منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - كلام الحكيم المنان و علماء شريعة الإسلام في حكم اتخاذ الحكام قوانين أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-04-24, 20:42   رقم المشاركة : 49
معلومات العضو
جمال البليدي
عضو محترف
 
الصورة الرمزية جمال البليدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

وهاكم نقلان عن الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ -رحمه الله-؛ يحتاجان إلى تأمل!:

◄◄ فأما النقل الاول؛ فقد سُبِقتُ إليه من كثير من طلبة العلم؛ وهو قوله -عند كلامه على تحقيق معنى لا إله إلا الله ومعنى محمد رسول الله مبيناً وجوه ذلك-؛ قال:
«... من تحكيم شريعته والتقيد بها ونبذ ما خالفها من القوانين والأوضاع وسائر الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان والتي:
[1] من حكم بها - أو حاكم إليها - معتقداً صحة ذلك وجوازه ؛ فهو كافر الكفر الناقل عن الملة ،
[2] وإن فعل ذلك بدون اعتقاد ذلك وجوازه؛ فهو: كافر الكفر العملي الذي لا ينقل عن الملة» انتهى.
وهي موجودة في "مجموع فتاواه" ضمن المجلد االأول ص(80) بتاريخ (9 / 1 / 1385هـ)، وقد كُررت في موضع آخر ضمن المجلد العاشر (النكاح) تحت عنوان: (الزواج بثانية مع وجود الأولى) (القسمة - معارف متنوعة).

◄◄ وأما النقل الثاني؛ :
«وأعظم خصال التقوى، وآكدها، وأصلها، ورأسها: إفراد الله تعالى بالعبادة، وإفراد رسوله ] بالمتابعة فلا يدعى مع الله أحد من الخلق، كائنا من كان، ولا يتبع في الدين غير الرسول ] ولا يرد عند التنازع إلا إليه، وهذا هو مضمون شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله.
فيفرد الرب سبحانه وتعالى بجميع أنواع العبادة ... ويفرد الرسول] بالمتابعة، والتحكيم عند التنازع؛ فمن دعا غير الله من الأنبياء، والأولياء، والصالحين، فما شهد أن لا إله إلا الله، شاء أم أبى؛
ومن أطاع غير الرسول] واتبعه في خلاف ما جاء به الرسول عالما ، وحكّم القوانين الوضعية ، أو حكم بها ، فما شهد أن محمدا رسول الله، شاء أم أبى؛ بل:
[1] إما أن يكون كافرا ،
[2] أو تاركا لواجب شهادة أن محمدا رسول الله» انتهى.
انظره في الدرر السنية (14 /511) ط6/جمع ابن قاسم؛ وهي موجودة في "مجموع فتاواه" ضمن المجلد الثالث عشر (القسمة - معارف متنوعة) بتاريخ (18 / 3 / 1378هـ)!!.

قلتُ:
عنى بـ[2] الإيمان الواجب؛ فهو مغاير لما ورد في [1]، والله أعلم. والدليل على ذلك قوله: «إما...، أو....»؛ فإنه يقتضي التغاير بين [1]، [2]؛ كما في قوله تعالى في سورة الكهف عن لسان الخضر: {أَمَّا السَّفِينَةُ ...}، {وَأَمَّا الْغُلَامُ ...}، {وَأَمَّا الْجِدَارُ ...} وانظر في دلالة «أما» و «أو» "مغني اللبيب» لابن هشام.

◄◄ وللعلم:

1- فتوى تحكيم القوانين:

قد أودعها الشيخ ابن قاسم -جامع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم- في "مجموع الفتاوى" دون أن يوقتها بتأريخ، وكانت الطبعة الأولى لها في مكة عام 1380هـ.

2- الفتوى الأولى التي طرحتها ههنا:
وضع الشيخ ابن قاسم -جامع الفتاوى- تحتها تأريخ: (9 / 1 / 1385هـ)؛ وهي بذلك محررة ((بعد)) رسالة "تحكيم القوانين" التي كانت طبعتها الأولى ((قبلها)) سنة 1380هـ؛ وبذلك تكون هذه الفتوى ((متأخرة)) عن رسالة "تحكيم القوانين" بخمس سنوات!.

3- الفتوى الثانية التي طرحتها ههنا:
وضع الشيخ ابن قاسم -جامع الفتاوى- تحتها تأريخ: (18 / 3 / 1378هـ)؛ وهي بذلك محررة ((قبل)) طبع رسالة "تحكيم القوانين" التي كانت طبعتها الأولى ((بعدها)) سنة 1380هـ، وبذلك تكون هذه الفتوى ((متقدمة)) عن رسالة "تحكيم القوانين" بسنتين!.

فبإقامة مبادئ الحساب البسيطة!؛ يشرف لنا سؤال:
متى كان تاريخ (((تحرير الشيخ))) محمد بن إبراهيم لفتوى "تحكيم القوانين" ؟!!


سؤال قائم، ودعوة إلى التأمل!









رد مع اقتباس