منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - كلام الحكيم المنان و علماء شريعة الإسلام في حكم اتخاذ الحكام قوانين أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-05-10, 14:28   رقم المشاركة : 114
معلومات العضو
جمال البليدي
عضو محترف
 
الصورة الرمزية جمال البليدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


فائدة:
نقلا عن الأخ الفاضل أبو رقية الذهبي وفقه الله:
هذا هو التسجيل ((الأخير)) بصوت الشيخ ابن عثيمين؛ وهو يقرر فيه أن الحكم بالقوانين لا يكون كفرًا أكبرًا إلا إذا أعتقد جوازه، أو فضله على الشرع:


ثانيًا: هذا تفريغه:
السؤال:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله ، أما بعد:
فهذا سؤال أقدمه عبر الهاتف وعبر تسجيله في الهاتف أيضاً لفضيلة الوالد الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين -حفظه الله- ومتع به وجعل فيه وفي أمثاله العوض عن سماحة الوالد رحمة الله عليه وهذا السؤال حول مسألة كثر فيها النزاع بين طلبة العلم وكثر بها أيضاً الاستدلال من بعض كلمات لفضيلة الوالد العلامة محمد ابن صالح العثيمين حفظه الله تعالى.

أولاً: أقول للشيخ:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزادكم الله علماً ورفع قدركم في الدنيا وفي الآخرة. فضيلة الشيخ – سلمكم الله – هنا يعني كثبر من طلبة العلم يدندنون حول الحاكم الذي يأتي بشريعة مخالفة لشريعة الله عزوجل ولا شك أنه يأمر الناس بها ويلزمهم بها وقد يعاقب المخالف عليها ويكافئ أو يجازي بالخير وبالعطاء الملتزم بها وهذه الشريعة في كتاب الله وفي سنة نبيه ] تعتبر مخالفة ومصادمة لنصوص الكتاب والسنة ، هذه الشريعة إذا ألزم هذا الحاكم بها الناس ومع أنه يعترف أن حكم الله هو الحق وما دونها هو الباطل وان الحق ما جاء في الكتاب والسنة ولكنه لشبهة أو لشهوة جرى إلزام الناس بهذه الشريعة كما وقع مثل ذلك كثيراً في بني أمية وفي بني العباس وفي أمراء الجور الذين ألزموا الناس بأمور لا تخفى على مثلكم بل لا تخفى على كثير من الناس عندما ألزموا الناس بما لا يرضي الله عز وجل كالأمور الوراثية وجعلوا الملك – يعني – عاضاً بينهم كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقربوا شرار الناس وأبعدوا خيارهم وكان من يوافقهم على ما هم فيه من الباطل قربوه ومن يأمرهم وينهاهم ربما حاربوه إلى آخره. فلو أن – يعني – لو أن الحاكم في هذا الزمان فعل مثل هذه الشريعة هل يكون كافراً بهذه الشريعة إذا ألزم الناس بها مع اعترافه أن هذا مخالف للكتاب والسنة وأن الحق في الكتاب والسنة ، فهل يكون بمجرد فعله هذا كافراً ؟ أم لابد أن ينظر إلى اعتقاده بهذه المسألة؟ كم مثلاً يلزم الناس مثلاً بالربا كمن يفتح البنوك الربوية في بلاده ويأخذ من البنك الدولي قروضاً ربوية ويحاول أن يأقلم اقتصادها على مثل هذا الشيء ولو سألته قال: الربا حرام ولا يجوز لكن لأزمة اقتصادية أو لغير ذلك يعتذر مثل هذه الاعتذارات وقد تكون الاعتذارات مقبولة وقد لا تكون ! ، فهل يكفر بمثل ذلك أم لا ؟ ومع العلم أن كثيراً من الشباب – يعني – ينقلون عن فضيلتكم أنكم تقولون أن من فعل ذلك يكون كافراً ونحن نلاحظ في بلاد الدنيا كلها أن هذا شيء موجود بين مقل ومستكثر! وبين مصرح وغير مصرح ، نسأل الله العفو والعافية.
نريد من فضيلتكم الجواب على ذلك عسى أن ينفع الله سبحانه وتعالى به طلاب العلم وينفع الله عز وجل به الدعاة إلى الله عز وجل. لأنه لا يخفى عليكم أن الخلاف كم يؤثر في صفوف الدعوة على الله عز وجل ، هذا وإني لأنقل لفضيلتكم محبة أبناءكم وطلابكم طلبة العلم في هذه البلاد رغبتهم أيضاً في سماع صوتكم وتوجيهاتكم ونصائحكم سواء عبر الهاتف أو غير ذلك والله سبحانه وتعالى المسؤول أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال.
مقدم هذا السؤال لفضيلتكم: ابنكم وطالبكم / أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل السليماني - من مأرب باليمن – في اليوم الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول سنة ألف وأربعمائة وعشرين من الهجرة ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الجواب:
الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، أما بعد:
ففي هذا اليوم الثلاثاء الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول عام عشرين وأربعمائة وألف، استمعت إلى شريط مسجل باسم أخينا أبي الحسن من مأرب ابتداه بالسلام عليّ ، فأقول: عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
وما ذكره من جهة التكفير فهي مسألة كبيرة عظيمة ولا ينبغي إطلاق القول فيها إلا مع طالب علم يفهم ويعرف الكلمات بمعانيها ويعرف العواقب التي تترتب على القول بالتكفير أو عدمه ، أما عامة الناس فإن إطلاق القول بالتكفير أو عدمه في مثل هذه الأمور يحصل فيه مفاسد ، والذي أرى أولاً ألا يشتغل الشباب بهذه المسألة وهل الحاكم كافر أو غير كافر وهل يجوز أن نخرج عليه أو لا يجوز ، على الشباب أن يهتموا بعباداتهم التي أوجبها الله عليهم أو ندبهم إليها وان يتركوا ما نهاهم الله عنه كراهة أو تحريماً وان يحرصوا على التآلف بينهم والاتفاق وان يعلموا أن الخلاف في مسائل الدين والعلم قد جرى في عهد الصحابة رضي الله عنهم ولكنه لم يؤدِ على الفرقة وإنما القلوب واحدة والمنهج واحد. أما فيما يتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله فهو كما في الكتاب العزيز ينقسم على ثلاثة أقسام: كفر وظلم وفسق على حسب الأسباب التي بني عليها هذا الحكم:

