منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الى طلبة كفائة مهنية محاماة عنابة (مراجعة جماعية )
عرض مشاركة واحدة
قديم 2012-02-12, 06:55   رقم المشاركة : 96
معلومات العضو
"راجية الجنة"
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الصورة الرمزية "راجية الجنة"
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ضمانات المتهم اثناء الحقيق الابتدائي في التشريع الجنائي الجزائري

المبحث الأول : الضمانات التي يوفرها التشريع الجنائي الجزائري للمتهم أمام قاضي التحقيق.
المبحث الثاني : ضمانات المتهم في مواجهة الإجراءات الإحتياطية.
المبحث الثالث : ضمانات المتهم في مواجهة أوامر التصرف في التحقيق و قرارات غرفة الإتهام .







لم تعرف معظم القوانن الوضعية المتهم تعريفا كاملا . والقت العبارات على الفقه والقضاء .فالمشرع الجزائري مثلا يميز بين المشتبه فيه والمتهم بخضوع هذا الاخير للادلة و القرائن الكافية حيث ان صفة الاتهام لا توجه الى الشخص بمجرد الشك الضعيف او بمجرد الشكوى و البلاغ بل لا بد من توافر ادلة كافية متوافقة وكاملة و متعاكسة من شانها التدليل على اتهامه فهو كغيره من المشرعين الوضعيين عرف المتهم ضمنيا بانه:
من توجد ضده دلائل كافية على اتهامه وبفهوم المخالفة فانه اذا لم تتوفر لديه او ضده دلائل كافية فلا يعتبر متهما بل يبقى في دائرة الاتهام و المشرع الجزائري بهذا يكون قد ميز بين المتهم و المشتبه فيه موضوعيا واجرائيا فمن الناحية الموضوعية الفارق الفاصل بينهما يتمثل في وجود دلائل كافيية فبتحقيقها يتحول المشتبه فيه الى متهم .

ومن الناحية الاجرائية فان الاتهام تمارسه هي قضائية هي النيابة العامة حيث انها تقوم بتوجيه التهام اليه و تحرك الدعوى العمومية ضده المادة 51/2 ق ا ج.

ان الاتهام هو نشاط اجرائي تباشره جهة معينة – النيابة العامة – عن طريق اسناد واقعة اجرامية الى شخص معين صراحة او عن طريق واجهته بانه مرتكبها او ضمنا عن طريق اخضاعه الى اجراء او اكثر من الاجراءات التي تتخذ ضمن المتهمين كالقبض و الحبس الاحتياطي وما دام الامر كذلك فانه يمكننا ان نعرف المتهم بانه ذلك الشخص التي تسند اليه التهمة و تحرك الدعوى العمومية قبله .
وبمفهوم المخالفة فان كل اجراء لا يترتب عنه تحريك الدعوى العمومية ضده يجعلنا نصنف انه ليس متهما وانما مشتبها فيه و هو ما ذهبت اليه محكمة النقض الايطالية بقولها :
لا تضفى عليه صفة المتهم الا عندما تباشر النيابة العامة ضده اجراءات التحقيق بناءا على الشكوى او البلاغ .

فالاتهام مثلا لا يسند الى الشك البسيط او على الدائل الغير الكافية او القرائن الضعيفة التي تشيلر الى ارتكاب المتهم الجريمة غيلا ان مسالة معلرفة مدى توافر الادلة الكافية من عدمها الكافية بكون قد فصل فيها كل من الفقه و القضاء بحيث اعتبرت خاضعة لتقدير سلطة التحقيق تحت اشراف و مراقبة محكمة الموضوع وهو ما اقره كل من القضاء الجزائري و المصري.

تعريف التحقيق الابتدائي :

المشرع الجزائري كغيره من المشرعين لم يعرف التحقيق الابتدائي ضمن نص صريح بل اكتفى فقط بوضع مجموعة من الاجراءات التي تندرج ضمن مفهوم التحقيق الابتدائي بحيث نلاحظ ان نصوصه قد جاءت غامضة و متناقضة متباينة في عدة مواضيع نتيجة الخلط الواضح ما بين الاجراءات التي يقوم بها رجال الضبط القضائي والاجراءات التي يقوم بها قضاة التحقيق أي ان هناك خلط بين مرحلتي التحري و التحقيق الابتدائي التي نصت عليها المادة 11 ق ا ج:
تكون اجراءات التحري و التحقيق سرية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
اذا تمعنت لهذا النص يجذ ان هناك مرحلين منفصلتين :
مرحلة للتحري و الثانية للتحقيق و يتجلى الخلط و الغموض بينهما في الماد ة 63 ق ا ج التي تنص على قيام مامور الضبط القضائي و نص المادة 13 من نفس القانون يؤكد على ان عمل الضبطية القضائية يتوقف بدايته التحقيق و هو ما اشرت بدايته الفقرة الاخيرة من المادة 12 من نفس القانون بقولها :
ويناط بالشرطة القضائية المهمة للبحث و التحري عن الجرائم المقررة في قانون العقوبات وجمع الادلة عنها و البحث عن مرتكبيها ما دام لم يبدا فيها في تحقيق قضائي ومادام هذا الاشكال نجد ان الخلط المشار اليه مرده ابتداءا الى وجود خطا في الترجمة بحيث اننا لو عدنا الى النص الفرنسي في نفس القانون نجد ان ترجمة الالتحقيق الابتدائي في المادة 66 تختلف عن سابقها في المادة 66 : "l instruction ratorepair" واذا كانت عبارة l instruction التي وردت في المادة 63 لا تغير ذلك وانما تعني التحريك و التنقيب.

ان اجراءات التحقيق الابتدائي تتميز بطبيعة قضائية لاعتبار ان الدعوى الجنائية تتحرك باول اجراء من اجراءات التحقيق الابتدائي – المواد 66 الى 71 ق ا ج و يقصد بالطبيعة القضائية صفة المادة 68/1 ق اج مع مراعات الشروط المنصوص عليها في المواد 138الى 142 ق ا ج.

ومن هنا فان العديد من التشريعات الجنائية من توكل سلطة التحقيق الى النيابة العامة الى جانب سلطتها الاصلية النتمثلة في الاتهام بينما يذهب البعص الاخر في التشريعات الى تخويل ذلك الى قاضي التحقيق و يترك امر الاتهام الى النيابة العامة يقصد الفصل بين سلطة الادعاء الجنائي و التحقيق ومن التشريعات نذكر على سبيل المثال المشرعين الجزائريين و الفرنسي.

و المشرع الجزائري خول الى قاضي التحقيق اتخاذ جميع اجراءات التحقيق التي يراها ضرورة للكشف عن الحفيفة وخول له صلاحيات نذب ماموري الضبط القضائي للقيام بتنفيذ جميع الاعمال التحقيق اللازمة الا زمة الا في حالة الحجز تجت المراقبة .

يتميز التحفيق الابتدائي بخصائص معينة على سبيل المثال : التدين أي اوجب تحرير محضر التحقيق بمعرفة كاتب التحقيق و كذلك السرية فمتلى توفرت المميزات و الخصائص المتعلقة بالاجراءات التحقيق عد الاجراء صحيحا او سليما و امكنه ان يرتب كافة الاثار و الضمانات القانونية الازمة كتحليف اليمين الدستوري للشهود وحضور المحامي مع المتهم للدفاع عنه و تنبيه المتهم بان له الحق في الاجابة و عدمها في التهم الموجهة اليه.

