منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - كلام الحكيم المنان و علماء شريعة الإسلام في حكم اتخاذ الحكام قوانين أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-04-24, 20:31   رقم المشاركة : 46
معلومات العضو
جمال البليدي
عضو محترف
 
الصورة الرمزية جمال البليدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الحمد لله ما نشرت في سلسلتي إلا «فتاوى أهل العلم الكبار»؛ الشيخ ابن باز، والشيخ ابن عثيمين، والشيخ ابن جبرين، وغيرهم كثير؛ والذين عمل بفتاواهم ألوف، واحْمَرَّتْ لها أنوف!!، ولو كره الصغار! الاصاغر!! الأحداث!!!. وإليكموها:

أولاً: الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله-
1- مفتي عام المملكة (قبل صدور فتوى تحريم الكتب)!
2- ورئيس هيئة كبار العلماء (#)
3- ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء (#)


◄◄ قال الشيخ -نقلاً عن "قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال" (ص72-73) -:
«من حكم بغير ما أنزل الله فلا يخرج عن أربعة أمور:
1- من قال : أنا أحكم بهذا لأنه أفضل من الشريعة الإسلامية ، فهو كافر كفراً أكبر.
2- من قال: أنا أحكم بهذا ، لأنه مثل الشريعة الإسلامية ، فالحكم بهذا جائز ، وبالشريعة جائز ، فهو كافر كفراً أكبر.
3- ومن قال: أنا أحكم بهذا ، والحكم بالشريعة الإسلامية أفضل ، ولكن الحكم بما بغير ما أنزل الله جائز فهو كافر كفراً أكبر.
4- من قال: أنا أحكم بهذا وهو يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله لا يجوز ، ويقول الحكم بالشريعة الإسلامية أفضل ، ولا يجوز الحكم بغيرها ولكنه متساهل أو يفعل هذا لأمر صادر عن أحكامه فهو كافر كفراً أصغر لا يخرج من الملة ، ويعتبر من أكبر الكبائر»اهـ.

◄◄ وقال: في "مجموع فتاواه" (6/249) -معلقاً على قوله تعالى: (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمً)-:
«وهذا الإيمان المنفي هو أصل الإيمان بالله ورسوله (بالنسبة) إلى تحكيم الشريعة والرضا بها والإيمان بأنها الحكم بين الناس ، فلا بد من هذا ،
* فمن زعم أنه يجوز الحكم بغيرها ، أو قال إنه يجوز أن يتحاكم الناس إلى الآباء أو إلى الأجداد أو إلى القوانين الوضيعة التي وضعها الرجال - سواء كانت شرقية أو غربية - فمن زعم أن هذا يجوز فإن الإيمان منتف عنه ويكون بذلك كافرا كفرا أكبر. فمن رأى أن شرع الله لا يجب تحكيمه ولكن لو حكم كان أفضل ، أو رأى أن القانون أفضل ، أو رأى أن القانون يساوي حكم الله فهو مرتد عن الإسلام . وهي ثلاثة أنواع :
النوع الأول: أن يقول : إن الشرع أفضل ولكن لا مانع من تحكيم غير الشرع.
النوع الثاني: أن يقول : إن الشرع والقانون سواء ولا فرق .
النوع الثالث: أن يقول إن القانون أفضل وأولى من الشرع . وهذا أقبح الثلاثة ، وكلها كفر وردة عن الإسلام .
* أما الذي يرى أن الواجب تحكيم شرع الله ، وأنه لا يجوز تحكيم القوانين ولا غيرها مما يخالف شرع الله ولكنه قد يحكم بغير ما أنزل الله لهوى في نفسه ضد المحكوم عليه ، أو لرشوة ، أو لأمور سياسية ، أو ما أشبه ذلك من الأسباب وهو يعلم أنه ظالم ومخطئ ومخالف للشرع - فهذا يكون ناقص الإيمان ، وقد انتفى في حقه كمال الإيمان الواجب؛ وهو بذلك يكون كافرا كفرا أصغر وظالما ظلما أصغر وفاسقا فسقا أصغر ، كما صح معنى ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وجماعة من السلف رحمهم الله ، وهو قول أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج!! والمعتزلة! ومن سلك سبيلهم، والله المستعان»اهـ.
قلت: وابن باز مسبوق فيما ذهب إليه في هذه الفتوى:
1- قال الحافظ في "الفتح" (5/36) ناقلا قول ابن التين: ("لا يؤمنون" لا يستكملون الإيمان)اهـ.
2-وقال الحافظ بن رجب في "جامع العلوم والحكم" - شارحاً حديث "لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به": (معنى الحديث: فهو أن الإنسان لا يكون مؤمنا كامل الإيمان الواجب حتى تكون محبته تابعة لما جاء به الرسول ]..وقد ورد القرآن بمثل هذا..قال تعالى: "فلا وربك لا يؤمنون..")اهـ.
3- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (22/530) : (فما جاء من نفى الأعمال في الكتاب والسنة فإنما هو لانتفاء بعض واجباته كقوله تعالى: "فلا وربك لا يؤمنون.." وقوله: "..وما أولئك بالمؤمنين" ونظائر ذلك كثيرة). وقال أيضاً كما في "الفتاوى" (7/37) وبنصه ابن أبي العز في "شرح الطحاوية" (1/409): (كل ما نفاه الله ورسوله من مسمى أسماء الأمور الواجبة..فإنما يكون لترك واجب من ذلك المسمى ومن هذا قوله تعالى: "فلا وربك لا يؤمنون.." فلما نفى الإيمان حتى توجد هذه الغاية دل على أن هذه الغاية فرض على الناس فمن تركها كان من أهل الوعيد لم يكن قد أتى بالإيمان الواجب الذي وعد أهله بدخول الجنة بلا عذاب)اهـ
أما قوله خلافًا للخوارج والمعتزلة ومن سلك سبيلهم؛ فهو مسبوق فيه أيضًا بما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في "منهاج السنة النبوية" (5/131) قال: ("فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُم ... وهذه الآية مما يحتج بها "الخوارج" على تكفير ولاة الأمر الذين لا يحكمون بما أنزل الله ثم يزعمون أن اعتقادهم هو حكم الله)اهـ. وتنبه أن ان تيمية يقرر ذلك وهو في عصر ما بعد التتار وياسقهم؛ لا في عصر الأمويين!.