1-
فإذا كان الرجل يحكم بغير ما أنزل الله تبعاً لهواه مع علمه بأن الحق فيما قضى الله به فهذا لا يكفر، لكنه بين فاسق وظالم.

2-
وأما إذا كان يشرع حكماً عاماً تمشي عليه الأمة يرى أن ذلك من المصلحة وقد لبس عليه فيه فلا يكفر أيضاً. لأن كثيراً من الحكام عندهم جهل في علم الشريعة ويتصل بهم من لا يعرف الحكم الشرعي وهم يرونه عالماً كبيراً فيحصل بذلك المخالفة . [قلتُ: هذا هو المتأول]

3-
وإذا كان يعلم الشرع ولكنه حكم بهذا أو شرع هذا وجعله دستوراً يمشي الناس عليه يعتقد أنه ظالم في ذلك وأن الحق فيما جاء به الكتاب والسنة فإننا لا نستطيع أن نكفر هذا.

4-
وإنما نكفر من يرى أن حكم غير الله أولى أن يكون الناس عليه أو مثل حكم الله عز وجل ، فإن هذا كافر لأنه مكذب لقول الله تبارك وتعالى: "أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ" وقوله: "أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ".

ثم هذه المسائل لا يعني أننا إذا كفرنا أحداً فإنه يجب الخروج عليه لأن الخروج يترتب عليه مفاسد عظيمة أكبر من السكوت ولا نستطيع الآن أن نضرب أمثالاً فيما وقع في الأمة العربية وغير العربية ، وإنما إذا تحققنا جواز الخروج عليه شرعاً ، فإنه لابد من استعداد وقوة تكون مثل قوة الحاكم أو أعظم ، وأما أن يخرج الناس عليه بالسكاكين والرماح ومعه القنابل والدبابات وما أشبه ذلك ، فإن هذا من السفه بلا شك ! ، وهو مخالف للشرع). انتهت الفتوى

ثالثًا: معلومات عن هذه الفتوى:
فرغت مادة هذه الفتوى من شريط "التحرير في مسألة التكفير" إصدار تسجيلات ابن القيم بالكويت
ونقل هذا التفريغ بتمامه من كتاب (الحكم بغير ما أنزل الله) للشيخ بندر بن نايف العتيبي بتقديم فضيلة العلامة محمد بن حسن بن عبد الرحمن آل الشيخ – عضو الإفتاء واللجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية.
والسائل هو: فضيلة الشيخ أبي الحسن المصري المقيم بمأرب في اليمن.
وللشريط اسم آخر مشتهر به وهو: " سؤال أبو الحسن للعثيمين عن الحكم بغير ما أنزل الله".
ثم رأيت الشيخ/ خالد العنبري ، كان قد أوردها ضمن جزء: "المقالات العنبرية في تحكيم القوانين الوضعية" ص(329) الملحق بكتابه "الحكم بغير ما أنزل الله" ط.5 مكتبة الصحابة باالشارقة.

رابعًا: هذا سؤال موجه إلى الشيخ أبي الحسن، ومعه جوابه؛ لمن يريد التأكد من نسبة الشريط إلى الشيخين العثيمين وأبي الحسن:


خامسًا: الرد على المدعو طارق عبد الحليم؛ فيما يتعلق بفتوى الشيخ ابن عثيمين:
قال الدهلوي -هداه الله-:

