المصلحة المنصوص عليها في الاعتراض هي نفسها التي تنص عليها المادة459 من قانون الاجراءات المدنية وتكمن المصلحة في الاعتراض الغير الخارج عن الخصومة ا=ا كان موضوع النزاع بين المتخاصمين له علاقة مع شخص اخر دون ان يكون هذا الاخير مذكور في الحكم او القرار المعترض فيه
ملاحظة: اذا كان الطرف الاخر قد تنبه لوجود نزاع قبل الفصل في الموضوع يمكنه ان يتدخل في النزاع في اي مرحلة من التقاضي ونكون هنا امم ما يسمى التدخل في الخصام