بعتبر التحقيق الابتدائي اساسا للوقائع المادية و القانونية في الدعوى العمومية فهو يمثل الضمان الفعلي لكافة عناصر التحقيق من التعبير و التحريف و التبديل او الزيادة حفاظا على حقوق المتهمين –المادة 64 و 65 ق ا ج كما تظهر اهميته ايضا في استقلالية السلطة القائمة به من حيث الحياد و عنايتها لفحص ادلة الاثبات – المادة 68 الفقرة 1 من ق ا ج – وكفالة حق الدفاع للمتهمين – المواد 104 و 110 و 105 ق ا ج- و فسح المجال الى اهل الخبرة من اجل اداء مهمتهم في احسن الظروف .

و يكون التحقيق الابتدائي وجوبيا في مواد الجنايات و اختياريا في مواد الجنح و يجوز اجراؤه في المخالفات بطلب من وكيل الجمهورية.














المبحث الاول:
الضمانات التي يوفرها التشريع الجنائي الجزائري للنتهم امام قاضي
التحقيق

1- ضمانات المتهم في المعاينة:
تنص المادة 79 ق ا ج على جواز انتقال قاضي التحقيق الى مكان وقوع الجرائم لاجراء المعاينات الازمة وله الحق في الاستعانة بقاضي التحقيق الذي يرفقه و يحرر محضرا بنا يقوم به القاضي من اجراءات.

ويخطر قاضي التحقيق وكيل الجمهورية بانتقاله للقيام بهذه الاجراءات لان لهذا الاخير الحق مرافقته اثناء الانتقال و المعاينة فالانتقال من اجل المعاينة يعود تقريره لسلطة التحقيق وقد اكد المشرع الجزائي على ضرورة حضور المتهم في هذا الاجراء طبقا للمادة 64 /3 ق اج التي تنص على تطبيق احكام المادتين 45و 47 التان تنصان على ضرورة حضور اامتهم على ان يتم ذلك في حدود الساعة الخامسة صباحا وقبل الثامنة مساءا الى اذا طلب ذلك صاحب المنزل او وجهت نداءات من الداخل او في الاحوال الستثنائية المخولة قانونا.

2-ضمانات المتهم في اجراء الخبرة :
يقرر قانون الاجرات الجزائية في المادة 142/1 اجراء الخبرة تتيح لسلطة التحقيق مباشرته حين ترى ضرورة الاستعانة باهل الخبرة و الراي العلمي حيث اعتبرت المحكمة العليا ان الجوء الى الخبرة من طرف القضاء هو وسيلة اختيارية و يقرر كل من القانون و الفقه و القضاء المبادئ التالية ضمانا للمتهم :
ا- اداء الخبرة بحضور و اشراف سلطة التحقيق طبقا للمادة 143/3 ق اج .
ب- حضور المتهم و محاميه اعمال الخبرة طبقا اامادة 151/4 ق ا ج.
ج- حق المتهم في الاستعانة بخبير خاص طبقا للمادة 154/1 ق ا ج فيما يخص اجراء خبرة تكميلية او القيام بخبرة مقابلة .
د- اداء الخبير القضائي اليمين القانونية المادة 145 ق ا ج ويعد اداء اليمين اجراءا جوهريا يؤدي اغفاله الى بطلان ذلك الاجراء و ما يترتب عليه
ه- تنص بعض القوانين الاجرائية على حقطلب الخبير المنتدب او رفضه اذا وجدت اسباب قوية تدعو الى ذلك لكن المشرع الجزائـري قـد اهمـل هذا الحق فلم ينص عيه صراحة و لا ضمنا واكتفى فقط بالنص على ان للخصم الحق في ابداء ملاحظاتهم المكتوبة في موضوع المهمة التي منالمنوطة بالخبراء طبقا للمادة 151 ق ا ج هذا ما يولد فراغا قانونيا ان يؤدي الى حرمان المتهم في حقه الكامل في الدفاع عن نفسه.
و- نصت المادة 146 ق ا ج على تحديد نطاق الاستعانة بالخبرة فهي تهدف الى فحص المسائل ذات الطابع الفني و العلمي و لا يجوز للخبير استجواب المتهم و ذلك للحفاظ عاى حقوقه في الدفاع على نفسه.

3- ضمانات المتهم اثناء تحصيل اقوال الشهود:
يقصد بهذا ان يدلي الشهود امام سلطة التحقيق بما لديهم من معلومات تفيد بكشف الحقيقة بصدد واقعة معينة و التحقيق في مدى نسبتها للنتهم من عدمها و تعتبر الشهادة من اهم الادلة في التحقيقات الجنائية وقد حددت المواد من 88 الى 99 ق اج احكام الاستماع الى شهادة الشهود امام قاضي التحقيق فيما يتعلق في كيفية استدعائهم و اداء اليمين فقد قرر المشرع طبقا للمادة 88 ق ا ج ان لقاضي التحقيق سلطة استدغاء كل شخص يرى فائدة من سماع شماع شهادته وعندما بتم ذلك يطلب منه ان يبين اسمه و لقبه و مهنته و سكنه و علاقته بالمتهم و اذا تجاوز سن 18 سنة يحب عليه ان يحلف اليمين القانونية وقد اجاز المشرع سماع منهم في السادسة عشر و ما دون من ذلك لدون حلف اليمين على ان تكون شهادتهم على سبيل الاستدلال.

وعند اداء الشهادة يجب ان ببعد كل ما يحتمل التاثيرفيها فتكون للشاهد الحرية المطلقة و الحياء التام عند الادلة باقواله و تحقيقا لذلك فقد نص المشرع الجزائري في المادة 90 ق ا ج على ان يؤدي الشهود شهاداتهم امام قاضي التحقيق يعاونه الكاتب فرءى بغير حضور المتهم و يحرر محضرا باقوالهم .

كما اجاز المشرع لقاضي التحقيق ان يواجه الشاهد باخر او بالمتهم و ان يجري كافة الاجراءات و التجارب الخاصة باعادة تمثيل الجريمة مما يراه مناسبا لاظهالا الحقيقة طبقا للمادة 96 ق ا ج كما يجوز له ايضا الاستعانة بنترجمين اذا كان الشاهد يتكلم لغة اجنبية او اصيب بعاهة تعيقه عن الدلاء بالشهادة مثل –البكم الصم……- وقد/ رتب المشرع على ادنى مخالفة لتلك الاحكام بطلان الشهادة و تمكننا نا نلخص ضمانات المتهم في الادلاء بالشهادة امام قاضي التحقيق فيما يلي:

ا- تمكين المتهم من مناقشة اقوال الشاهد حال النتهاء من الادلاء بها و الاستيضاح منه في امور يراها تحقق دفاعه طبقا للمادة 96 ق اج.
ب- التاكيد على ضمان حقوق الدفاع , بحيث لم يجز المشرع الاستماع الى شهادة اشخاص تقوم ضدهم دلائل قوية و متوافقة على قيام اتهام في حقهم طبقا للمادة 89/1-2 ا ج.
ج- اوجب المشرع الجزائري ان يكون محضر التحقيق خاليا من كل شطب فاذا وجد أي تصحيح او شطب فان لا يعتمد الى اذا صادق عليه المحقق و الشاهد و المترجم ايضا ان وجد محل ذلك وبغير ذلك تكون كل التغييرات و المشطوبات ملغاة و كذلك الشان لكل محضر لم يوقع عليه توقيعا صحيحا في الصفحات التي تتضمن توقيع الشاهد طبقا للمادة 95 ق ا ج.

