منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - القانون الذي ينص على من له الحق في تناول الوجبات داخل المطعم
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-10-12, 15:06   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
dadine213
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية dadine213
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

المنشور رقم 000251 المؤرخ في 18/04/1984 المتعلق بشروط القبول على الطاولة المشتركة
يحدد ما يلي :
إن طلبات الانضمام الى المائدة المشتركة تخضع لرأي وحكم رئيس المؤسسة الذي يحرر بعد الموافقة مقررة القبول ويوجه نسخة منها الى السيد المقتصد للتنفيذ.
الموظفون المسموح لهم بالإطعام بالمؤسسة :
- الموظفون التربويون -أعضاء الأمانة والعاملون في المؤسسة الذين يعانون من مشاكل النقل أو لا يستطيعون التنقل الى منازلهم والعودة الى مناصب عملهم مابين 12 سا و14 سا
أما عن تناول الوجبات الغذائية في المؤسسة بالنسبة للإطارات الآتية:
مديروا المؤسسات
نواب المديرين للدراسات
المقتصدون
مستشاروا التربية
نواب المقتصدون
أعوان المصالح الاقتصادية
تعد استثنائية ولا تتجاوز مدتها 15 يوما والترخيص لهذه الفئات المذكورة هو من اختصاص الإدارة المركزية بوزارة التربية
لان للميزانية تقديرات ماضية ومستقبلية

السلام عليكم لم أفهم المنشور جيدا و اريد شرح الجزء الاخير من فضلكم و الذي يتكلم عن 15 يوما كمدة استثنائية و كيف يتم الترخيص في هذه الحالة من فضلكم










رد مع اقتباس