منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - كيفية تحرير العرائض
عرض مشاركة واحدة
قديم 2008-01-14, 18:34   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
elabiadh
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية elabiadh
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة foua مشاهدة المشاركة
من فضلكم عندي عريضة للحل في امور الاستعجالية
من يستطيع ان يساعدني اريدها غداتقول كاالاتي....المدعي هو السيد1ساكن في شارع علي خوجة الابياريعرض الوقائع كاالاتي...انه استفاد من قطعة ارض في اطار لالاحتياطات لعقارية تقع في بلدية الشراقة في حي السعادة وان لديه عقدا اداريا مسجلا ومشهرا بالمحافظة العقارية ان جاره باي السيد2 ان له قطعة مجاورة وانه في يوم30.12.1996 تعدى حدود ملكيته الى عقارا اي السيد1 وشرع في بناء سور وهو الان بصدد انجاز فيلة رفض التوقف عن البناء مع ان سبق لمحكمة الشراقة بمجب حكمها الصادر في 5.6.1996 ان عينت خبيرا لوضع معالم الحدود بين ملكية الطرفين حسب عقودهما. المدعى عليه هو ب الساكن بحي الملعب رقم بن عكنون الجزائر وكيله الاستاد يصرح بالوقائع كما يلي انه يقوم بانجاز البناء في عقاره ولم يشرع في البناء الا بعد الحصول على رخصة البناء من الجهات المختصة وان طلب توقيفه عن البناء يسبب له اضرار معتبرة مثل تعطل الاشغال وفساد مواد البناء طلبات المدعي وقف البناء وتهديم السور الدي بني فوق عقار المدعي ورفع انقاضه المطلوب حرر عريضة افتتاحية +مقال الرد ماهي الاجراءات الاولية التي ينبغي ان تقوم بها ماهي المسائل الواقعية والقانونية التي يجب التركيز عليها ماهي الطلبات الحتامية التي تقدمها

عاجل تقبلوا تحياتي اختكم المخلصة
انتظر الرد
يمكنك أخي ان تقدم عريضة ومذكرة جوابية على النحو التالي :
بالنسبة للعريضة الافتتاحية

ان للمدعي ملكية قطعة ارض ثابتة له قانونا بمقتضى عقد رسمي مسجل ومشهر نظاميا ، وهذه القطعة ثابتتة الحدود وواضحة المعالم .
ـ وحيث ان المدعى عليه أثناء شروعه في البناء على ارضه الملاصقة في الحدود للقطعة التي يملكها المدعي ، تعدى الحدود وشرع في البناء داخل الحدود الثابتة لأرض المدعي .
ـ وحيث ان هناك نزاع جدي في الموضوع معروض على القضاء المختص لم يفصل فيه نهائيا ، صدر بشأنه حكم تحضيري بتعيين خبير عقاري .
ـ وحيث ان البناء داخل حدود ملكية المدعي من شأنه تغيير مراكز الاطراف ووضع المدعي امام الامر الواقع ، قبل ان ينطق قضاء الموضوع بحكم فاصل في النزاع .
ـ وحيث ان هذا الامر يتطلب تدخل القضاء الاستعجالي لوقف البناء فورا ، وهو اجراء تحفظي ينبغي الاستجابة له حفاظا على حقوق ومراكز الاطراف وفقا لأحكام المواد 183 و186 و188 قانون الاجراءات المدنية .
للاسباب السابقة
يلتمس المدعي قبول الدعوى شكلا لورودها ضمن الاشكال المقررة لها قانونا
وفي الموضوع الزام المدعى عليه بوقف اشغال البناء لحين الفصل نهائيا في موضوع النزاع .

بالنسبة لجواب المدعي (يمكنه ان يجب على النحو التالي)

مذكرة جوابيـة

ردا على عريضة الدعوى ، يتشرف المدعى عليه ان يعرض على هيئة المحكمة بان الدعوى مرفوضة وغير مؤسسة موضوعا .
ـ حيث ان الدعوى مخالفة لأحكام المادة 186 و188 ق ام ، ذلك ان القضاء الاستعجالي غير مختص بالفصل في الطلبات الرامية الى وقف اشغال البناء ، طالما ان البناء رخصت به السلطة الادارية المختصة ، وانه يتم تنفيذا لمقرر اداري لم يطعن فيه المدعي بالطرق القانونية .
ـ وحيث انه خلافا لتصريحات المدعي فالبناء مقام داخل حدود ملكية المدعى عليه ، بدليل صدور مقرر رخصة البناء بعد ان تأكدت الادارة من مطابقة الحدود لوثائق المدعى عليه التي استظهر بها امام الادارة المعنية .
ـ وحيث انه في هذه الحالة فإن صدور أمر بوقف البناء ، فيه اضرار بالمدعى عليه لأنه مخالف لمحتوى مقرر رخصة البناء الذي يعتبر قرارا سليما من الناحية القانونية طالما لم يطعن فيه ، كما ان وقف البناء يعرض الى تلف مواد البناء ويرتب في ذمة المدعى عليه أجورا للعمال غير مستحقة .
ـ وحيث انه في هذه الحالة يستوجب رفض طلبات المدعى عليه لمساسها بحقوق المدعى عليه ، وهي اذن اجراءات غير تحفظية .
للاسباب السابقة
يلتمس المدعى عليه رفض دعوى المدعي لعدم اختصاص قاضي الاستعجال .
واحتياطيا رفض الدعوى لعدم التأسيس وتحميل المدعي بالمصاريف .