السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
بالفعل يعتبر الإعتراض الغير الخارج عن الخصومة طريق من طرق الطعن غير العادية كما نصت المادة 191 من قانون
الإجراءات المدنية
أما فيما يتعلق بالمواعيد فالقانون الجزائري و لاسيما قانون الإجراءات المدنية لم تحدد مواعيد لهذا النوع من الطعن لأن كما سبق
الزميل في الرّد يعتبر المعترض خارج عن الخصومة القائمة فقط شيء واحد أقحمه فيها و هو المساس و التضرر مصلحته
من هذه الخصومة .
أما عن شروط المصلحة فقانون ذكر فقط المادة 459 من قانون الإجراءات المدنية و منه يرجع إلى المبادئ القانونية
التي تحكم شروط المصلحة و هي كما يلي :
1/- أن تكون المصلحة حالة و ليس مستقبلية : مثلا أن تكون في وقتها و ليس أن تكون مصلحته متضررة في المستقبل
2/- أن تكون مباشرة و ليس عن طريق أشخاص آخرين
3/- أن تكون مصلحة مشروعة و لا يشوبها أي غبار مثلا أن تمس مصلحتك و لكن لست الصاحب الشرعي للشيء المتضرر
و يرجع في توفر كل هذه الشروط تحت الرقابة القضائية التي تعلوه القاضي الذي يحكم في القضية
و السلام عليكم