4-ضمانات المتهم في الاستجوابات و المواجهة :
الاستجواب هو اجراء من اجراءات شخصية المتهم و يناقشه في التهكة المنسوبة اليه على الوجه المفضل في الادلة القائمة في الدعوى اتحقيق بمقتضاه يثبت المحقق من اثباتا و نفيا
اما المواجهة فهي تتضمن المقابلة بين المتهم ومتهم اخر او شاهد او اكثر و ابداء الشاهد اقواله بشان الواقعة او وقائع معينة تتعلق بالتهمة المنسوبة للمتهم و تعقيباته عليها نفيا او تاييدا على انه لا تعتبر المواجهة استجوابا بالرغم انها تتضمن معنى مواجهة المتهم بدليل او اكثر من الادلة القائمة هذه فهي لا تشمل مواجهة المتهم بكل ادلة الاتهام.

و من التعريف السابق يتبين لنا اهمية و خطورة كل من الاستجواب و المواجهة لاراء من اجراءات التحقيق نظرا الى انهما يؤديان الى اعتراف المتهم بل ينظر اليهما على انهما وسيلتا دفاع لصالح المتهم.
نظرا انه يسمح له من خلالها ان يحافظ علما بالاتهامات المضافة اليه و بكل ما يوجد ضده في ملف الدعوى من قرائن و ادلة و يتيح الفرصة امامه لكي يدلي بالايضاحات التي تشتر الى براءته و نظرا لمواجهته بغيره من المتهمين او الشهود هي مواجهة بادلة الثبوت وهي بذلك تاخذ حكم الاستجواب.

ولقد اهتم المشرع الجزائري باجراء كل من الاستجواب و المواجهة و احاطها بعناية خاصة تهدف الى توفير اقصى حد ممكن من الضمانات تظرا للنتائج الخطيرة المترتبة عليه و من اهم تلك الضمانات نذكر ما يلي :

ا- ان يقوم باجرائهما قاضي التحقيق بنفسه كقاعدة عامة بحيث لا يجوز ان يندب مامور الضبط القضائي لاجرائها و الغرض من ذلك توقيع الضمانة جدية للمتهم و ابعاده من كل تدخل من تدخلات الشرطة و اساءتهم المتمثلة في الخداع و الاغراء و التهديد والتعذيب ¸قصد التاثير في حالة المتهم المادية و النفسية بغية اقتلاع الاعتراف منه¸وهو ما نصت عليه المادة 139 /1 من ق ا ج بقولها : ”لا يجوز لماموري الضبط القضائي استجواب المتهم ………"
ب- نص المشرع الجزائري على ضرورة اخطار محامي المتهم عندة اتخاذ أي اجراء منهما قبل الموعد المحدد بوقت كاف يتمكن المحامي من الحضور مع المتهم مقت استجوابه ومواجهته بالاخرين طبقا للمادة 100 ق ا ج.

ج- السماح لمحامي المتهم بالاطلاع على ملف الاجراءات قبل الموعد المحدد لاجراء الاستجواب ة المواجهة طبقا للمادة 105 ق ا ج التي تقضي بان يوضع ملف الاجراءات تحت طل بمحامي المتهم قبل كل استجواب باربعة و عشرين ساعة على الاقل الا ان يجوز لقاضي التحقيق في حالات الستعجال الناجمة عن وجود شاهد في حالة خطر الموت او وجود امارات تفيد بانه على وشك الاختفاء ان يقوم القاضي على الحال باجراء أي استجواب او مواجهتها تقتضيها حالة الاستعجال طبقا للمادة 101 ق ا ج وقد رتب المشرع الجزائري على الخلال بحقوق الدفاع او حقوق أي خصم في الدعوى البطلان طبقا للمادة 159 ق ا ج .
د- يجب على سلطة التحقيق ان تحيط المتهم علما بالتهمة المنسوبة اليه بعد التثيت بشخصيته وان تثبت اقواله في محضرو ذلك في اول حضور للمتهم امامها كنا يجب ان تنبه المتهم في حقه في عدم الاجابة الا بحضور محاميه وان يدون ذلك في ومحضر طبقا للمادة 100 ق اج.
ه- يجب على سلطة التحقيق لن لا تفصل بين المتهم و المحامي اثناء الاستجواب و المواجهة و يقتضي ذلك ان يكون حضور المحامي اجراء الاستجواب بصورة عامة حتى وان كان التحقيق سريا المادة 102/2 ق اج و يكون للمتهم اثثناء لااستجواب و المواجهة حتى الاحتفاظ بصمته وان لا يعتبر صمته قرينةضده.
و- الحرية التامة في الكلام حيث يقتضي ان لا يباشر الاستجواب و المتهم خاضع لظروف تؤثر في ارادته فتعيبها او تعدمها او تضطره الى الادلاء باعتراف او اقوال ليست في صالحه فاي تاثير عليه سواءا اكان عنفا او تهديدا او وعدا يعيب ارادتهو بالتالي يفسد اعترافه كلا لا يجوز الاستجواب تحت تاثير التنويم المغناطيسي او تحت تاثير العقارات او تحت تاثير جهاز كشف الكذب رغما عن ارادة المتهم و يترتب على ذلك البطلان طبقا للمادة157/2 ق ا ج .

5- ضمانات المتهم في التفتيش و الضبط:
التفتيش معناه البحث عن الحقيقة في مستودع السر و هو اجراء رخص به المشرع للتعرض لحرمة ما بسبب جريمة وقعت او ترجح وقوعها و التفتيش اجراء يمس الحقوق للافراد من اجل مصلحة المجتمع في الدفاع عن الجريمة.



ا- ضمانات تفتيش الشخص المتهم :
تفتيش الاشخاص هو كل ما يتعلق بكيانهم المادي وما يتصل به كاعضائهم الداخلية و الخارجية وهو اجراء من اجراءات التحقيق يقصد به ضبط ما بحوزتهم من اشباء تفيد في كشف الحقيقة المادة 81 ق ا ج.
- ان التفتيش للاشخاص مثل تفتيش المنازل يعتبر وسيلة من وسائل البحث في الجرائم لا تاذن به الا ا لسلطة المخولة لها اجراءه فكلما امكن القانون القبض على المتهم امكن الباحث الماذون له ان يفتشه غير انه اذا كان المتهم انثى يجب ان يجرى تفتيشها بمعرفة انثى يندبها المحقق بعد ان يجرى تحليفها اليمين حتى وان لم ينص المشرع الجزائري صراحة على ذلك فان المتفق عليه فقها و قضاءا ان بندب انثى لهذا الاجراء يعد شرطا شكليا يتعلق بالنظام العام تمليه ضرورة حماية الاداب العامة .
- اما فيما يتعلفق بتفتيش الامتعة فهو في نظ الفقه كذلك بمثابة تفتيش الشخص ذاته فاذا كانت في حيازته فتفتيشها في تلك الحالة يمس مباشرة بالحرية الشخصية لحائزها اما اذا لم تكن في حيازة احد فان ضبطها و الضطلاع عليها و على فيما لا يعتبرتفتيشا انما يعد بحثا على مالكها .

ب-ضمانات تفتيش المساكن:
انه في كل الحالات القانونية للتفتيش تقررالمواد من 44 الى 47 ق ا ج وجوب احترام الضمانات المقررة للمتهم ذاته او مسكنه حتى يكون هذا الاجراء صحيحا وهي كالتالي :
1- عدم جواز التفتيش ما لم يكن متعلقا بجريمة قد وقعت فعلا .
2- ان يتوافر الاتهام الجدي ضد المتهم المراج تفتيش مسكنه المادة 41 ق ا ج .
3- ان يهدف التفتيش الى ضبط الادلة المادية المتعلقة بالجريمة المتهم بها المادة 81 ق ا
4- تحديد محل التفتيش تحديدا نافي للجهالة وان يكون خاصا غيرعام المادة 44 ق ا ج .
5- يجب اجراء التفتيش بحضور المتهم او بتعيين ممثل عنه اما اذا امتنع عن ذلك او كان فارا لستدعى شخصين بصفتهما شاهدين على ذلك من غير معاوني الضبط القضائي المادة 45 ق ا ج.
6- تخصيص فترة زمنية للتفتيش المادة 47 ق ا ج
7- الحصول على اذن مسبق من السلطة القضائية المختصة لاجراء التفتيش المادة 47 ق ا ج .