اقتباس:
عليه فقـد كفانا نفتواه في الحاكم بغير ما أنزل الله كل تخمين ، ثم أتت فتواه التالية التي ظاهرها التناقض مع فتواه الأولى ، فانظر رحمك الله ما فعل العتيبي الذي يدعي تبجيل " أئمـة العصر الثلاثة " حيث ادعى أن الفتوى المتأخرة ترفع وتنقض الفتوى الأولى وكأن العثيمين كان لا يزال في مرحلة طلب العلن حين أفتى ما أفتى به في حق الحاكم المشرع بغير ما أنزل الله حيث قال " فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق " إهـ . فجعل العتيبي ابن عثيمين متراجعاً عن فتواه التي أسماها المتقدمة - وهي المدونة المحررة في فتاوي الشيخ المنشورة ، بما أسماه الفتوى المتأخرة التي هي رد على مكالمة بالهاتف فرغها العتيبي ! ذلك هو الإحترام الكافي لأئمة العصر الثلاثة ! ، أما طريق أهل السنة الخلص في " الجمع بين أطراف الأدلة " أن ينظر أولاً في إمكانية اختلاف مناط الفتوى في الحالتين قبل أن نتهجم على إمام علم له مكانته ، وهو ما نراه موافقاً في هذه الحالة للجمع بين قولي بن عثيمين ، كما نلاحظ أن بن عثيمين لم يصرح أو يلمح من قريب أو بعيد عن تراجع أو تغيير في فتواه بأي شكل من الأشكال ، فلم ردّ العتيبي الفتوى الأولى لحسابه الخاص ، ألم يكن أليق بـ ابن عثيمين وهو من هو في مكانته العلمية ، أن يبين أنه قد أخطأ وأناب وأنه يرى ما يرى الآن في موضوع من شرع غير ما أنزل الله وأن ينبه محبيه ومريديه وتلامذته - وهم كثير بحمد الله - إلى أن يعرضوا عما قال أولاً وأن يحملوا عنه القول الثاني لا غير ؟ أيمكن أن ينتظر بن عثيمين رحمة الله عليه أمثال العتيبي ليصححوا من أقواله ما يصحح ، وينسخ منها ما ينسخ دون أن يبينها للناس على ملأ فلا يترك أمراً مثل هذا الأمر في أهميته للظن والتخمين ولأمثال العتيبي للعبث به " نبؤوني بعلم إن كنتم صادقين[/COLOR] ) إهـ كتاب " الرد على كتاب العتيبي في الحكم بغير ما أنزل الله " للشيخ طارق عبد الحليم حفظه الله .[/I]
وأقول: هداك الله يا دهلوي

فما أتيت به وذاك الطارق؛ لا يغدو إلا أن يكون من قبيل العبث والترهات.

وكلامه متهافت جدًا؛ وإليك إثبات تهافته:

يقول الطارق!:


اقتباس:
فجعل العتيبي ابن عثيمين متراجعاً عن فتواه التي أسماها المتقدمة - وهي المدونة المحررة في فتاوي الشيخ المنشورة ، بما أسماه الفتوى المتأخرة التي هي رد على مكالمة بالهاتف فرغها العتيبي !
ونقول:
الفتوى ثابتة عن الشيخ ابن عثيمين؛ حتى عند مخالفيه. ولم يطعن في ثبوتها أحد من أهل العلم. والدليل على ذلك:
1- ثبوت الفتوى صوتيًا.
2- تصديق الثقة عليها؛ الشيخ أبي الحسن؛ فقد سئل عنها؛ فأثبت السؤال لنفسه، والجواب للعثيمين؛ كما في الرابط الأخير الذي وضعناه. وها هو كلام الشيخ على الخصوص:
3- موافقة أحد أعضاء اللجنة الدائمة وعضو هيئة كبار العلماء عليها، وعلى ما جاء فيها.
4- إقرار سائر العلماء المعاصرين بها؛ إذ لم يطعن في ثبوتها أحد؛ مع انتشارها جدًا في الأوساط السلفية. فلو كانت غير ثابتة عن الشيخ؛ لوجدت تلامذته ينفونها عنه؛ هذا على أقل الأحوال. فلما لم يكن شيء كهذا؛ علمنا إقرار الجميع لها بإجماع.
فمن ذاك الطارق حتى يتعدى على كل هؤلاء الأجلة؛ فيشكك في ثبوت الفتوى ؟!
فإن قيل!!:
هذا من الكذب على الشيخ طارق حفظه الله فهو لم يشكك في ثبوت الفتوى
قلنا:
أليس في قوله الإشارة بأنها غير محررة، ولا منشورة؛ كسابقاتها من الفتاوى؛ يعد تشكيكًا فيها؟!
أليس قوله بأنها: «رد على مكالمة هاتفية مفرغة» في سياق ذكره لسائر الفتاوى السابقة؛ وأنها محررة منشورة؛ أليس ذلك موهمًا بعدم صحة هذه الفتوى؟!
أليس في هذا كله تلميح بأنها ليست معتبرة كاعتبار سائر فتاواه ؟!

يقول الطارق!:


اقتباس:
كما نلاحظ أن بن عثيمين لم يصرح أو يلمح من قريب أو بعيد عن تراجع أو تغيير في فتواه بأي شكل من الأشكال ، فلم ردّ العتيبي الفتوى الأولى لحسابه الخاص
ونقول:
هذا الكلام مردود؛ إذ جاء في سؤال الشيخ أبي الحسن (الذي سمعه الشيخ ابن عثيمين):
«وهذا السؤال حول مسألة كثر فيها النزاع بين طلبة العلم وكثر بها أيضاً الاستدلال من بعض كلمات لفضيلة الوالد العلامة محمد ابن صالح العثيمين حفظه الله تعالى........ لو أن الحاكم في هذا الزمان فعل مثل هذه الشريعة هل يكون كافراً بهذه الشريعة إذا ألزم الناس بها مع اعترافه أن هذا مخالف للكتاب والسنة وأن الحق في الكتاب والسنة ، فهل يكون بمجرد فعله هذا كافراً ؟ أم لابد أن ينظر إلى اعتقاده بهذه المسألة؟ ....... ، فهل يكفر بمثل ذلك أم لا ؟ ومع العلم أن كثيراً من الشباب – يعني – ينقلون عن فضيلتكم أنكم تقولون أن من فعل ذلك يكون كافراً ....السؤال»
فقد سمع الشيخ ابن عثيمين من قول أبي الحسن؛ أن كثيرًا من الشباب يتناقلون عنه تكفير محكمي القوانين بإطلاق؛ يعني هو يعلم أن هذا ثابت عنه؛ بدليل أنه لم ينكر ذلك في جوابه. ولكن ماذا كان جواب الشيخ ابن عثيمين بعد سماعه ذلك. كان الجواب كالتالي:
«1- فإذا كان الرجل يحكم بغير ما أنزل الله تبعاً لهواه مع علمه بأن الحق فيما قضى الله به فهذا لا يكفر، لكنه بين فاسق وظالم. [قلتُ: هذا هو القاضي]

