منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - للفائدة: منشور الخاص بالمنح العائلية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-03-10, 21:08   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
الميعادي الحر
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الميعادي الحر
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

المنحة العائلية وعلاوة الدراسة

1 - المنحة العائلية

يحدد المرسوم التنفيذي 94 / 326 المؤرخ في 15 / 10 / 1994 رفع المنحة العائلية إلى 300 دج عن كل طفل

ابتداء من 01 / 10 / 1994 .


وبناء على المرسوم التنفيذي 95 / 289 المؤرخ في 26 / 09 / 1995 ترفع المنحة العائلية بـ 150 دج عن كل طفل

في حدود 05 أطفال ( 300 دج للطفل السادس وأكثر ) .

أ – 450 دج عن كل طفل للذين يتقاضون راتبا شهريا خاضعا للاشتراك في الضمان الاجتماعي أقل من 15000 دج

(يعتبر راتب شهر جويلية 1995 مرجعا لهذه الزيادة ) .

ب – 300 دج عن كل طفل للذين يتقاضون راتب، شهريا خاضعا للاشتراك في الضمان الاجتماعي أكثر من 15000 دج

وبناء على المرسوم التنفيذي 96 / 298 المؤرخ في 08 / 09 / 1996 المتضمن رفع المنحة العائلية إلى :

أ- ترفع المنحة العائلية إلى 600 دج للذين يتقاضون راتبا شهريا خاضعا للاشتراك في الضمان الاجتماعي أقل من 15000 دج ابتداء من شهر أكتوبر 1996 (يعتبر راتب شهر جويلية 1996 مرجعا لذلك ) .

ب – بعد الطفل الخامس تبقى المنحة العائلية 300 دج .

ج – لا يستفيد من الزيادة الموظفون الذين يتقاضون راتبا شهريا أكثر من 15000 دج خاضعا للاشتراك في الضمان الاجتماعي .






علاوة الدراسة:

01 – يحدد المرسوم التنفيذي 94 / 326 المؤرخ في 15 / 10 / 1994 علاوة الدراسة بـ 400 دج عن كل طفل متمدرس ابتداء من السنة الدراسية 1994 / 1995 .

02 – يحدد المرسوم التنفيذي 96 / 298 المؤرخ فتي 08 / 09 / 1996 المتضمن رفع المنحة العائلية

وعلاوة الدراسة .

أ – يرفع ابتداء من شهر سبتمبر 1996 مبلغ علاوة الدراسة من 400 دج إلى 800 دج عن الطفل الواحد

ب – تبقى علاوة الدراسة بـ 400 دج للطفل السادس وأكثر .

ج – لا يستفيد من الزيادة الموظفون الذين يتقاضون أكثرمن 15000 دج خاضعا للاشتراك في الضمان الاجتماعي .


ملاحظات:

تطبيقا للمنشور الوزاري 76 / 96 المؤرخ في 15 / 04 / 96 المتضمن توضيحات حول المنح العائلية .

1 – تستفيد الزوجة العاملة من المنح العائلية بدلا من الزوج بسبب :

أ – يشتغل في وظيفة حرة .

ب – تاجر .

ج – عاطل عن العمل .

يجب تدعيم هذه الوضعيات بوثائق ثبوتية قانونية تقدم سنوي امن طرف صندوق الضمان الاجتماعي .

1 – لا يستفيد الموظفون من المنح العائلية عن الأطفال المقيمين أو المتمدرسين بالخارج .










رد مع اقتباس