ملاحظة :
ان المتمعن في قانون الاجراءات الجزائية يبدوله ان ضمانات تفتيش المساكن تفوق ضمانات تفتيش الاشخاص و هذا مخالف للمنطق الذي يحمي الحرية الشخصية لمجموعها دون الاهتمام باخذ عناصر اخرى.





































المبحث الثاني
ضمانات المتهم في مواجهة الاحتياطات الاجرائية

تهدف الاجراءات الاحتياطية الى وضع المتهم تحت يد العدالة بواسطة تقييد حريته في التنقل و قد منح المشرع الجزائري ذلك الى سلطة التحقيق لمباشرتها لما تراه صالحا , ذلك انها تتضمن مماسا بحرية المتهم و الحجز عليه وتتنافى وع مبدا الاصل في المتهم البراءة و اذا كانت الضرورة في المبدا تبيح او تقتضي تقييد الحرية للمتهم فما هي الضمانات التي يوفرها التشريع الجنائي للمتهم.

1-ضمانات المتهم في اوامر الاحضار و القبض و الايداع بالسجن :
ا- ضمانات المتهم في اوامر الاحضار :
عرف امر الاحضار في المادة 110 /1 ق ا ج بانه " هو ذلك الامر الذي يصدره قاضي التحقيق الى القوة العمومية لاقتياد المتهم و مثوله امامهعلى الفور كقاعدة عامة واستثناء من ذلك قد نصت الفقرة الثالثة من المادة المذكورة انه يجوز ايضا لوكيل الجمهورية اصدار اوامر احضار في حالة الجنايات المتلبس فيها اذا لم يكن قاضي التحقيق قد ابلغ بها و يبلغ امر الاحضار بواسطة القوة العمومية او بواسطة مدير او رئيس حراس السجن بالنسبة للمحبوسين احتياطيا مقابل محضر بالاستلام يوقعه كل من المبلغ و المبلغ له و في خلاف ذلك يجوز تبليغه بكل الوسائل الممكنة " وسائل الاعلام الوطنية اذا كانت هناك ظروف مستعجلة ".

لقد كفل المشرع الجزائري للمتهم في حالة تلقيه امرا بالاحضار عدة ضمانات منها :
1- يجب اطلاع المتهم بالامر الصادر باحضاره و تسليمه نسخة او صورة منه طبقا للمادة 110 ق ا ج.
2- يجب ان يستجوب المتهم المساق امام قاضي التحقيق تنفيذا لامرالاحضارو اذا تعذر ذلك لا يجوز حجزه اكثر من 24 ساعة.
3- اذا ما بقي المتهم القبوض بمقتضى امر احضار في مؤسسة اعادة التربية اكثر من 48 ساعة دون استجواب اعتبر محبوسا حبسا تعسفيا طبقا للمادة 113 ق ا ج و هو الفعل المعاقب عليه في المواد من 107 الى 110 ق ا ج.
4- في حالة استجواب المتهم المبحوث عنه بمقتضى امر الاحضار منة طرف وكيل الجمهورية فيما يتعلق بهويته و تلقي اقواله فانه يجب عليه ان ينبهه انه حر في عدم الادلاء في شيء منها ولاى يملك سوى احالته الى قاضي التحقيق المنظورة امامه القضية و للمتهم في هذه الحالة اذا قرر معارضة احالته بحجج جدية تدخل التهمة فانه يقتاده الى مؤسسة اعادة التربية و يبلغ بذلك في الحال و باسرع الوسائل قاضي التحقيق المختص الذي يتلقى محضر الاحضار متضمنا وصفا كاملا معه كافة البيانات الخاصة المساعدة على التعرف على هوية المتهم او تحقيق الحجج التي ادلى بها على ان يذكلر في محضر التحقيق الا ان المتهم قد نبه الى انه حر في عدم الادلاء الى أي تصريح طبقا للمادة 114 ق ا ج .
ب –ضمانات المتهم في الامر بالقبض :
لقد عرف الفقهاء للقانون بانه حرمان الشخص من حرية التجول فترة من الوقت طالت او قصرت على البقاء في وفت معين و الانتقال اليه لسماع اقواله في جريمة مسندة اليه و قد عرفه المشرع الجزائري في الفقرة 1 من المادة 119 ق ا ج "ذلك المر الذي يصدر الى القوة العمومية بالبحث عن اامتهم و سوقه الى المؤسسة العقابية المنوه عنها في الامر حيث يجري تسليمه وحبسه وبناءا على ذلك فان القبض اجراء من اجراءات التحقيق الخطيرة نظرا لما ينطوي عليه من اعتداء على حرمة المقبوض عليه و حرمانه من حركته بحرية و تكمن تلك الخطورة في نظرات الازدراء و الاحتقار التي يتعرض لها من مجتمعه بالاضافة الى ضياع مصالحه المادية في فترة قد تعود عليه بمولد العيش ولذلك فان الدستور الجزائري قد كفل حقوق الفرد الاساسية بحيث نص في المادة 44 منه على " لا يتابع احد ولا يوقف او يحجز الا في الحالات المحددة في القانون و طبقا في الاشكال التي نص عليها".

فالمشرع الجزائري قد اعتبر القبض من اجراءات التحقيق لا يقوم عليه في الاصل الا القائم بالتحقيق طبقا للمادة 109 ق ا ج و يجوز لض ش ق في الجرائم المتلبس فيها جناية او جنحة معافب عليها بالحبس او في اطار متابعة قانونية قضائية بناءا على امر قضائي تطبيقا للمادة 119 ق ا ج و مايليها و تجسيدا لنص المادة 44 من الدستور اما الضمانات التي كفلها القانون للمبوض عليه فيمكن اجمالها فيما يلي :