2-
وأما إذا كان يشرع حكماً عاماً تمشي عليه الأمة يرى أن ذلك من المصلحة وقد لبس عليه فيه فلا يكفر أيضاً. لأن كثيراً من الحكام عندهم جهل في علم الشريعة ويتصل بهم من لا يعرف الحكم الشرعي وهم يرونه عالماً كبيراً فيحصل بذلك المخالفة . [قلتُ: هذا هو المتشرع المتأول]

3-
وإذا كان يعلم الشرع ولكنه حكم بهذا أو شرع هذا وجعله دستوراً يمشي الناس عليه يعتقد أنه ظالم في ذلك وأن الحق فيما جاء به الكتاب والسنة فإننا لا نستطيع أن نكفر هذا. [قلتُ: هذا هو المتشرع الذي ليس له تأويل؛ فلا يكفر؛ لاعتقاده بأنه ظالم وأن الحق إنما هو في الكتاب والسنة]

4-
وإنما نكفر من يرى أن حكم غير الله أولى أن يكون الناس عليه أو مثل حكم الله عز وجل ، فإن هذا كافر لأنه مكذب لقول الله تبارك وتعالى: "أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ" وقوله: "أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ".
[قلتُ: هذا هو المتشرع الذي يكفر؛ لاعتقاده أن حكم غير الله أولى أن يكون الناس عليه أو مثل حكم الله]» انتهى الجواب.

أقول فالجواب المفروض أن يكون شاملاً لما جاء في كلام أبي الحسن من أن الشباب يتناقلون عن الشيخ تكفير (رقم 3)، أو على الاقل معتبرًا في الذهن أثناء جواب السؤال. فلما لم يكن ذلك، ولم يكفره الشيخ في جوابه؛ بل أعذره في ذلك؛ علمنا أنه تراجع عن قوله الأول الذي يتناقله عنه الناس؛ والذي ورد الإشارة إليه في سؤال السائل.
وهذا من أوضح الواضحات؛ فلا أدري كيف يجادل أحد فيه!!.

وبغض النظر عما جاء في سؤال الشيخ أبي الحسن؛ فإنه يكفينا جواب الشيخ ابن عثيمين فقط. ولا يشترط فيه أن يلمح بتراجعه؛ فيكفي تناقض فتواه هذه مع فتاواه القديمة؛ حتى نثبت تراجعه عنها. وهذه طرائق معروفة عند أهل العلم في إثبات التراجع. فمن المعلوم أن العبرة عند أهل العلم -في مسألة تراجع العلماء- ليست بالكثرة ولا بالقلة، وليست بتحرير القول في رسالة ولا بالإشارة إليه عابرًا ضمن فتوى أو عبارة؛ وإنما العبرة عند أهل العلم -في مسألة التراجع- بأشياء أربع؛ فاحفظها عني لعلها تنفعك؛ فتدعو لي:
1- (بثبوت القول): فإن لم يكن القول ((ثابتًا)) عن العالم؛ لم يعتبر أصلاً.
2- (ووضوح دلالته): فإن لم يدل القول دلالة ((واضحة)) على محل النزاع؛ لم يعتبر تراجعًا، ولكن ينظر إلى اعتبارات أخرى كالتوجيه مثلاً.
3- (وإحكامه): فإن لم يكن القول ((محكمًا)) ينقض -بِنَصِّهِ- القولَ الأول؛ بِأَنْ كان مجملاً -مثلاً- يحتمل أكثر من معنى؛ فأمكن الجمع بينه وبين قوله الأول؛ لم يعتبر تراجعًا.
4- (وتاريخ ثبوته): فإن كان تاريخه متقدمًا عن قوله الأول؛ لم يك تراجعًا.

وهذا الذي ذكرنا: هو الذي عليه صنيع أهل العلم ((قاطبة))، ولا نعلم في ذلك مخالفًا؛ ألم تَرَ إلى أبي الحسن الأشعري، والجويني وأضرابهم -ممن زلقوا في أبواب الاعتقاد- كيف كانت لهم ((كتب)) -وليست رسائل صغيرة!- في التنظير لانحرافهم العقدي؛ هذا بجانب ((شهرة أقوالهم)) هذه بين متبعيهم ومن تبعهم إلى يومنا هذا!، ثم إنهم لما تراجعوا عن ذلك قُبَيْل موتهم؛ اكتفى أهل العلم ((المنصفون)) بآخر قولهم؛ وإن كان قولهم الأخير غيرَ محررٍ! ولا مشهورٍ! كسائر ما حرروه في (كتبهم)؟!.