◄◄ وقد سئل: ما حكم من درس القوانين الوضعية أو تولى تدريسها هل يكفر بذلك أو يفسق؟ ؛ فأجاب -"مجموع فتاوى ومقالات متنوعة" للشيخ ابن باز (2/326-330) باختصار-:

«... الدارسون للقوانين والقائمون بتدريسها فهم أقسام :
* القسم الأول: من درسها أو تولى تدريسها ليعرف حقيقتها أو ليعرف فضل أحكام الشريعة عليها أو ليستفيد منها فيما لا يخالف الشرع المطهر أو ليفيد غيره في ذلك فهذا لا حرج عليه فيما يظهر لي من الشرع ، بل قد يكون مأجورا ومشكورا إذا أراد بيان عيوبها وإظهار فضل أحكام الشريعة عليها... .
* القسم الثاني: من يدرس ((((القوانين)))) أو يتولى تدريسها ((((ليحكم بها)))) أو ليعين غيره على ذلك مع إيمانه بتحريم الحكم بغير ما أنزل الله ، ولكن حمله الهوى أو حب المال على ذلك فأصحاب هذا القسم لا شك فساق وفيهم كفر وظلم وفسق لكنه كفر أصغر وظلم أصغر وفسق أصغر لا يخرجون به من دائرة الإسلام ، وهذا القول هو المعروف بين أهل العلم وهو قول ابن عباس وطاووس وعطاء ومجاهد وجمع من السلف والخلف كما ذكر الحافظ ابن كثير والبغوي والقرطبي وغيرهم ، وذكر معناه العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب (الصلاة) وللشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله رسالة جيدة في هذه المسألة مطبوعة في المجلد الثالث من مجموعة (الرسائل الأولى) ، ولا شك أن أصحاب هذا القسم على خطر عظيم ويخشى عليهم من الوقوع في الردة... .
* القسم الثالث: من يدرس (((القوانين=))) أو يتولى تدريسها (((=مستحلا للحكم))) بها سواء اعتقد أن الشريعة أفضل أم لم يعتقد ذلك فهذا القسم كافر بإجماع المسلمين كفرا أكبر؛ لأنه باستحلاله الحكم بالقوانين الوضعية المخالفة لشريعة الله يكون مستحلا لما علم من الدين بل لضرورة أنه محرم فيكون في حكم من استحل الزنا والخمر ونحوهما ، ولأنه بهذا الاستحلال يكون قد كذب الله ورسوله وعاند الكتاب والسنة ، وقد أجمع علماء الإسلام على كفر من استحل ما حرمه الله أو حرم ما أحله الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة ومن تأمل كلام العلماء في جميع المذاهب الأربعة في باب حكم المرتد اتضح له ما ذكرنا... » اهـ.