1- لقد حرص المشرع على تحديد اجال للقبض حتى لا يصبح اعتقالا فاذا كان بناءا على امر من سلطة التحقيق فانه يجب استجوابه فورا او خلال 48 ساعة على الاكثر من ساعة دخوله الى السجن و تسجيله في سجل المحبوسين و اذا انقضت هذه المدة دون ان تقوم قاضي التحقيق بسماع و استجواب المتهم فانه يجب على مدير السجن ان يقدم المتهم الى وكيل الجمهورية من تلقاء نفسه و على هذا الاخير ان يطلب فورا من قاضي التحقيق سماعه و الا اطلق سراحه و افرج عنه بقوة القانون " المادة 112/3 ق ا ج "لان حبسه بعد هذه المدة يعد حبسا تعسفيا
2- لقد اوجب المشرع ابلاغ المتهم فورا باسباب القبض عليه و تمكينه من الاتصال بمن يريد ابلاغهم بالقبض عليه طبقا للمادة 48 من الدستور " يخضع التوقيف للنظر في مجال التحريات الجزائية القضائية و لايمكن ان يتجاوز 48 ساعة " و للشخص الموقوف حق الاتصال فورا باسرته.
3- وجوب معاملة المتهم بما يحفظ كرامته كانسان و يمنع ايداءه بدنيا او معنويا او حجزه في غير الاماكن الخاضعة بالقوانين الصادرة بتنظيم السجون و هو ما جسده المشرع الجزائري في المادة 109 ق ع و المادة 110 ق ا ج و في نفس الاتجاه اكدت الاتفاقية الدولية لتجريم التعذيب الصادرة عن الامم المتحدة في 10/12/ 1984 في المادة 4 بقولها "تضمن كل دولة طرف ان تكون جميع اعمال التعذيب جرائم بموجب قانون جنائي………" و هو ما التزمت به و جسدته الجزائر في المرسوم الرئاسي رقم 89/66 المؤرخ في 16/05/1989 المتضمن الانضمام الى الاتفاقية المناهضة للتعذيب.
4- اذا قبض على المتهم خارج دائرة المحكمة التي يجري التحقيق فيها وجب سماع اقواله بالنيابة العامة بالجهة التي قبض فيها مع تنبيهه بانه حر بعدم الادلاء بالاقوال و ينوه بذلك على ذلك في محضر ثم اخطار قاضي التحقيق الذي اصدر الامر بالقبض و نقل المتهم على الفور و الملاحظة ان المشرع لم يحدد المدة التي يتعين تسليم او نقل المتهم فيها وهذه تعد ثغرة في التشريع.
5- اذا قبض على المتهم من طرف ض ش قفي حالة التلبس اوجب القانون سماع اقوا المقبوض عليه فورا فان لم يات بما يبرؤه وجب عليه ارساله في مدة 48 ساعة الى النيابة طبقا للمادتين 112-113 ق ا ج .
6- لم يوجز المشرع الجزائري دخول المساكن لتنفيذ امر القبض قبل الخامسة صباحا و بعد الثامنة مساءا و ذلك احتراما الى حرمة المواطن و ضمانا لعدم انتهاك حرمة المنازل و حسب المادتين 47و122 ق ا ج فان امر القبض على المتهم يجوز تنفيذه داخل المساكن في غير الاوقات المحظورة قانونا حتى ولو لم يرضى بذلك المتهم او من هو داخل المسكن.

ج - ضمانات المتهم في الامر بالايداع بالسجن :
الامر بالايداع في السجن هو ذلك الأمر الذي يصدره القاضي الى المشرف على مؤسسة إعادة التربية بإستيلام وحبس المتهم طبقا للمادة 117 / 1 ق إ ج , وقد أوجب المشرع تبليغ أمر الإيداع بالطريقة التي تتم في شأن أمر الإحضار و يتم التبليغ شفويا و مباشرة إلى المتهم شخصيا عند الإنتهاء من استجوابه وينفذ أمر الإيداع قاضي التحقيق أو وكيل الجمهورية او محكمة الدرجة الأولى او غرفة الإتهام أو الغرفة الجزائية و يكون كالتالي :
1. إذا كان صادرا عن قاض فإن هذا الأخير ينفذ أمر الإيداع بواسطة ضباط الشرطة القضائية الذين يقودون المتهم إلى السجن و يسلمون نسخة أمر الإيداع للمتهم و أخرى إلى مدير السجن الذي يسلمهم بيانا بذلك يسمى " إقرار التسليم " طبقا للمادة 118/3 ق إ ج .
2. إذا كان أمر الإيداع الصادر عن وكيل الجمهورية أو محكمة الدرجة الأولى فإن وكيل الجمهورية هو الذي يقوم بتنفيذ أمر الإيداع بواسطة القوة العمومية .
3. إذا كان أمر الإيداع الصادر عن غرفة الإتهام أو الغرفة الجنائية فإن تنفيذه يكون من طرف النائب العام بواسطة أعوان الشرطة القضائية (المادة 192 ق إ ج ) .
و تكون ضمانات المتهم في أمر الإيداع كالتالي :
1. يجب على رئيس المؤسسة العقابية عند تسلمه نسخة من أمر الإيداع أن يخبر القاضي الذي أصدره حالا وأن يعلمه بأمر الإيداع دون تأخير إذا لم يكن هو الذي أرسله إليه طبقا للمادة 117 ق إ ج .
2. يجب على قاضي التحقيق أن يبلغ أمر الإيداع وينص عليه بمحضر الإستجواب طبقا للمادة 117 /2 ق إ ج ولا يجوز له إصدار أمر إيداع المتهم بمؤسسة إعادة التربية إلا بتوافر شرطين هما :
 أن تكون الجريمة معاقب عليها بعقوبة جنحة بالحبس أو بأي عقوبة أخرى أشد جسامة .
 أن يتم إستجواب المتهم طبقا للمادة 118 ق إ ج .

د - ضمانات المتهم في الحبس الإحتياطي :
الحبس الإحتياطي هو ترجمة حرفية لعبارة "la détention préventive" وكلمة إحتياطي هي ترجمة غير دقيقة لكلمة "Préventive" وأمام غموض الكلمة المذكورة وقابليتها للتأويل فقد عجل المشرع الفرنسي على استبدال عبارة كلمة "Préventive" بعبارة "porvisoire" التي تعني المؤقت , و بالرغم من أن التعبير الفرنسي "la détention préventive " هو المشهور و الرائد في هذا المجال , فإن قوانين الدول العربية التي تستقي معظمها من القانون الفرنسي هي الأخرى قد اختلفت في التعبير باللغة العربية على تسميته , فالحبس الإحتياطي هو إيداع المتهم في الحبس خلال فترة التحقيق حتى المحاكمة أو بصيغة أخرى هو أمر بإتخاذ إجاء استثتائي يصدره قاضي التحقيق أو وكيل الجمهورية إلى رئيس حراس السجن عند توافر شروطه .
إذا كان الأمر بالسجن الاحتياطي في بعض الأحيان إجراء لابد منه فانه لا يخلو من تشريع ينظمه أو يحكمه و نظرا لأهمية ذلك فقد ركزت عليه المؤتمرات الدولية و معظم الدساتير في العالم , كما ركزت معظم القوانين على ذلك وتناوله الفقهاء بالبحث و التحليل مركزين على إبراز الضامنات التي يجب توافرها في أوامر الحبس الاحتياطي .
و في مايلي سوف نتعرض إلى تلك الضمانات:
أ – الضمانات المقررة للمتهم اثناْ الحبس الاحتياطي من خلال توصيات المؤتمرات الدولية :
من بين التوصيات ما نصت عليه المادة من الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان و المواطن خلال سنة 1789 بقولها :" لا يجوز اتهام أي شخص أو القبض عليه , او حبسه الا في الأحوال المبينة في القانون " . كذلك نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 1948 بقوله :" لا يجوز القبض على إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفيا " , وهو ما نص عليه المؤتمر الدولي السادس لقانون العقوبات المنعقد في روما من 27 سبتمبر إلى 04 أكتوبر 1935 , و الذي أوصى بمايلي :
 الحبس الاحتياطي موضوع هام بحيث يفترض في المتهم البراءة حتى يحكم عليه نهائيا .
 الحبس قد يكون ضروريا , و لكن يجب النظر عليه على انه استثناء , و من مقتضاه وجوب عدم تأخير تقديم المتهم للمحكمة .
 يجوز تمديد مدته إذا كانت الشروط القانونية التي تبرره قائمة .
 لا يجوز حبس شخص بغير أمر مسبب من القاضي المختص .
 يجب أن يمكن المحبوس احتياطيا من الطعن في الأمر بحبسه في الأدوار المختلفة التي تمر بها الدعوى .
 يجب أن يوضع نظام خاص لمعاملة المحبوسين احتياطيا يخلو من القسوة و يوفر عزلهم في أماكن خاصة .
و إلى جانب ذلك فقد أوصى المؤتمر الدولي الثاني عشر المنعقد بهوضبورغ سنة 1979 على مايلي :" لا يجوز القبض على أحد أو حبسه إلا في حالات الضرورية في الجنايات و الجنح الخطيرة , على أن يراعي الاقتصار في الحبس إلى أقل حد ممكن سواء في حالاته أو مدته , و أن يستعاض عنه بقدر الأماكن ببدائل أخرى كالكفالة و فرض القيود على المتهم .