فَلَمْ يَقُلْ أهل ُالعلمِ: لا....!؛ بل يجب!! أن يكون قولهم الأخير محررًا في كتاب كبير! حتى يضاهى كتبهم الأخرى في الحجم!، وعدد الصفحات!!، ومقياس الخط!!!؛ وإلا فلن نعتبر أقوالهم، وننظر فيها، ونأخذ بها!. لم يقل أهل العلم هذا.

وبما أن العبرة -كما أوضحنا- ليست بالتحرير ولا بالتحبير؛ وإنما بدلالة الأقوال ومدى إحكامها، وتأخرها عن غيرها؛ فعليه: يكون للشيخ ابن عثيمين قولان في مسألة تحكيم القوانين؛ إذ قد ورد عن الشيخ فيها قولان:
1- ثابتان بالسند الصحيح؛
2- واضحان الدلالة في محل النزاع؛
3- محكمان؛ فلا مجال للتأويل أو الإجمال أو ما شابه؛
4- غير أن أحدهما متأخر والآخر متقدم؛

(فلا مجال) حينئذٍ للجمع أو اعتبار القولين من قبيل الروايتين عن الشيخ -كما يُذكر عن الإمام أحمد-؛ (بل الواجب) علينا حينئذٍ اللجوء إلى النسخ والتراجع؛ فهو أولى من الاكتفاء بالتناقض والوقوف عليه!.

يقول الطارق!:


اقتباس:
ألم يكن أليق بـ ابن عثيمين وهو من هو في مكانته العلمية ، أن يبين أنه قد أخطأ وأناب وأنه يرى ما يرى الآن في موضوع من شرع غير ما أنزل الله وأن ينبه محبيه ومريديه وتلامذته - وهم كثير بحمد الله - إلى أن يعرضوا عما قال أولاً وأن يحملوا عنه القول الثاني لا غير ؟
ونقول:
أولاً:
____يجب أن يعلم الجميع أن مسألة «تصريح العالم بتراجعه -عند وجود التراجع-»؛ مسألة خلافية؛ حيث اختلف فيها أهل الأصول:
فمنهم: من يرى التصريح بالتراجع (واجبًا) إذا تبين له رجحان قوله،
ومنهم: من يراه (مستحبًا
ومنهم: من (لا يوجبه أصلاً) بشرط عدم مناقضة مذهبه الأول لصريح لكتاب والسنة؛ إذ الكل -ما كان، وما استقر عليه- قد حصل باجتهاد، والاجتهاد لا ينتقض بمثله؛ وهو اختيار العلامة الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- حيث سئل -كما في «كتاب العلم»-:
إذا تبين لكم رجحان قول كنتم تفتون أو تحكمون بخلافه فهل يجوز لكم الرجوع فيما أفتيتم به أو حكمتم؟ وإذا تبين لكم رجحان قول كنتم تفتون أو تحكمون بخلافه فهل يجوز لكم مستقبلا أن تفتوا أو تحكموا بما تبين لكم رجحانه؟.
((فأجاب)):
«متى تبين للإنسان ضعف ما كان عليه من الرأي وأن الصواب في غيره وجب عليه الرجوع عن رأيه الأول إلى ما يراه صوابًا بمقتضى الدليل الصحيح، وقد دل على وجوب الرجوع كتاب الله تعالى وسنة رسوله [IMG]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrateur/Bureau/Jamal/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84/images/smilies/salah.gif[/IMG]، وقول الخلفاء الراشدين، وإجماع المسلمين وعمل الأئمة.... فها هو الإمام أحمد يقول القول ويقول بخلافه:
- فتارة (يصرح بالرجوع): كما صرح بالرجوع عن القول بوقوع طلاق السكران،
- وتارة (يصرح أصحابه برجوعه عنه): كما صرح الخلال برجوع الإمام عن قوله فيمن ابتدأ مسح خفيه مقيماً ثم سافر أنه يتم مسح مقيم إلى القول بأن يتم مسح مسافر،
- وتارة (لا يصرح ولا يصرح عنه برجوع)؛ فيكون له في المسألة قولان.
والمهم أنه متى تبين للإنسان ضعف رأيه الأول وجب عليه الرجوع عنه ولكن (((يسوغ له نقض حكمه الأول ولا يلزمه إخبار المستفتي بالرجوع)))؛ لأن كلا من الرأيين الأول والثاني صادر عن اجتهاد، والاجتهاد لا ينقض بمثله وظهور خطأ اجتهاده الأول لا يمنع احتمال خطئه في الثاني، فقد يكون الاجتهاد الأول هو الصواب في الواقع، وإن ظهر له خلافه؛ لأن الإنسان غير معصوم في اجتهاده لا الثاني ولا الأول» انتهى كلامه رحمه الله.

وهذه المسألة مبسوطة في كتب الأصول بأوسع مما ذكرنا، وقد ذكر ابن القيم في كتابه الفذ «إعلام الموقعين» هذا الاختلاف، واختار تفصيلاً ذكره؛ فليراجعه من شاء.

