منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - بحث حول دور البنوك في تمويل التجارة الخارجية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2009-12-16, 21:37   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
nefnouf
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية nefnouf
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الفرع الثاني: اختلاف في العوامل الطبيعية.
لكل إقليم مناخ خاص به فهناك دول تتميز بمناخ حار على مدار السنة وأخرى تتميز بتها طل الأمطار دون انقطاع طول السنة.
فهذا المناخ يؤثر على منتجاتها وبالتالي تختلف باختلافه وهذا اوجب على الدول القيام بالتبادل.
إن اختلاف المناخ ، الموارد الطبيعية وعناصر الإنتاج هي التي تؤدي إلى نشأة التجارة الدولية إضافة:
الأسواق: يعد السوق شيء مهم وأساسي حيث يشجعه أولا على الإنتاج والمبادلة والترويج للسلع ، إذا كان السوق قريب إذ يمكن للدولة أن تروج منتجاتها بكميات كبيرة وبأقل تكلفة.
وسائل النقل : في القديم ولعدم وجود ترابط بين البلدان كان الإنتاج قليل ومحدود ففي القرن 16و17 تطورت وسائل النقل وتوفرت وهنا أدى على إنتاج السلع بكميات كبيرة لغرض التبادل .
الاستيراد: نقصد به شراء المنتجات الواردة من أنواع خارجة عن التراب وهو أيضا فائض الدول الذي يغذي الصناعة بالمواد المفتقدة محليا.
المطلب الثالث: تطور التجارة الخارجية الجزائرية.
تعتبر التجارة الخارجية نشاط من الأنشطة الاقتصادية التي تسمح بترقية الاقتصاد الوطني ، لذا نجد الدولة الجزائرية تولي هذا النشاط أهمية كبيرة وتنظيما مستمرا .
وقبل الاستقلال كانت التجارة الخارجية مسيرة بنفس قواعد التجارة الخارجية الفرنسية حيث لم يكن للجزائر أي حق في النشاط التجاري، وفي الخيارات المتعلقة بالتجارة الخارجية، وبعد الاستقلال اعتمدت الجزائر أسلوبا احتكاريا مثل سياسة المراقبة خصت التجارة الخارجية.

الفرع الأول: بين رقابة واحتكار الدولة الخارجية.

عرفت التجارة الخارجية الجزائرية تطورات بسبب تغيير الأوضاع الاقتصادية للبلاد في الفترة التي تلت استرجاع حريتها ، خاصة وان العلاقات التجارية الخارجية الجزائرية مع فرنسا أبقت على مبادئ وحدت السوق و الانتماء إلى المحيط الجمركي فيما يخص الإعفاء من التعريفات الجمركية، المطبقة على السلع المتبادلة بين البلدين .
اتخذت الجزائر منذ 1962 إجراءات قانونية صارمة منظمة التجارة الخارجية و الذي تم وضعه منذ سنة 1963-1970 بهدف تأميم التجارة الخارجية وذلك كتأميم أولي تتمثل فالفروع الأساسية في التجارة وتجارة العملة بهدف وضع أدوات لمراقبة التجارة الخارجية وتمثلت فيما يلي:

1- أدوات المراقبة:
1-1- مراقبة الصرف:
تسعى الدولة في إحكامه للرقابة على الصرف إلى استخدام أحسن ما هو متوفر من نقد أجنبي وتوزيعه وفي الأولويات المحددة مسبقا حيث تقوم الإدارة الاقتصادية بوضع مختلف التشريعات التي تكفل هذه الرقابة تحت حماية البنك المركزي الذي يقوم بشراء جميع العملات المحصلة من التجارة الخارجية وتمكن هذه الرقابة الدولة من ممارسة تأثيرها على العرض و الطلب ، وتحديد سعر الصرف قصد المحافظة على توازن ميزان المدفوعات.
على اثر القانون رقم 63/144المؤرخ في 13/10/1963 أصبح للجزائر بنك مركزي و المقصود منه تامين استخدام الوارد من العملات الأجنبية طبقا للمصالح الوطنية.
وبهذا يمكن للدولة عن طريق الرقابة على الصرف الخارجي أن تتدخل لتوجيه التجارة الخارجية من حيث أنواع السلع، موضوع التبادل والكميات المستوردة والبلاد التي تستوردها منها.


