منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - واش تنصحوني الخلع او.....
عرض مشاركة واحدة
قديم 2023-11-21, 08:42   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
oum imane83
عضو محترف
 
الأوسمة
وسام المركز الثالث 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شكيب خان مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
فعلا اجراءات التطليق معقدة ومملة وارهاق في المصاريف اما الخلع لا يتطلب مثل تلك الاجراءات
اما فيما يخص الخلع اليك الاستضاح
الطلاق بالخلع مقابل مال يتفق عليه الزوجان وفي حالة عدم اتفاقهما يحدده القاضي بما لا يتجاوز قيمة صداق المثل
شروطه : 1/ توفر الأهلية القانونية لكل من الزوجين 2/ قيام العلاقة زوجية بينهما 3/ أن يكون الخلع مقابل مال
لمادة 54 من ق.أ فإنه يشترط القانون لكي تخالع الزوجة زوجها لا بد أن يكون هناك زواج شرعي وقانوني صحيح سواء أكان قد سجل في سجلات الحالة المدنية أم لم يسجل لكن لا يقبل الحكم بالخلع إلا بعد تسجيل عقد الزواج.
إن الخلع يحكم به القاضي دون رضا الزوج وعند الاختلاف في مبلغ التعويض يحكم القاضي بما لا يتجاوز صداق المثل

في حالة اتفاق الزوجين على مقابل الخلع فإن ذلك يؤدي حتما إلى اسقاط جميع الحقوق القائمة بين الزوجين قبل وقوعه مثل المهر المؤجل والنفقة الواجبة باستثناء حق نفقة العدة فإنها لا تسقط لأنه حق ينشأ بعد حدوث الطلاق ويبقى قائم في ذمة الزوج بحيث يجوز للزوجة أن تطالب به في أي وقت اللهم إلا إذا اتفق الطرفين على الإعفاء منه أو ضمه إلى بدل الخلع.
ما تستحقه بعد صدور الحكم بالخلع :
نفقة العدة:
الحضانـــــة:
نفقة المحضون وسكنه:
نفقة الإهمال
لقد أقرت المادة 74 ق.أ أن نفقة الزوجة واجبة على زوجها بالدخول بها بحيث إذا لم يقم الزوج بالإنفاق على زوجته فإنه يحق لها طلب نفقة الإهمال التي تحسب من تاريخ خروجها من مسكن الزوجية إلى غاية صدور الحكم بالتطليق أو الخلع وللقاضي سلطة تقدير مبلغ نفقة الإهمال شهريا مراعيا في ذلك حال الزوجين.
اما الاجابة عن السؤال الثاني :
الخطأ وقع من الزوجة التي لم تعط اهمية للشهادة الطبية صادرة من المصحة الاستشفائية تابعة للدولة وهذا ما نص عليه القانون المعدل لشؤون الاسرة
حيث القانون يؤكد على ضرورة القيام بها من طرف الزوجين لإتمام عقد الزواج، وإقرار مثل هذا الإجراء جاء من منطلق الحفاظ على الصحة العمومية ووضع حد للتدليس والسلام

ربي يجازيك عاى التوضيح والمعلومات المقدمة اعلاه
لكن بخوص الشطر الاخير بالنسبة لشهادة الطبية المقدمة عند عقد القران هي شهادة طبية عادية عند طبيب عام خاص لا يشترط عند عقد القران شهادة الكفاة العقلية في مشفى حكومي..









رد مع اقتباس