ثانيًا:
____أن إثبات التراجع لا يلزمه التصريح أصلاً؛ فيُكْتَفَى في ذلك إذا عُلِم للعالم قول آخر متأخر عن سابقه من الأقوال؛ بشرط أن يكون هذا القول الآخر متناقضًا مع أقواله الأولى، وهذه الطريقة هي أشهر الطرق -بين أهل العلم- في إثبات تراجع العلماء؛ فمن نظر إلى صنيع أهل العلم في ذلك؛ تبين له -بجلاء- اعتمادهم على هذه الطريقة -أكثر من غيرها- في تقرير تراجعات العلماء؛ وإليك بعض الأمثلة الشهيرة التي توضح ذلك الأمر:
المثال الأول:
ما أخرجه الجصاص في «أحكام القرآن» وابن جرير في «تفسيره» والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» -بأسانيد لا بأس بها- عن ابن عباس [IMG]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrateur/Bureau/Jamal/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84/images/smilies/radia.gif[/IMG] في قوله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ}؛ قال: «نسختها: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}».
قال الجصاص: «وهذا ((يدل على رجوعه)) عن القول بالمتعة» ثم قال: «ومما ((يدل على رجوعه)) عن إباحتها ما روى عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث أن بكير بن الأشج حدثه: أن أبا إسحاق مولى بني هاشم حدثه: أن رجلا سأل ابن عباس فقال: كنت في سفر ومعي جارية لي ولي أصحاب فأحللت جاريتي لأصحابي يستمتعون منها؟ فقال: «ذاك السفاح» فهذا أيضا ((يدل على رجوعه))»اهـ.
فانظروا -يا بصركم الله- كيف استدل الجصاص بهذه الأقوال -من ابن عباس رضي الله عنه]- على رجوعه عن القول بنكاح المتعة -مع شهرته عنه-؛ مع أن ابن عباس [IMG]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrateur/Bureau/Jamal/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84/images/smilies/radia.gif[/IMG] لم يصرح ولو لمرة واحدة برجوعه عن القول بذلك.
فهل العدل والإنصاف يقتضيان -مع ثبوت هذه الأقوال عنه- أن نقول أن ابن عباس رضي الله عنه مات على القول بتحليل المتعة؛ لأنه لم يصرح! -ولو مرة واحدة- برجوعه عن ذلك؟!. {سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ}!.

المثال الثاني:
ما ذكره الحطاب الرعيني في «مواهب الجليل» عن خليل المالكي؛ أنه قال في «التوضيح»: «ذكر ابن وهب أنه سمع مالكا ينكر التخليل قال: فأخبرته بالحديث فرجع إليه»اهـ. وأثر ابن وهب أخرجه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" -ومن طريقه البيهقي في "الكبرى"- بإسناد صحيح، وقد جاء في هذه الرواية؛ أن ابن وهب قال -بعد مراجعتة للإمام-: «ثم سمعته يُسئل بعد ذلك فيأمر بتخليل الأصابع»اهـ
وقد استفاد علماء المالكية تراجع الإمام مالك من هذا الأثر؛ حيث نقل ابن يوسف المواق المالكي في «التاج والإكليل» عن ابن حارث قوله: «((رجع مالك)) عن إنكار تخليل أصابع اليدين في الوضوء إلى وجوب تخليلها»اهـ.
فانظروا كيف استفاد أهل العلم رجوع الإمام مالك من مجرد فعله وقوله؛ ولم يشترطوا لذلك التصريح به.

المثال الثالث:

ما أخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي» -بأسانيد صحيحة- أن الشافعي -رحمه الله- قال: «والله لو صح الإسناد -من حديث العراق- غاية ما يكون من الصحة؛ ثم لم أجد له أصلاً عندنا -(يعني بالمدينة ومكة)- على أي وجه كان؛ لم أكن أُعْنَى بهذا الحديث على أي صحة كان!»، وقال: «إذا جاوز الحديث الحرمين؛ فقد ضعف نخاعه».
قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء»: «إن الشافعي ((رجع)) عن هذا، وصحح ما ثبت إسناده لهم»اهـ.
وقال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى»: «هذا القول هو القول القديم للشافعي...؛ ثم إن الشافعي ((رجع)) عن ذلك وقال لأحمد بن حنبل: (أنتم أعلم بالحديث منا فإذا صح الحديث فأخبرني به حتى أذهب إليه شاميا كان أو بصريا أو كوفيا)، ولم يقل مكيا أو مدنيا لأنه كان يحتج بهذا قبل»اهـ.
وقال محققا «سير الذهبي» (10/ 33) تعليقًا على قولة الشافعي لأحمد: «وهذا النص يؤكد أن الشافعي [IMG]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrateur/Bureau/Jamal/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84/images/smilies/radia.gif[/IMG] ((رجع)) عن رفضه لحديث العراقيين»اهـ.
والشاهد من أقوال أهل العلم السابقة أنهم صرحوا برجوع الشافعي -عن قوله بترك الاحتجاج بما ليس له أصل بالحجاز من الحديث-، وذلك لقولته الشهيرة للإمام أحمد. مع أن الشافعي -رحمه الله- لم يصرح ولو لمرة واحدة برجوعه عن مذهبه الأول؛ وإنما استفاد أهل العلم رجوعه مما سبق.
فهل العدل والإنصاف يقتضيان -مع ثبوت هذه الأقوال عنه- أن نقول أن مذهب الشافعي عدم قبول حديث غير الحجازيين؛ لأنه لم يصرح! -ولو مرة واحدة- برجوعه عن ذلك؟!. {سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ}!.