1-2- التعريفة الجمروكية:
تتواجد الرسوم الجمركية في قائمة تسمى التعريفة الجمروكية فالتعريفة الجمروكية هي قائمة تتضمن بيان السلع المختلفة و الرسوم المقدرة عليها ، وتشتمل على جميع الرسوم سواء تقررت على الصادرات أو على الواردات.
وأنشأت الجزائر أول تعريفة لها سنة 1963م حسب القانون 63/414 المؤرخ في 18/10/1963 والتي اعتمدت ترتبين أساسيين هما:
· حسب طبيعة المنتوج .
· حسب مصدر واصل هذا المنتوج جغرافيا .
بالنسبة لتطبيق التعريفات الجمروكية حسب المنشاة ومصدر البضائع ، هنا نميز بين أربعة مناطق جغرافية بحسب امتيازاتها :
v تعريفة جمر وكية تخضع لها السلع التي يكون مصدرها الحيز الجمركي لفرنسا
v تعريفة جمر وكية موحدة لدول الجماعة الاقتصادية الأوروبية باستثناء فرنسا.
v تعريفة الحق العام تطبق على الدول .
v تعريفة البلدان الأخرى تتحمل بضائعها رسوما جغرافية تقدر 03 أضعاف ضريبة الحق العام.
خلال كل هذه التعريفات نلاحظ أن الهدف من كل هذه الإصلاحات هي حماية الاقتصاد الوطني وإخضاعه لرقابة وتحسين المرد ودية المالية وتعزيز وضعية خزينة الدولة . 1-3- حصص الاستيراد: <<تحديد حجم الواردات>>
تعتبر كوسيلة من الوسائل التجارية التي تستخدمها الدولة كقيود على تجارتها الخارجية مع العالم الخارجي، لقد وضعت الجزائر الإطار العام لحصص الاستيراد حسب المرسوم رقم 63/188 المؤرخ في 18 ماي 1963 و الذي يعمل على تحديد مسبق لكمية السلع المستوردة و قد الجديدة- 2005 تطبيقه رسميا في جوان 1964.
من بين الإجراءات تتمثل فيما يلي:


* تحديد طبيعة وكمية السلع المستوردة .
* تحديد الواردات من السلع الكمالية من اجل توفير العملة الصعبة
* العمل على تحسين الميزان التجاري.
الفرع الثاني: تحرير التجارة الخارجية
إن نظام الاحتكار الذي كان سائدا طيلة فترة السبعينات حتى نهاية الثمانينات لم يحقق الأهداف المرجوة منه ، نتيجة لعدم انسجام القرارات المسطرة و عملية تطبيقها والتي أدت لعدم مطابقة النتائج للتوقعات المرتقبة مما جعل الدولة تدخل تغيرات جذرية على قطاع التجارة بصفة خاصة .
أما نظام الصادرات فلقد عدل بإصلاحات تهدف لتشجيع وتنويع الصادرات ونظرا لأهمية مرحلة الانتقال إلى اقتصاد السوق في مسار تطور التجارة الخارجية فلقد تم تقسيمها إلى ثلاثة فترات :
الفترة الأولى:/ المحاولات الأولى لتحرير التجارة الخارجية 1990-1991:
تم إصدار أول مرسوم رقم 90/10المتعلق بالنقد والقرض في تاريخ 14/4/1990 حيث نص على حرية انتقال رؤوس الأموال كما خول للبنك الجزائري مسؤولية إدارة سوق الصرف وتحركات رؤوس الأموال . والذي ضم شرط تحرير الاستثمار الأجنبي .
لقد تميزت هذه الفترة بتحرير نظام الواردات مما خلق صعوبات في الاقتصاد الوطني وهذا أدى لانخفاض احتياطي العملات الأجنبية بسبب سهولة الحصول عليها حيث كان يشرط أن يكون التعامل الأجنبي قادر على الدفع بالعملة الوطنية .
الفترة الثانية: عودة الدولة لمراقبة التجارة الخارجية 1992-1993
من اجل تحقيق بنود الاتفاق الثاني مع صندوق النقد الدولي، جاء قانون المالية لسنة 1992 حيث نص على عدة تخفيضات في الضرائب الجمر وكية، كما تم إعدادها وفق نظام تصاعدي تفرض من خلاله معدلات ضعيفة على واردات المواد الأولية.



