منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - شروط الخروج على الحاكم الكافر .
عرض مشاركة واحدة
قديم 2014-12-27, 16:31   رقم المشاركة : 288
معلومات العضو
aboubilal
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الياس محمد مشاهدة المشاركة
اليك فتوى شيخ الثوراجية يوسف القرضاوي

الخلل في فقه الخروج على الحكام
https://qaradawi.net/new/articles/4514-



قوله: "إلا أن تروا كفرا بَوَاحا، عندكم فيه من الله برهان": أي نصُّ آية أو خبر صريح لا يحتمل التأويل، ومقتضاه: أنه لا يجوز الخروج عليهم ما دام فعلهم يحتمل التأويل.

قال النووي: (المراد بالكفر هنا المعصية، ومعنى الحديث: لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم، ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محقَّقا تعلمونه من قواعد الإسلام، فإذا رأيتم ذلك: فأنكروا عليهم، وقولوا بالحقِّ حيثما كنتم، وأما الخروج عليهم وقتالهم: فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين.

قال النووي: وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرتُه، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق، وأما الوجه المذكور - في كتب الفقه - لبعض أصحابنا: أنه ينعزل، وحُكي عن المعتزلة أيضا: فغلط من قائله، مخالف للإجماع. قال العلماء: وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه: ما يترتَّب على ذلك من الفتن، وإراقة الدماء، وفساد ذات البين، فتكون المفسدة في عزله: أكثر منها في بقائه.

قال القاضي عياض: أجمع العلماء أن الإمامة لا تنعقد لكافر، وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر: انعزل، قال: وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها. قال: وكذلك - عند جمهورهم - المبتدع، قال: وقال بعض البصريين: تنعقد له وتستدام له؛ لأنه متأوِّل. قال القاضي: فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع، أو بدعة: خرج عن حكم الولاية، وسقطت طاعته، ووجب على المسلمين القيام عليه، وخلعه ونصب إمام عادل ما أمكنهم ذلك، فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر، ولا يجب في المبتدع إلا إذا ظنُّوا القدرة عليه، فإن تحقَّقوا العجز: لم يجب القيام، وليهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها، ويفرَّّ بدينه.


قال: ولا تنعقد لفاسق ابتداء، فلو طرأ على الخليفة فسق، قال بعضهم: يجب خلعه إلا أن تترتَّب عليه فتنة وحرب.

وقال جماهير أهل السنة، من الفقهاء، والمحدِّثين، والمتكلمين: لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق، ولا يُخلع ولا يجوز الخروج عليه بذلك، بل يجب وعظه وتخويفه؛ للأحاديث الواردة في ذلك، قال القاضي: وقد ادَّعى أبو بكر بن مجاهد في هذا الإجماع، وقد ردَّ عليه بعضهم هذا: بقيام الحسين وابن الزبير وأهل المدينة على بني أمية، وبقيام جماعة عظيمة - من التابعين والصدر الأول - على الحجاج مع ابن الأشعث، وتأوَّل هذا القائل قوله: "ألا ننازع الأمر أهله"، في أئمة العدل. وحُجَّة الجمهور: أن قيامهم على الحجاج ليس لمجرَّد الفسق، بل لما غيَّر من الشرع، وظاهر من الكفر، قال القاضي: وقيل: إن هذا الخلاف كان أولا، ثم حصل الإجماع على منع الخروج عليهم. والله أعلم).

ونقل الحافظ في الفتح: (إذا كانت المنازعة - في الولاية - فلا ينازعه بما يقدح في الولاية إلا إذا ارتكب الكفر، وحمل رواية المعصية على ما إذا كانت المنازعة فيما عدا الولاية، فإذا لم يقدح في الولاية: نازعه في المعصية بأن ينكر عليه برفق، ويتوصَّل إلى تثبيت الحقِّ له بغير عنف، ومحلُّ ذلك إذا كان قادرا.
إن كان و لابد أن تلون فلوّن مالك وما عليك من الشيخ القرضاوي

قد أضفت ما نسيته أنت









رد مع اقتباس