منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - معلومات رجاء عن منصب مراقب مالي
عرض مشاركة واحدة
قديم 2014-02-08, 17:11   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
سعاذ
عضو محترف
 
الصورة الرمزية سعاذ
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليم
المراقب المالي هو شخص تابع لوزارة المالية ويتم تعيينه بمقتضى قرار وزاري يمضيه الوزير المكلف بالميزانية ،ويكون مقره الوزارة المعين بها أو على مستوى الولاية ويعمل بمساعدة مساعدين له يعينون بموجب قانون وزاري ، ورقابة المراقب المالي هي رقابة شرعية وليست مراقبة ملائمة إذ أنها تقوم على رقابة شرعية النفقة
-النظـــــام القــــانوني للمراقب المـــــالي
القانون لا يعتبر المراقب المالي وكأنه عون محاسبي ، وهذا يجعله غير خاضع للمسؤوليات التي يخضع لها المحاسب العمومي
فالمادة 58 تحدد مهام المراقب المالي
– عليه أن يراقب عملية الالتزام
– أن يتأكد من صحة الالتزامات التي يقررها، (نقصد هنا الصحة القانونية)
– أن يتحقق من وجود إعتمادات كافية لتغطية العملية الملتزم بها
– أن يؤكد صحة الالتزام بأن يمنح تأشيرة توضع على الوثائق المكونة لملف الالتزام والذي يقدمه الآمر بالصرف قبل تنفيذ عملية الشراء . – مساعدة الآمر بالصرف و تقديم الإرشادات الضرورية التي يلتمسها والخاصة بعمليات تنفيذ النفقات . – تقديم معلومات وإحصائيات دورية خاصة بالالتزامات ومستوى الإعتمادات لوزير المالية "

3- مجال تطبيق الرقابــة ( رقابة الالتزام بالنفقات )
:– ميزانيات المؤسسات والإدارات التابعة للدولة
- الميزانيات الملحقــــــــــــــــــــة
- ميزانية الولايــــــــــــــــــــــــــــــة
- ميزانية المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
بالنسبة لجميع هذه الميزانيات تخضع لرقابة المراقب المالي الذي يراقب الالتزام بالنفقة ويراقب الآمر بالصرف الذي عليه أن يحصل على تأشيرته
- العناصر الخاضعة لرقابــــة المراقــــــــــب المــــالي
لقد بينت المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 92- 414 االعناصر التي تخضع لرقابة المراقب المالي وهي محددة كما يلي:
تطابق الالتزام بالنفقة مع القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل .
توفر الاعتمادات أو المناصب المالية.
التخصيص القانوني للنفقة,
مطابقة مبلغ الالتزام للعناصر المبينة في الوثيقة المرفقة .
وجود التأشيرات أو الآراء المسبقة التي سلمتها السلطة الإدارية المؤهلة لهذا الغرض ،عندما تكون مثل هذه التأشيرة قد نص عليها التنظيم الجاري به العمل.
هناك بعض العمليات لا تتطلب التأشيرة المسبقة للمراقب المالي :
الصفقات العمومية بل التأشيرة تأتي عن طريق لجنة الصفقات العمومية ، ولكن يؤشر عليها فقط من اجل تسجيلها .
الإعتمادات المتعلقة ببرامج خاصة أو قطاعات معينة ( مثلا حسابات التخصيص الخاص)
- شروط تسليم التأشيرةحسب المادة 5
تخضع القرارات المتضمنة التزاما بالنفقات والمبينة فيما يلي ، مسبقا قبل التوقيع عليها ، لتأشيرة المراقب المالي :