خلال هذه الفترة تغيرت الحكومة وجاءت حكومة بهذا الأخير رفض أي تفاوض مع الهيئات المالية الدولية وبالأخص إعادة جدولة الديون الخارجية.
الفترة الثالثة: تحرير التجارة الخارجية ابتداء من 1994:
وافقت الجزائر خلال الثلاثي الأول من سنة 1994 بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج هيكلي إصلاحي خاصة بعد انخفاض أسعار البترول سنة 1993 بنسبة 20% مما أدى إلى تفاقم مشكلة المديونية الخارجية حيث بلغت نسبة الدين الخارجي إلى 86% سنة 1993 والى 144% من سنة 1994 .
كما اعتبرت الحكومة قطاع المحروقات من القطاعات المدعمة للإنعاش الاقتصادي ومن ذلك أعدت إستراتيجية تهدف إلى مضاعفة الصادرات من الغاز الطبيعي أما بالنسبة إلى الاستيراد اتخذت عدة إجراءات أو التدابير لإزالة القيود على الواردات منها حرية الدخول في التجارة الخارجية لكل شخص معنوي .
وفي ابريل 1994 أبرمت الجزائر اتفاق التثبت اتفاق أولي مع صندوق النقد الدولي في شكل برنامج يهدف إلى تحقيق توازن اقتصادي لمدت سنة ولتطبيق هذا البرنامج تحتاج الجزائر إلى مصدر التمويل الخارجي بقدر ما يحتاج إليه لإعادة جدولة ديونها الخارجية هذه الأخيرة أصبحت ضرورية لضمان تغطية احتياجات التنمية بهدف تحقيق توازن اقتصادي وتحرير التجارة الخارجية .
ولقد ضم هذا الاتفاق توسيع الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد الوطني الجزائري والمتمثلة في:
*استمرارية تحرير التجارة الخارجية في إطار تعديل نظام الصرف وقابلية تحرير الدينار .
*تبني سياسة نقدية أكثر صرامة لضمان تحقيق الزيادة النقدية مع أعادت تعديل هيكل المعدلات الفائدة.





المبحث الثالث: علاقة البنوك بالتجارة الخارجية.
وسائل التجارة الخارجية متعددة سواء المتعلقة بالتمويل من بين هذه الوسائل هي: الوسائل التقليدية و الوسائل الحديثة.
المطلب الأول : وسائل الدفع التقليدية .
هي عمليات قصيرة الأجل تتمثل في:
- الدفع عن طريق الأوراق التجارية
- وسائل الدفع المباشرة .
الفرع الأول : الدفع عن طريق الأوراق التجارية .
هي صكوك مكتوبة وفق أوضاع شكلية حددها القانون تتضمن التزاما بدفع مبلغ معين من النقود في وقت معين أو قابل للتعيين ويمكن نقل الحق المتبع فيها بالطرق التجارية ويقبلها العرف التجاري كأداة للوفاء بالديون وهي سندات قابلة للتفاوض وضرورية لتسوية أربعة أعمال و تتمثل في :
1- السفتجة (الكمبيالة) la lettre de change : هي عبارة عن ورقة تجارية غير معلقة على شرط التحرر وفقا لشكل معين حدده القانون وتتضمن بيانات ألزمها القانون الصادر من شخص يسمى الساحب إلى شخص مدين يسمى المسحوب عليه، بان يدفع بمجرد
الاطلاع أو في تاريخ معين أو قابل لتعيين مبلغ معين من النقود إلى الشخص الثالث يسمى المستفيد أو الحامل .
شروط إنشاء السفتجة :
لكي تكون السفتجة قانونية يجب أن تحتوي على البيانات التالية :
ذكر كلمة سفتجة باللغة المستعملة في تحرير السند
· توقيع الساحب
· اسم المسحوب عليه




· اسم المستفيد
· تاريخ إنشاء السفتجة ومكانها
· مبلغ السفتجة
· تاريخ الاستحقاق ومكانه
· تحديد مقابل الوفاء نقدا أو بضاعة
أنواع السفتجة:يوجد ثلاثة أنواع من السفتجة و هي:
1- السفتجة العادية:عند تسليم البضاعة المصدر تستلم السفتجة عن طريق قنوات مصرفية مع جميع الوثائق المرافقة لها . حتى هذه الحالة تكون السفتجة محررة بلغت متفق عليها مع مطابقة صيغها بقوانين البلد المستورد.
فالسفتجة المقبولة سوف تبعث إلى المصدر أو المستفيد و موعد الاستحقاق يكون أسبوعين أو ثلاثة قبل تسليم البضاعة فالمصدر يقدم السفتجة للبنك و يستلم أمواله.
1-1-السفتجة في إطار التحصيل المستندي:
يتم استلامها بنفس الطريقة إلا أن البنك في هذه الحالة يشترط بان يكون التحصيل المستندي و التجاري ضروريان من اجل اخذ ملكية البضاعة و تخليصها في الجمارك.
1-2-السفتجة في إطار الاعتماد المستندي:
هذه السفتجة لا تختلف عما ذكرنا في النوعين، إلا أن البنك في هذه الحالة هو الذي يقوم بفتح الاعتماد لصالح المصدر و يقبل الأوراق المالية المسحوبة عليه.
2- السندالامر:billet a ordre
السند لأمر هو ورقة يتعهد بمقتضاها يسمى المحرر بان يدفع مبلغا معينا من النقود بمجرد الطلب تاريخ معين الذي يتفق بشأنه وحامله .
ويتضمن السند لأمر طرفين:
- محرر السند هو المدين <<المشتري >>
- المستفيد هو الدائن << البائع >>