اخي يوعقبة اعلم ان رئيس المجلس الشعبي البلدي بإعتباره يمثل الجماعات المحلية والدولة حسب المادة 07 مكرر من الإجرءات المدنية كل دعوى أو تصرف قضائي يقوم به أو عليه إنه يرفع الدعوى أمام المجلس القضائي بالغرفة الإدارية
الا انه في قراره الاداري وتطبيقه للعقوبة لم تذكر لنا من اي درجة ما عليك الا تحرير تظلم يكون موضوع الدفع او الطعن بالقرار الصادر من طرف ريئس المجلس الشعبي البلدي وتحاول في التظلم ان تبين حيثيات القضية ومجرياتها
حظ موفق وربي يوفقك وعلم ان الحق يظهر دائما فلا تبالي