذه الإجراءات .
__________________________________________________ _______
(1) القانون 90-21 مرجع سبق ذكره -المادة (3).
(2) شاري فله ,ادري راضية-الرقابة على الأموال العمومية ,مذكرة مقدمة ضمن نيل شهادة ليسانس-جامعة الجزائر – 2005-2006-ص14.

المطلب الرابع : تقنيات تقدير الإرادات و النفقات.
تختلف الطرق و الأساليب المتبعة لتقدير كل من النفقات و الإرادات العامة الواردة في الموازنة, و إن كان الهدف الذي تسعى إليه السلطة التنفيذية المختصة بإعداد و تحضير الموازنة هو أن تكون تقديراتها مطابقة للواقع بقدر الإمكان, لكي تتمكن كن تنفيذ السياسة المالية المقررة للدولة دون حدوث أي اضطرابات متعلقة بزيادة النفقات و نقص الإرادات عما هو متوقع, و يمكن تقدير النفقات و الإرادات في الموازنة بعدة طرق .
1- تقدير النفقات(1): يتم عادة تقدير النفقات دون صعوبات فنية كثيرة, إذ كل مرفق يحدد نفقاته المستقبلية على أساس حجم نفقاته السابقة مضافا إليه سيقوم به المرفق من نفقات خاصة بالاستثمارات أو الإنشاءات خلال السنة المالية, و يتم تقدير النفقات باستخدام عدة طرق :
1-1 الاعتمادات التحديدية و الاعتمادات التقديرية:
و يقصد بالاعتمادات التحديدية تلك التي تشمل الأرقام الواردة بها الحد الأقصى لما تستطيع الحكومة,إنفاقه دون الرجوع إلى السلطة التشريعية, و تعد هذه النظرية هي الأساس في اعتمادات النفقات المستقبلية, مما يعني عدم تجاوزها الاعتمادات المخصصة لتغطية هذه النفقات.
أما الاعتمادات التقديرية يقصد بها النفقات التي يتم تحديدها على وجه التقريب, و هي تطبق عادة على المرافق الجديدة التي لم يعرف نفقاتها عن وجه التحديد. و يجوز للحكومة أن تتجاوز مبلغ الاعتماد التقديري دون الرجوع إلى السلطة التشريعية,على أن يتم عرض الأمر عليها فيها بعد الحصول على موافقتها, أي أن موافقة السلطة التشريعية عليها تعد موافقة شكلية .
1-2 اعتمادات البرامج :
هذه الطرقة لتقدير النفقات تتعلق بالمشروعات التي يتطلب تنفيذها فترة طويلة, و يتم تنفيذ هذه البرامج بطريقتين:
- أما عن طريق تحديد مبلغ النفقات بصورة تقديرية ويتم إدراجه في موازنة السنة الأولى على أن يتم إدراج في موازنة كل سنة من السنوات اللاحقة الجزء الذي ينتظر دفعه فعلا من النفقات, و تسمى هذه الطريقة اعتمادات الارتباط.
- أما الطريقة الثانية فهي تتلخص في أن يتم إعداد قانون خاص مستقل عن الموازنة يسمى بقانون البرامج توافق عليه السلطة التشريعية و بموجب هذا القانون يتم وضع برنامج مالي على أن يتم تنفيذه على عدة سنوات و يوافق على الاعتمادات اللازمة له, و يقسم هذا القانون ذاته البرامج على عدة أجزاء و يقرر لكل جزء منها اعتمادات خاصة به و تسمى هذه الطريقة بطريقة اعتمادات البرامج.
__________________________________________________ ______
(1) سوزي عدلي ناشد :الوجيز في المالية العامة-دار الجامعة الجديدة للنشر-الإسكندرية سنة2000 ص318-319.