والشاهد من هذه الأمثلة التي ضربناها هو:
1- أن يعلم إخواننا طرائق أهل العلم في إثبات تراجع العلماء عن مذاهبهم،
2- وأن يعلموا كذلك بطلان اشتراط التصريح لإثبات التراجع.

ولتعلم يا دهلوي، وليعلم ذاك الطارق أن الأمثلة على هذا الأصل أكثر من أن تحصى، ولو استطردنا في ذكر مثل هذه الأمثلة عن أهل العلم؛ لسطرنا في ذلك المئات من الصفحات! -دون أدنى مبالغة-؛ فاللبيب تكفيه الإشارة...!، ومن لم ينتفع بهذا المقدار؛ فليس بمنتفع بالتطويل والإكثار!.

ثالثًا:
____قد بان لكل منصف، ولاح لكل متعسف! -مما سبق تقريره في مسألة تراجع العلماء-: أن اشتراط البعض تصريح الشيخ -ابن عثيمين- بتراجعه عن فتاواه القديمة في القوانين -ولو مرة واحدة- اشتراط باطل لإثبات تراجعه عنها؛ فَيُكْتَفَى في ذلك -كما أشرنا آنفًا- بالاستدلال بقوله المتأخر على تراجعه عنها، وذلك بشرط أن ينقض محتواه -أي قوله المتأخر- ما سبقه من الأقوال.
فإذا كان اللازم -وهو اشتراط تصريح الشيخ بالتراجع- باطل؛ فالملزوم -وهو نفي تراجع الشيخ- باطل مثله.
وعليه فيكون القول بتراجع الشيخ ابن عثيمين عن كلامه القديم هو الراجح الذي تؤيده الأدلة -من قوله-؛ وذلك جريًا على طريقة وصنيع أهل العلم في إثبات تراجع العلماء، وبالله التوفيق.

رابعًا:
____الشيخ ابن عثيمين لم يكن صوفيًا؛ حتى يكون له مريدين!!. فهذه العبارات لا تصدر إلا عن جهل. أما بخصوصوص تلاميذ الشيخ؛ فإنهم قد وقفوا -يقينًا- على هذا الشريط للشيخ؛ فلم يتكلموا ببنت شفة!، ولم يذكر أحد منهم أن هذا الكلام مكذوب على الشيخ!؛ فعُلم من ذلك إقرارهم لهذه الفتوى، وإثباتهم لها. وكذلك الأمر بالنسبة لأولاد الشيخ؛ خصوصًا ابنه عبد الرحمن المهتم بتراث الشيخ العلمي؛ فهو لم يتقدم بتكذيب ذلك عن الشيخ مع انتشاره جدًا؛ فكيف يتقدم هذا الطارق بين يدي هؤلاء جميعهم؛ فيقول هذا الكلام الذي لا طائل من وراءه غير إثبات الهوى والجهل على المتكلم به!.

يقول الطارق!:


اقتباس:
فانظر رحمك الله ما فعل العتيبي الذي يدعي تبجيل " أئمـة العصر الثلاثة " حيث ادعى أن الفتوى المتأخرة ترفع وتنقض الفتوى الأولى وكأن العثيمين كان لا يزال في مرحلة طلب العلم حين أفتى ما أفتى به في حق الحاكم المشرع بغير ما أنزل الله
ونقول:
أولاً:
____من قال أن التناقض في حق العلماء معيب لهم؛ وهل التناقض في حقهم يعد عيبًا!؛ هل يقول ذلك من اشتم رائحة العلم، ومارسه؟!. ينبغي أن يُعْلَمَ أن التناقض في كلام العلماء ليس عيبًا في ذاته؛ فإن ذلك قد يكون على سبيل الخطإ، وقد يكون على سبيل التراجع، وكلاهما -الخطأ أو التراجع- ليس مذمومًا مَنْ وقع فيهما؛ (فالمخطئ) مأجور له أجر واحد، (والمتراجع) محسن؛ إذ قد تراجع لما تبين له رجحان قوله السابق -ولو بالظن الغالب-.
ثم إن التناقض سمة بشرية؛ أراد الله إظهارها في خلقه ليدلل على كماله وحده سبحانه: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا}.

ثانيًا:

____أن تناقض العلماء وارد؛ بل وكثير جدًا؛ فلا يستغرب وقوعه منهم؛ إذ أنهم قد يجتهدون في المسألة أكثر من مرة؛ فيكون لهم أكثر من رأي؛ ولذلك كان أبو حنيفة ينهى أن يكتبوا عنه؛ قال: «ويحك يا يعقوب!؛ لا تكتب كل ما تسمع مني؛ فإني قد أرى الرأي اليوم، وأتركه غدًا، وأرى الرأي غدًا، وأتركه بعد غد» أخرجه الدوري في «تاريخ ابن معين» بسند صحيح. فهل كان أبو حنيفة كان لا يزال في مرحلة الطلب عندما كان يتراجع ؟!