ب – الضمانات المقررة للمتهم في الحبس الاحتياطي من خلال النصوص الدستورية :
تنص الكثير من الدساتير على ضوابط الحبس الاحتياطي و من هذه الدساتير نذكر على سبيل المثال لا الحصر : الدستور المصري الذي أوجب أن يكون الحبس الاحتياطي محدد المدة طبقا للمادة 41 منه , و أوجب كذلك أن يعامل المقبوض عليه أو المحبوس بما يحفظ عليه كرامته و يخطر ايدائه بدنيا أو معنويا كما منع حجزه او حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقانون الصادرة بتنظيم السجون .
كما أوجب إعلامه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه و تقرير حقه في التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيدت حريته الشخصية.
و هناك دساتير أخرى عالجت مواضيع الحبس الاحتياطي و لكن بأقل تفصيل مثل الدستور الهندي في المادة 22 و الدستور الياباني في المادة 34 و الإيطالي في المادة13 .
أما الدستور الجزائري فقد اكتفى بالإشارة ضمنيا على ذلك في المادة 47 منه و التي نصت على أنه : " لا يتابع أحد و لا يوقف أو يحتجز إلا في الحالات المحددة بالقانون وطبقا للأشكال التي نص عليها " , و الملاحظ أن المشرع الدستوري الجزائري قد أبقى على هذه المادة التي تضمنها دستور 1976 و 1989 مع فارق بسيط من حيث الزيادة و النقصان , فأضاف عبارة الحجز إلى المادة 44 من الدستور 1989 و 47 من الدستور 1996 حذف عبارة " أو يحبس " التي تضمنتها المادة 51 من الدستور 1976 , فكل من دساتير 1989,1996 قد تجاهلا تماما أهمية الحبس الاحتياطي دستوريات و اكتفيا بالإشارة الضمنية له تاركين المسالة إلى قانون الإجراءات الجزائية .
أما عن الضمانات التي اقرها التشريع الجنائي الجزائري للمتهم أثناء الحبس الاحتياطي فنوجزها فيما يلي :

1 - أوجب المشرع الجزائري لصحة الأمر بالحبس الاحتياطي أن تكون الجريمة المسندة إلى المتهم معاقبا عليها بعقوبة الحبس أو بأية عقوبة أخرى أشد جسامة و أن يكون المحقق قد استجوبه طبقا للفقرة الأولى من المادة 118 ق أ ج , بحيث انه إذا أصدر أمرا بالإيداع دون مراعاة هذا الشرط فان كانت مخالفة أو جنحة لا حبس فيها فان ذلك الأمر يعتبر باطلا بطلانا مطلقا , و حبس المتهم يعد حبسا تعسفيا , و من جهة أخرى فان الحبس الاحتياطي إجراء استثنائي و من ثم وجب أن يكون اختياري فلا يجوز أن يكون وجوبيا مهما كانت جسامة كل من الجريمة و العقوبة .
2 – لا يجوز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بشأن جنح الصحافة أو جنح ذات الصيغة السياسية أو الجرائم التي تخضع المتبعة فيها لإجراءات تحقيق خاصة , و إذا كانت الأشخاص المشتبه فيهم قاصرين ولم يكملوا الثامنة عشرة أو بشان أشخاص معرضين لحكم بعقوبة الاعتقال طبقا للفقرة الثالثة من المادة 59 ق أ ج .
2 – وضع المشرع الجزائري جملة من القواعد التي تمثل ضمانات للمتهم سوء بتحديد الجهة المختصة بالأمر بالحبس الاحتياطي أو بمدته , حيث أجاز لقاضي التحقيق أن يأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة تصل إلى أربعة أشهر يجوز تمديدها بقرار لمدة مماثلة دون تفرقة بين الجنح و الجنايات ووضع لذلك حدا أقصى يتمثل في :

أ – الجنح المعاقب عليها بأقل من سنتين لا يمكن أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي عشرين يوما إذا لم يسبق الحكم على الشخص من جناية أو عقوبة ثلاثة أشهر نافذة في جنحة من جنح القانون العام .
ب – أما الجنح الأخرى أو الجنايات فلا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي أربعة أشهر , يجوز تمديدها مرة واحدة في الجنح التي تزيد عقوبتها قانونا عن ثلاثة سنوات حبسا و مرتين في الجنايات من طرف قاضي التحقيق بأمر مسبب و بعد استطلاع وكيل الجمهورية و مرة واحدة من طرف غرفة الاتهام على أن لا تتجاوز مدة الحبس القصوى في الجنايات ستة عشرة أشهر طبقا للمادة 124 و ما يليها ق أ ج , و أجاز لوكيل الجمهورية استثناء أن يصدر الأمر بالحبس الاحتياطي لمدة أقصاها ثمانية أيام طبقا للمادة 59 ق أ ج . و بذلك يمكن أن نستخلص إلى أن المدة الأقصى للحبس الاحتياطي في القانون الجزائري تتمثل في :
1 – عشرون يوما للجنح المعاقب عليها بأقل من سنتين .
2 – ثمانية أشهر لباقي الجنح .
3 – ستة عشرة شهرا للجنايات
و اذا تمعنا في المدة القصوى للحبس الاحتياطي نجد أن المشرع الجزائري يجيز لقاضي التحقيق إصدار أمر الحبس الاحتياطي لمدة أربعة أشهر قابلة للتمديد مرتين , و هي مدة طويلة بالنظر لما هو سائد في القوانين الحديثة .
و القوانين العربية على العموم لا تضع حدا أقصى للحبس الاحتياطي و تكتفي برقابة عليه عند طلب تجديد أو تمديد المدة , و منها القانون التونسي الصادر سنة 1968 المعدل و المتمم بقانون 26 نوفمبر 1985 , تم المعدل و المتمم بق4انون26 نوفمبر 1987 , حيث نصت المادة 85 ق أ ت على انه يـمكن ان تصل مدة الحبـس الاحتياطي في الجنح الى سنة و في جنايات الى سنة و نــــصـف .
و بمقتضى هذا الاتجاه يمكن أن يبقى المتهم موقوفا لمدة قد تستغرق مدة العقوبة و قد يقضي ببراءته في النهاية و هو رهن الحبس الاحتياطي .

و لذلك تعرض كثير من الدساتير [ دستور ألمانيا الديمقراطية سنة 1975 في المادة 124 , و دستور اليونان لسنة 1975 في المادة 06 ] على وجوب تسبيب أوامر الحبس الاحتياطي و تشدد محكمة النقض الفرنسية على ذلك , حيث ترى انه لا يكفي إيراد عبارات عامة كالقول : " أن ضرورات التحقيق أو اعتبارات الأمن تقتضيه بل يجب أن تفصل أمر الأسباب التي دعت إلى الأمر بالحبس الاحتياطي أما المشرع الجزائري فإنه يميز بين حالتين :

أ – حالة الأمر بالإيداع بالحبس الاحتياطي : و فيها لا يطلب من قاضي التحقيق تسبيب الأمر بالحبس الاحتياطي مكتفيا فقط بذكر مبرراته و شروطه [ المادة 123 ق أ ج ] .
ب – حالة تمديد مدة الحبس الاحتياطي : و فيها يجب على قاضي التحقيق تسبيب تمديد مدة الحبس الاحتياطي بقرار خاص مسبب لعناصر التحقيق يصدره استطلاع رأي وكيل الجمهورية [ المادة 125 ق أ ج ] .

