منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - Sos مشكلة عقارية
الموضوع: Sos مشكلة عقارية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-12-05, 01:58   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
malik_8514
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أنيس15 مشاهدة المشاركة
لاتقادم مكسب أمام عقود الملكية
سندج ملكية صاحب الأرض قرينة قانونية على الملكية والحيازة وصاحب البناء لايمكن له أثبات عكس ذالك
الوعاء العقاري يشمل الأرض ومافوقها من بناء
رخصة البناء لا أساس لها من الأثبات مطلقا فيمايخص التصرف على العقارات
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أنيس15 مشاهدة المشاركة
لاتقادم مكسب أمام عقود الملكية
سندج ملكية صاحب الأرض قرينة قانونية على الملكية والحيازة وصاحب البناء لايمكن له أثبات عكس ذالك
الوعاء العقاري يشمل الأرض ومافوقها من بناء
رخصة البناء لا أساس لها من الأثبات مطلقا فيمايخص التصرف على العقارات
شكرا لك الاخ انيس على التوضيحات خاصة من ناحية السلطة التقديرية للقاضي . فلا يخضع سوى لضميره فقط فقد تكون المواد القانونية صريحة او الاجتهاد القضائي فيما يخص مسالة معينة واضح الا ان القاضي لحاجة في نفسه او تصور يميل عن الغرض المنشود في القضية

اما في ما يخص اسئلتك
صحيح ان عقد الملكية قرينة قانونية للملكية والحيازة معا لكن على من يملكها في حالة النزاع اثباتها ويقع عبئ الاثبات اولا على المالك من جهة
صاحب البناء يمكنه الاثبات بسهولة كما اشرنا في الموضوع السابق ويكفيه طرح سؤال واحد امام القاضي
اين كان صاحب الملكية لمدة 28 سنة رغم الاعتداء عليها؟؟؟ وما هي الاجراءات التي قام بها خلال الاعتداء على ملكيته؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
في هذا الحالة ينجو بخيار واحد اذا كان غائبا عن التراب الوطني واكيد لم يكن كذالك وهذا يسهل اثباته ايضا
- فيما يخص رخصة البناء هي وسيلة اثبات مقبولة قانونا ناهيك عن انها صادرة من ادارة رسمية البلدية
كما اود الاشارة الى نقطة مهمة
صاحب العقار هو لازال لم يملك العقار بدليل انه استفاد منه من البلدية والبلدية في هذا الشان تمنح قرارات استفادة للمواطنين هاته الاجراءات تكون عن طريق المداولة اضافة الى انه لو كان مالكا لما استدعته البلدية للتسوية
نقول هذه الاجراءات التي تقوم بها البلدية لا تعتبر مثل الوعد بالبيع لانها تمنح الارض للمستفيد كي يستفيد منها ومن ثم تجنح الى تسويتها معه خاصة اذا اثبت حاجته الماسة لها
ان العقود التي لم تسوها البلدية قبل صدور قانون التوجيه العقاري تنقسم لقسمين
كل الاراضي والعقارات التي حولت بموجب قانون التوجيع العقاري تصبح من اختصاص الوكالة العقارية وتسوى عن طريق الموثق - الوكالة العقارية هي التي تمنح قرارات الاستفادة -
العقارت الواقعة على تراب البلدية والماهولة من قيب المواطنين خاصة القديمة منها تسويها البلدية قسم الشؤون العقارية باشراف من وكالة مسح الاراضي مرورا بالمحافظة العقارية مصلحة الحفظ العقاري وتنتهي باصدار دفاتر عقارية
في مرحلة اداع الملفات يحق لاي شخص الاعتراض على اي شخص اخر مدع بالملكية بعريض ممضاة يحول الملف للمحكمة وتشهر عريضة الحكم الى حين الفصل في القضية
وفي قضية الحال تستطيع البلدية تسوية او طلب من المحكمة تسوية النزاع ما دامت الارض تابعة لها
مثلا مداولة تعويض الشخص الاول بقطعة اخرى في مكان اخر والتنازل مباشرة من طرف البلدية لصاحب البناء شكرا