فتناقض أقوال العلماء ليس عيبًا؛ كما أنه ليس بمستغرب على الإطلاق لما بينَّا؛ وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -في «المجموع» (29/ 40-44)-: «وكما أن العالم من الصحابة والتابعين والأئمة كثيرا ما يكون له في المسألة الواحدة قولان في وقتين فكذلك يكون له في النوع الواحد من المسائل قولان فى وقتين فيجيب في بعض أفرادها بجواب في وقت ويجيب في بعض الأفراد بجواب آخر في وقت آخر وإذا كانت الأفراد مستوية كان له فيها قولان... وهذا الاختلاف في عين المسألة أو نوعها من العلم قد يسمى تناقضا أيضا لأن التناقض اختلاف مقالتين بالنفي والإثبات فإذا كان في وقت قد قال إن هذا حرام وقال في وقت آخر فيه أو في مثله إنه ليس بحرام أو قال ما يستلزم أنه ليس بحرام فقد تناقض قولاه ... ولهذا يشبه بعضهم تعارض الاجتهادات من العلماء بالناسخ والمنسوخ في شرائع الأنبياء مع الفرق بينهما بأن كل واحد من الناسخ والمنسوخ ثابت بخطاب حكم الله باطنا وظاهرا بخلاف أحد قولي العالم المتناقضين...»اهـ.
فانظر: إذا كان هذا ممكن في حق الصحابة والتابعين؛ فلماذا يستغرب إذا وقع من الشيخ ابن عثيمين؟!؛ فهل هو أفضل من هؤلاء يا دهلوي ؟!

يقول الطارق!:


اقتباس:
أيمكن أن ينتظر بن عثيمين رحمة الله عليه أمثال العتيبي ليصححوا من أقواله ما يصحح ، وينسخ منها ما ينسخ دون أن يبينها للناس على ملأ فلا يترك أمراً مثل هذا الأمر في أهميته للظن والتخمين ولأمثال العتيبي للعبث به
ونقول:
هل كان ابن عثيمين نبيًا؛ حتى يفعل ذلك مع أقواله؛ فيحررها قبل موته؛ لئلا يضل الناس من بعده ؟!
العبرة أصلاً في الدليل؛ لا في ابن عثيمين، بل ولا في ابن باز، ولا في ابن إبراهيم.
فإذا وجد الدليل؛ فلا علينا بعد ذلك من قول أحد كائنًا من كان.
فهل إذا لم يخلق ابن عثيمين أصلاً؛ هل كان الناس سيضلون بدونه ؟!
ما هذا التيه والعبث ؟!
ثم إن الشيخ نفسه قد بين في بعض كلامه أن مذهبه -في إعلام المستفتي- عدم الوجوب؛ وقد سبق وأوردنا كلامه؛ فقد سئل -كما في «كتاب العلم»-:
إذا تبين لكم رجحان قول كنتم تفتون أو تحكمون بخلافه فهل يجوز لكم الرجوع فيما أفتيتم به أو حكمتم؟ وإذا تبين لكم رجحان قول كنتم تفتون أو تحكمون بخلافه فهل يجوز لكم مستقبلا أن تفتوا أو تحكموا بما تبين لكم رجحانه؟.
((فأجاب)):
«متى تبين للإنسان ضعف ما كان عليه من الرأي وأن الصواب في غيره وجب عليه الرجوع عن رأيه الأول إلى ما يراه صوابًا بمقتضى الدليل الصحيح، وقد دل على وجوب الرجوع كتاب الله تعالى وسنة رسوله [IMG]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrateur/Bureau/Jamal/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84/images/smilies/salah.gif[/IMG]، وقول الخلفاء الراشدين، وإجماع المسلمين وعمل الأئمة.... فها هو الإمام أحمد يقول القول ويقول بخلافه:
- فتارة (يصرح بالرجوع): كما صرح بالرجوع عن القول بوقوع طلاق السكران،
- وتارة (يصرح أصحابه برجوعه عنه): كما صرح الخلال برجوع الإمام عن قوله فيمن ابتدأ مسح خفيه مقيماً ثم سافر أنه يتم مسح مقيم إلى القول بأن يتم مسح مسافر،
- وتارة (لا يصرح ولا يصرح عنه برجوع)؛ فيكون له في المسألة قولان.
والمهم أنه متى تبين للإنسان ضعف رأيه الأول وجب عليه الرجوع عنه ولكن (((يسوغ له نقض حكمه الأول ولا يلزمه إخبار المستفتي بالرجوع)))؛ لأن كلا من الرأيين الأول والثاني صادر عن اجتهاد، والاجتهاد لا ينقض بمثله وظهور خطأ اجتهاده الأول لا يمنع احتمال خطئه في الثاني، فقد يكون الاجتهاد الأول هو الصواب في الواقع، وإن ظهر له خلافه؛ لأن الإنسان غير معصوم في اجتهاده لا الثاني ولا الأول» انتهى كلامه رحمه الله.

يقول الطارق!:


اقتباس:
أما طريق أهل السنة الخلص في " الجمع بين أطراف الأدلة " أن ينظر أولاً في إمكانية اختلاف مناط الفتوى في الحالتين قبل أن نتهجم على إمام علم له مكانته ، وهو ما نراه موافقاً في هذه الحالة للجمع بين قولي بن عثيمين
ونقول:
ننتظر منك يا دهلوي هذا الجمع الفريد بين المتناقضات!!؛ على طريقة أهل السنة الخلص المزعومين. فلتتحفنا به !!.

أرجو أن تكون هذه الكلمات كافية في إثبات تهافت رسالة المدعو طارق!.

وما خفي كان أعظم!!؛ فاللهم استر علينا وعلى إخواننا!!









رد مع اقتباس