و تحدد النفقات العمومية في الجزائر من خلال ثلاثة أنواع من الاعتمادات الحصرية التقييمية و الوقتية(1):
1- الاعتمادات الحصرية :
كما يسميها المشروع الجزائري تتمثل في تلك التي تتخصص لتغطية نفقات ثابتة مثل الأجور و المرتبات وفوائد الدين العام.
2- الاعتمادات التقييمية :
لا يمكن تحديدها تحديدا نهائيا ولا يمكن تقديرها سلفا لدلك فهي متغيرة والمتقبلة إذا تبين خلال السنة المالية أن هده الاعتمادات غير كافية يمكن إتمامها باقتطاعات من الاعتمادات الإجمالية ، والدي تعتبره استثناء من القاعدة تخصيص الاعتمادات ويجب أن تسمح بتغطية جميع النفقات المتوقعة وغير المتوقعة وتكون هده الاعتمادات في حالة عدم إمكانية توزيع النفقات في بداية السنة حسب الفصول ، وتحديد الاعتمادات الوقتية سنويا بموجب أحكام قانون المالية ، وتتكون من النفقات التالية (2) :
1- الاداءات ذات الطابع العائلي .
2- الضمان الاجتماعي .
3- المنح والتعويضات التدريب المسبقة و مصاريف التكوين .
4- النفقات الأخرى الضرورية لتسيير مصالح الناتجة عن ارتفاع الأسعار .
5- إعانات التسيير المخصصة للمؤسسات العمومية الإدارية للمنشئة حديثا أو تبد نشاطها خلال السنة المالية .
6- لنفقات المرتبطة بالتزامات الجزائر إزاء الهيئات الدولية(المساهمات و الاشتراكات) .

2- تقدير الإرادات :
إن مبلغ الموارد المسجلة سنويا وثائق الموازنة,لا يمثل إلا تقديرات تقريبية يمكن تجاوزها أثناء تنفيذ قانون المالية, و في الواقع إذا كانت نسبة و طبيعة مختلف الضرائب المعروفة أثناء إعداد وثائق الموازنة, فان الأمر يختلف بالنسبة لكمية المالية الخاضعة للضريبة التي ترتبط بتطور الظرف الاقتصادي, و بالنظر إلى هذه الصعوبة ,فان تقدير الإرادات العامة ينبغي إن يكون أكثر دقة ممكنة (3) .
و يتم تقدير الإرادات العامة باستخدام طريقة التقدير الآلي و طريقة التقدير المباشر (4) .
__________________________________________________ _______
(1) علي زغدود: المالية العامة ,ديوان المطبوعات لجامعية-الجزائر- سنة 2005 ص 122.
(2) لعمارة جمال : منهجية الميزانية العامة للدولة في الجزائر –دار الفجر للنشر والتوزيع 2004 ص66.
(3) لعمارة جمال :مرجع سابق ذكره ص163.
(4) ) محمد عباس محرزي : مرجع سابق ذكره ص435-436.


2-1 التقدير الآلي:
تتمثل هده الطريقة في تقدير الإيرادات المقبلة على أساس إلي لايترك للقائمين بتحضير الموازنة إي سلطة تقديرية بتقدير الإرادات المتوقع الحصول عليها و تستمد هذه الطريقة أساس على قاعدة النسبة قبل الأخيرة إذا يتم تقدير الإرادات على أساس الاسترشاد بنتائج أخر موازنة نفذت أثناء تحضير مشروع الموازنة الجديدة , و قد أضيفت قاعدة أخرى إليها قاعدة الزيادات التي بموجبها يتم إضافة نسبة مئوية على أخر موازنة نفذت, تحدد على أساس متوسط الزيادة التي حدثت في الإرادات العامة خلال الخمس السنوات السابقة و تتميز هذه الطريقة بان تحديد حجم الإرادات و النفقات يتم بصورة تحفظية إلا انه يعاب على هذه الطريقة أن الحياة الاقتصادية لا تسير في اتجاه ثابت فغالبا ما تتأرجح بين الكساد ة الانتعاش من فترة إلى أخرى كما إن انتشار التضخم و ارتفاع الأسعار و انخفاض القدرة الشرائية في كثير من البلدان في العصر الحديث من الصعب استخدام هذه الطريقة في تحديد حجم الإرادات .
2-2 التقدير المباشر:
تستند هذه الطريقة أساسا على التوقع و التنبؤ باتجاهات كل مصدر من الإرادات العامة على حدة و تقدير حصيلته المتوقعة بناءا على هذه الدراسة مباشرة.
تطلب السلطة المختصة س كل مؤسسة في القطاع العام أن يتوقع حجم مبيعاتها و إراداتها العامة للسنة المالية المقبلة, على أن يكون لكل وزارة أو هيئة حكومية تقدير ما تتوقع الحصول عليه من إرادات في شكل رسوم أو ضرائب عن نفس السنة المالية موضوع الموازنة الجديدة,و حجم النشاط الاقتصادي في الدولة, ففي فترات الرخاء و الانتعاش تزداد الثروات و المبيعات الأرباح و الاستهلاك ,الواردات و الصادرات.









 


رد مع اقتباس