قرارات التعيين والتثبيت والقرارات التي تخص الحياة المهنية للموظفين ودفع مرتباتهم ،باستثناء الترقية في الدرجة .
الجداول الاسمية التي تعد عند قفل كل سنة مالية.
الجداول الأصلية الأولية ،التي تعد في بداية السنة المالية والجداول الأصلية المعدلة التي تطرأ أثناء السنة المالية .
تخضع لتأشيرة المراقب المالي أيضا الالتزام بنفقات التسيير والتجهيز
إجراءات تحضير التأشيرة :
يجب على الأمر بالصرف أن يقدم للمراقب المالي ملفا خاصا بالالتزام يحتوي على وثيقتين :
- طلب تموين، - الفاتورة الأولية
كما يجب عليه أيضا تحرير ما يسمى بكشف الالتزام وهذا الكشف يحدد نوعية الإنفاق وكذا المبلغ والرصيد.
مشروعيــــــــــــــة عمليــــــــــة الالتـــــــــــزام
: يجب على المراقب المالي أن يتحقق من صحة الالتزام ومشروعية الإنفـــاق المحتمل و هذا على أساس 6 نقاط :

1 – صحة الصفة بالنسبة للآمر بالصرف
2 – مطابقة العملية للقوانين والتنظيمات
. 3 – وجود اعتمادات كافية لتغطية الالتزام
. 4 – يجب على المراقب المالي أن يتابع بصفة جيدة نوعية مناصب التوظيف المعلن عليها فالنقل من فقرة إلى فقرة يتم عن طريق قرار من الآمر بالصرف ، النقل من مادة إلى مادة عن طريق قرار من وزير المالية ، والنقل من فصل إلى فصل عن طريق مرسوم تنفيذي
5 - يجب احترام صحة الاقتطاع بالنسبة للإنفاق فالمراقب المالي يتابع بالتدقيق الفصل والمادة والفقرة
6 – تطابق جميع الوثائق الخاصة بالالتزام مع مبلغ الالتزام .
3 العوامل الظاهرية للتأشيــــــــــــــــــــــــــــرة:تأتى تأشيرة المراقب المالي عن طريق وضع طابع على كشف الالتزام وكذلك على الوثائق لملف الالتزام .آجــــــــــــال التأشيـــــــــــــــــــــــــر : التنظيم يعطي للمراقب المالي 10 أيام لكي يؤشر أو يرفض أي ملف ولكن في الواقع إن وجد ملف معقد نوعا ما فيمكن أن يؤشر خلال 20 يوما من تاريخ تسليم الملف للمراقب المالي
رفض التأشـــــــــــــــــــــــــــــــير :
قد يكون مؤقتا وقد يكون نهائيا .
+ الرفض المؤقت: يأتي في الحالات الآتية:

اقتراح التزام مشوب بمخالفات للتنظيم قابلة للتصحيح.
انعدام أو نقصان الوثائق الثبوتية المطلوبة.
نسيان بيان هام في الوثائق المرفقةالرفض النهـــــائي: يعلل الرفض النهائي بما يلي:
عدم مطابقة اقتراح الالتزام بالقوانين والتنظيمات المعمول بها.
عدم توفر الاعتمادات أو المناصب المالية.
عدم احترام الآمر بالصرف للملاحظات المدونة في مذكرة الرفض المؤقتيجب على المراقب المالي أن يبرر الرفض ويكون ذلك كتابيا، كما أنه يجب على الآمر بالصرف أن يطلع على كل أسباب الرفض.
- مسؤولية المراقب المالي : إدارية ، محاسبية ، جزائيةالمسؤولية الإدارية: لا تطبق عليه المسؤولية المالية والشخصية لأنه لا يعتبر عونا محاسبيا ، ويكون مسؤولا إداريا أمام وزير المالية، والمراقب المالي اقرب أكثر إلى المحاسب العمومي بالنسبة لاحترام الأوامر والسلمية.المسؤولية المحاسبية : المراقب المالي يجب عليه ضبط حسابات الالتزام وهذا سيؤدي به إلى دفع التقارير الدورية لوزير المالية لكي يتمكن من متابعة تنفيذ الميزانية .المسؤولية الجزائية : ونذكر على الخصوص التأخير غير الشرعي في إعطاء التأشير الذي يعرض المراقب المالي إلى متابعة من مجلس المحاسبة
للامانة هذه المعلومات تحصلت عليها من احد البحوث و انا احاول معرفة من هو لمراقب المالي










رد مع اقتباس