منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - عدم تنفيذ حكم ممهور بالصيغة التنفيذية.
عرض مشاركة واحدة
قديم 2007-10-25, 20:26   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
الاستاد عزيز
عضو جديد
 
الصورة الرمزية الاستاد عزيز
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
لكي تقوم شركة التامين بالتعويض يجب ان يكون الحكم اما نهائي او ممهور بالصيغة التنفيدية ولم تكن فيه لا معالرضة ولا استئناف
و عند الحصول على الصيغة التنفيدية يقوم المعني بالامر الى التوجه الى المحضر القضائي لتبليغ هده الصيغة التنفيدية التي تمهل الشركة اجال 20 يوم لتنفيد هدا الحكم وبعدها تحرر محضر عدم الامتثال للدفع من طرف المحضر القضائي وتتوجه الى المحكمة التي صدر بها الحكم والى مكتب السيد الرئيس بعد الحصول على رقم الحساب البريدي او البنكي لشركة التامين وترفع دعوى التخصيص وهي دعوى لتخصيص مبلغ من الحساب الجاري للشركة يقتطع منه مبلغ التعويض
اتمنى ان اكون قد افدتكم