3 – إذا كان المتهم المحبوس احتياطيا قد وقع صدور أمر بالإفراج عنه من طرف جهة قضائية مختصة فان القاعدة العامة في هذا المجال في أنه " لا يجوز على الإطلاق صدور أمر بإعادة إيداعه الحبس الاحتياطي مرة ثانية لنفس الأسباب و لنفس الظروف , و استثناء لذلك يمكن إصدار أمر جديدا إذا توفرت الشروط التالية :

أ – عدم وفاء المتهم بتعهداته أو ظروف جديدة و خطيرة [ المادة 131/2 ق أ ج ]
ب – الحكم بعدم الاختصاص , " لغرفة الاتهام الحق نفسه في حالة عدم الاختصاص و ذلك ريثما ترفع الدعوى للجهة القضائية المختصة [ المادة 131/3 ق أ ج ]
ج – سلب المتهم حق الاستفادة من قرار الإفراج ," إذا قررت غرفة الاتهام الإفراج المؤقت معدلة بذلك قرار قاضي التحقيق فلا يحق لهذا الأخير أن يصدر أمر حبس جديد بنماء على اوجه الاتهام نفسها "[ المادة 131/4 ق أ ج ] .
5- أقر المشرع الجزائري للمحبوسين احتياطيا معاملة خاصة وفق أحكام و قواعد خاصة تضمنها الأمر رقم 02/72 الصادر في 10/02/1972 المتعلق بتنظيم السجون و إعادة تربية المساجين و التي تشكل ضمانات هامة للمتهم في هذه المرحلة الهامة من التحقيق و من أهمها :
أ – لما كان الاصل في المحبوس البراءة فيجب ان يخصص له مكانا منفصلا عن أماكن غيره من المحبوسين لتجنب الإختلاط و هو ما نصت عليه معظم التشريعات العربية .
ب – أقرت التشريعات الوضعية للمحبوسين احتياطيا العديد من المزايا مثل حق ارتداء ملابسهم الخاصة و استحضار ما يلزمهم من الغذاء خارج السجن أو شراء من داخله و لقد نص المشرع الجزائري على ذلك في المادة 44 من قانون إصلاح السجون على :" يجب ان يكون قوت المساجين سليما و بقدر الكفاية .", و نصت الفقرة الثانية من المادة 15 من القرار المؤرخ في 23/02/1973 المتعلق بأمن المؤسسات العقابية :" ….و زيادة على ذلك يمكن سحب الأشياء التي تبقى عادة في حوزتهم اثناء الليل و خاصة بعض ملابسهم لاسباب تتعلق بالأمن .".
ج – تحيز معظم التشرعات الحديثة للمحبوسين احتياطيا الحق بالإتصال بالغير و حقهم في الدفاع عن أنفسهم بطلب تسمية محام تعينه المحكمة مجانا, و بأن يتلقى زيارات محاميه إعدادا لدفاعه و انه يعطي له أدوات للكتابة إذا طلب ذلك و يجوز لهم مراسلة السلطات الإدارية في كل وقت بواسطة وزير العدل و تنص المادة 56 من قانون إصلاح السجون على سرية المراسلات الموجهة بين المحبوسين ومحاميهم و المادة 51 التي تنص على حق زيارة المحامي لموكله المحبوس احتياطيا و حق المتهم في كل وقت من اوقات العمل .
د – يجيز المشرع الجزائري لقاضي التحقيق أن يأذن للمحبوس احتياطيا و بصفة استثنائية جدا ان يخرج تحت مراقبة الشرطة في حالة وفاة عضو من عائلته و يكون التنفيذ بواسطة الشرطة و لا يجوز تشغيلهم داخل السجن إلا بناءا على طلبهم ولا يكرهون على اداء أي شغل يحط من كرامتهم أو يقلل من شأنهم .
هـ- نص قانون إصلاح السجون الجزائري على عدم تطبيق نظام العزلة للمحبوس – احتياطيا لما له من قسوة مفرطة قد يؤدي به إلى الجنون و الإنتحار و قد اهتمت قوانين السجون في العصر الحديث بتنظيم القواعد الخاصة بتثقيف المسجونين و رعايتهم الصحية .
و – نص المشرع الجزائري على حق المتهم المحبوس في القيام بالواجبات الدينية داخل المؤسسات العقابية و منحهم حق القيام بالصلاة و الصوم في الظروف الملائمة و حق تسجيعهم على ذلك و هو ما نصت عليه المادة 59 من قانون تنظيم السجون حيث نصت على انه :" للمحكوم عليهم الحق في حضور المحاضرات ذات الطابع التربوي المنظمة داخل المؤسسة و يشجعون على القيام بالواجبات الدينية و يجوز ان يزورهم ممثل ديني مأذون له.", و ما يعاب على هذا النص هو ذكره للمحكوم عليهم و إهماله لغيرهم و لذلك ينبغي تعديل هذه المادة باستبدال عبارة المحكوم عليهم بعبارة المسجونين حتى يكون اللفظ شاملا للجميع.

البدائل الممكنة للحبس الإحتياطي :
تكمن فكرة البدائل الممكنة للحبس الإحتياطي في وضع قيود على سلوك المتهم لرعاية لمصلحة التحقيق او الأمن العام فقد تضمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري بدليلين للحبس الإحتياطي هما :
1 – الافراج المؤقت بكفالة مالية بالنسبة للاجانب :
و تتضمن الكفالة حضور المتهم امام المحقق و تنفيذ الحكم عند صدوره بحيث تصادر الكفالة المالية اذا لم يقم المتهم و المحكوم عليه بالتزاماته , وقد فصل المشرع الجزائري في ذلك كمل يلي:
• مثول المتهم في جميع اجراءات الدعوى لتنفيذ الحكم .
• اداء ما يلزم حسب الترتيب الاتي :
أ – المصاريف التي سبق ان قام بدفعها المدعي المدني .
ب- المصاريف التي انفقها القائم بالدعوى العمومية .
ج – الغرامات .
د – المبالغ المحكوم بردها .
هـ- التعويضات المدنية و يحدد قرار الافراج المؤقت المبلغ المخصص لكل جزء من جزئي الكفالة – المادة 132 ق ا ج -.

2 - الرقابة القضائية :
لقد تبنى المشرع الجزائري صراحة الرقابة القضائية واعتبرها دليلا للحبس الاحتياطي ," واذا كانت التزامات الرقابة القضائية غير كافية فانه يمكن ان يؤمر بالحبس الاحتياطي او يبقي عليه."-المادة ة125 مكرر 1 -حيث نصت الفقرة 2 من نفس المادة المذكورة على ثمانية التزامات لاجراء الرقابة القضائية:
1. عدم مغادرة الحدود الاقليمية المحددة الا باذن عن قاضي التحقيق .
2. عدم الذهاب الى بعض الاماكن المحددة من قاضي التحقيق .
3. المثول دوريا امام المصالح و السلطات المعينة
4. تسليم كافة الوثائق التي تسمح لمغادرة التراب الوطني او ممارسة مهنة او نشاط يخضع الى ترخيص.
5. عدم القيام ببعض النشاطات المهنية .
6. الأمتناع عن رؤية الاشخاص الذين يعينهم قاضي الحقيق او الاجتماع ببعضهم .
7. الخضوع الى بعض اجراءات الفحص الطبي – ازالة التسمم -.
8. ايداع نماذج الصكوك لدى امانة الضبط وعدم استعمالها الا بترخيص.


















