السلام عليكم
لقد اعتبر المشرع الجزائري اعتراض الغير الخارج عن الخصومة طريقا من طرق الطعن غير العادية و لكن المشرع لم يحدد اجال رفع هذا الاعتراض. فماهي اجال رفع الاعتراض؟
ولقد نص المشرع في نص المادة191 من قانون الاجراءات المدنية على ان:" لكل ذي مصلحة ان يطعن في حكم لم يكن طرفا فيه بطريق اعتراض الغير الخارج عن الخصومة."
هل حدد المشرع مصلحة محددة تسمح برفع هذا الاعتراض؟
ولكم مني جزيل الشكر