بالنسبة للرد وإن جاء متأخر بالنسبة للخطأ المادي في قيمة السيارة فإن على صاحب الدعوى ما عليه إلا رفع دعوى التماس اعادة النظر طبقا للمادة 194 ق.ا.م أمام قاضي الدرجة الأولى على اساس ظهور وثائق جديدة كانت عند المدعى عليه ( الاعتماد على وثيقة التي تبين فيها قيمة الحقيقية للسيارة).