المبحث الثالث :

ضمانات المتهم في مواجهة اوامر التصرف في التحقيق وقرارات غرفة الاتهام

عندما ينتهي قاضي التحقيق من تحقيق الواقعة , ومن كافة الاجراءات المتبعة اثناء التحقيق الابتدائي يقوم بارسال الملف الى و كيل الجمهورية بعد ان يقوم الكاتب بقيد وترقيم الملف وما على وكيل الجمهورية الا ان يقدم طلبت النيابة و اعادة الملف اليه في اجل اقصاه 10 ايام طبقا للمادة 162 فقرة 1 من ق ا ج , وبعد ذلك فلا يبقى امام قاضي التحقيق سوى التصرف النهائي في الاوراق التى امامه على ضوء ما فيها من ادلة و قرائن , فهناك واقعة تفتقر الى دليل الثبوت او لا ينكشف تحقيقها على معرفة الفاعل و قد تكون الواقعة عكس ذلك غنية يادلة الاتهام التي تكفي في نظر المحقق لتقديم المتهم الى المحاكمة الجزائية, و لا يخلو الحال من احد الامرين اما امرا بألا وجه للمتابعة واما امرا بالاحالة و ذلك على النحو التالي :

1 – الضمانات التي يقرها الامر بعدم المتابعة للمتهم :
الأمر بألا وجه للمتابعة هو امر بمقتضاه تقرر سلطة التحقيق عدم السير في الدعوى الجزائية لتوافر سبب من الاسباب القانونية التي تحول دون السير فيها او على اسباب موضوعية تتعلق بالوقائع و تقدير ثبوتها من عدمها و من هذه الاسباب :
• جميع الاحوال التي لا يمكن العقاب على الفعل فيها انعدام النص القانوني فيها او احد اركان الجريمة – المادة 163 ق إ ج .
• إذا كانت شروط تحريك الدعوى العمومية غير مستوفاة كان تكون من الجرائم التي يتوقف قبول الدعوى فيها على الشكوى .
• في حالة التبليغ عن بعض الجرائم المتعلقة بامن الدولة بالنسبة للمتهمين فيها المادة 197 ق ع . وقد حصر المشرع الجزائري الأسباب الموضوعية في :
1. عدم صحة الواقعة طبقا للمادة 163 فقرة 1 ق إ ج .
2. عدم كفاية الأدلة .
3. عدم معرفة الفاعل .
*إن الأمر بعدم المتابعة , يتضمن جملة من الضمانات تتمثل فيما يلي :
1. الإفراج الفوري عن المتهمين و استرداد أمر إيداعهم بالسجن الذي كان قد أصدره قاضي التحقيق في حقهم , إلا إذا حصل استئناف من وكيل الجمهورية ما لم يكونوا محبوسين بسبب آخر – المادة 163 فقرة 2 ق إ ج -.
2. البث في شأن رد الأشياء المضبوطة من طرف قاضي التحقيق .
3. في حالة عدم المتابعة يجب على قاضي التحقيق تصفية و حساب المصاريف بحيث يلزم المدعي المدني بها إن وجد كطرف في الدعوى و يجوز لقلضي التحقيق أن يعفيه منها اذا كان حسن النية( المادة 163 الفقرة 4 ق إ ج ).

2- ضمانات المتهم في الأمر بالإحالة :
إذا رأت سلطة التحقيق أن الواقعة التي انتهى اليها التحقيق هي مخالفة أو جنحة أو جناية وترجحت لديها الإدانة , فإنها تصدر أمرا بإحالة الدعوى للمحكمة المختصة بنظرها نوعيا , وذلك على النحو التالي :
1. إذا كانت الواقعة تشكل مخالفة أو جنحة ثابتة بأدلة كافية فإنها تأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة فقد أوجب المشرع في هذه الحالة انعقاد الجلسة للنضر في الدعوى في اجل لا يتجاوز شهرا واحدا , إذغ كان المتهم محبوسا احتياطيا وإذا لم يكن في الحبس الاحتياطي فإن إنعقاد الجلسة سوف يتم تحديده من طرف وكيل الجمهورية الذي يقوم بالتكليف بالحضور في أقرب جلسة امام الجهة القضائية المختصة ( المادة 165 ق إ ج ) .
2. إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة هي جناية وأن الادلة على ذلك كافية فإنه يأمربإرسال الملف ومعه قائمة بأدلة الإثبات الى النائب اتلعام لدى المجلس القضائي لإتخاد الإجراءات اللازمة , وتنص المادة ( 168 / 1 ق إ ج ) على وجوب تبليغ الأوامر القضائية خلال24 ساعة من صدورها الى محامي المتهم , كذلك نص المشرع على وجوب تبليغ كافة أوامر إنهاء البحث الى كل من المتهم والمدعي المدني , وغذغ كان المتهم محبوسا فيكون إعلامه بواسطة مدير مؤسسة إعادة التربية وتبلغ الى المتهم أو المدعي المدني الأوامر التي يجوز لهما الطعن فيها بالإستئناف وذلك في ظرف 24 ساعة .

3. ضمانات المتهم أمام غرفة الإتهام :
لقد خص المشرع الجزائري غرفة الإتهام بنص كامل ضمن الباب الثاني الخاص بالتحقيقات من قانون الإجراءات الجزائية ويتضح من ذلك أنه إعتبر غرفة الإتهام سلطة من سلطات التحقيق , وتعد غرفة الإتهام في حد ذاتها من الضمانات الأساسية التي شرعها القانون لمصلحة المتهم بحيث لا يصح حرمانه من عرض قضيته عليها نظرا لأنها تتوفر على أهم ضمانات التقاضي بحيث أن مهمتها تنحصر أساسا في كونها جهة قضائية مكلفة بمراقبة أعمال قاضي التحقيق وهي درجة أعلى منه .
ومن بين الضمانات التي توفرها غرفة الإتهام للمتهم :
1. إن غرفة الإتهام لاتحيل الدعوى الى محكمة الجنايات الا إذا تبينت أن الواقعة جناية وأن الدلائل كافية ضد المتهم , وقد أوجب المشرع الجزائري أن يتضمن قرار الإحالة الصادر من غرفة الإتهام بيان الوقائع موضوع الإتهام ووصفها القانوني وإلا كان بطلا , (المادة 198 ق إ ج). وتتولى الغرفة النظر في طلب احالة المتهم الى محكمة الجنايات وتمكينه من إبداء دفاعه امامها
( المادة 184 ق إ ج ) .
2. لا يجوز لغرفة الإ تهام أن تمنح أحد أعضائها أو أحد قضاة التحقيق التابعين لها المكلفين بإجراء تحقيق تكميلي إصدار أمر بالحبس الإحتياطي ضد المتهم .
3. يجب على غرفة الإتهام تبليغ محامي المدعي المدني بقرار غرفة الإتهام المتضمن للأمر بأن لاوجه للمتابعة , كما يجب تبليغ المتهم والمدعي المدني قرارات الإحالة ضمن الاوضاع والآجال القانونية المحددة طبقا للمادتين 182 – 200 ق إ ج , وتنظر غرفة الإتهام في صحة الإجراءات الجزائية المرفوعة إليها , إذا تبين لها سببا من أسباب البطلان , وقد تقضي ببطلان الإجراءات كلها أو بعضها , وتحيل الملف إلى قاضي التحقيق أو قاض غيره , لمواصلة إجراءات التحقيق طبقا للمادة 191 ق إ ج وقد إعتبر القضاء الجزائري التصرف أو القضاء بخلاف ذلك خطأ في تطبيق القانون .










رد مع اقتباس