اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة cls
لدي صديق حكم عليه ب 4000 نفقة لابنته و5000 بدل الايجار فهو يريد ان يدفع النفقة و لا يدفع بدل الايجار
فاقترح عليه احد المحامين بان يدفع الشهر الاول 4000 نفقة والثاني 4000 نفقة و الثالث 4000 و 5000 نفقة وبدل الايجار و القال له انه عندما تذهب الطليقة للشكوى في المحكمة فان المحكة تنظر الى الشهر الاخير الذي دفع فيه النفقة وبدل الايجار
هل تستطيع الطليقة ان تشكو به في المحكمة على الشهر الاول والثاني الذي دفع الا النفقة ام ان الشكوى تكون باطلة ومرفوضة
|
اعلم رحمك الله أن جرم عدم دفع النفقة المحكوم بها قضاء يتعلق بالامتناع لمدة تساوي أو تفوق الشهرين المتتالين مما يمكن الزوجة بالمطالبة بذلك و رفع شكوى مستظهرة بمحضر امتناع يثبت ذلك .
أما بدل الإيجار فلا علاقة له بجرم عدم دفع النفقة المقضي بها السالفة الذكر أعلاه و بالتالي لا يمكن أن يكون موضوع الشكوى إلا بعد المطالبة به مدنيا و الامتناع المثبت كتابة ...سلام