◄◄ وسئل: ما حكم سن القوانين الوضعية؟ وهل يجوز العمل بها؟ وهل يكفر الحاكم بسنه هذه القوانين؟؛ فأجاب-"مجموع فتاوى ومقالات" (7/119-120)، وهذا الجواب كان في حوار مع سماحته بندوة عقدت بجامع الإمام فيصل بن تركي في الرياض ونشرته جريدة الشرق الأوسط في 4/11/1413هـ. وانظر "مجموع فتاواه" (7/116)-:
«1- إذا كان القانون يوافق الشرع فلا بأس به مثل أن يسن قانونا للطرق ينفع المسلمين وغير ذلك من الأشياء التي تنفع المسلمين وليس فيها مخالفة للشرع ولكن لتسهيل أمور المسلمين فلا بأس بها.
2- أما القوانين التي تخالف الشرع فلا يجوز سنها؛ فإذا سن قانونا يتضمن أنه لا حد على الزاني أو لا حد على السارق أو لا حد على شارب الخمر فهذا قانون باطل وإذا استحله الوالي كفر لكونه استحل ما يخالف النص والإجماع وهكذا كل من استحل ما حرم الله من المحرمات المجمع عليها فهو يكفر بذلك» اهـ.
ثم سئل بعدها: كيف نتعامل مع هذا الوالي -أي الذي يسن القوانيني، ويحكم بها-؟؛ فأجاب:
«نطيعه في المعروف وليس في المعصية حتى يأتي الله بالبديل»اهـ

◄◄ وسئل: هل تبديل القوانين يعتبر كفراً مخرجاً من الملة ؟؛ فأجاب: -كتاب "حوار حول مسائل التكفير" لابن باز ص (24)-دار المنهاج/مصر. وأصل هذا الكتاب كان محاضرة عبر الهاتف ألقاها سماحة الشيخ بن باز عام 1418 هـ على جمع كبير من طلبة العلم فاق ألف طالب في جمعية إحياء التراث الإسلامي بدولة الكويت، وقد نُشِرَتْ هذه المحاضرة في مجلة الفرقان عدد: (94) في شوال 1418هـ الموافق فبراير 1998م. ثم أفردت بالطبع في رسالة مستقلة بعنوان "حوار حول مسائل التكفير" نشر مكتبة الإمام الذهبي بالكويت وأعد هذه المحاضرة للنشر الأخ/ خالد الخراز ، وطبعتها دار المنهاج بمصر بنفس العنوان ، وهي الطبعة التي نقلنا عنها.-
«1-إذا استباحه؛ إذا استباح الحكم بقانون غير الشريعة يكون كافراً كفراً أكبر إذا استباح ذلك ،
2- أما إذا فعل ذلك لأسباب خاصة عاصياً لله من أجل الرشوة ، أو من أجل إرضاء فلان أو فلان ، ويعلم أن محرم يكون كفراً دون كفر.
أما إذا فعله مستحلاً له يكون كفراً أكبر. كما قال ابن عباس في قوله تعالى: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) (الظالمون) (الفاسقون) ، قال: (ليس كمن كفر بالله ، ولكن كفر دون كفر) أي:
1- إذا استحل الحكم بقانون ، أو استحل الحكم بكذا ، أو كذا غير الشريعة يكون كافراً،
2- أما إذا فعله لرشوة أو لعداوة بينه وبين المحكوم عليه، أو لأجل إرضاء بعض الشعب، أو ما أشبه ذلك؛ فهذا يكون كفراً دون كفر»اهـ


◄◄ شريط الدمعة البازية (مُفَرَّغٌ باختصار): -وهو في المرفقات بالأعلى لمن أراد سماعه كاملاً-:
قال الشيخ ابن جبرين: في التفسير عن ابن عباس في قوله تعالى: "وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ" كفر دون كفر.
.......
قال أحد الحاضرين: الإشكال الكبير في هذا المُقَام - عفا الله عنك- مسألة تبديل الأحكام الشرعية بقوانين..!
فقاطعه الشيخ ابن باز بقوله: هذا محل البحث إذا فعلها مستحلاً.
فقاطعه السائل نفسه بقوله: وقد يدعى أنه غير مستحل!.
فقال الشيخ ابن باز: إذا فعلها مستحلاً لها يكفر وإذا فعلها لتأويل -لإرضاء قومه أو لكذا وكذا- يكون كفراً دون كفر ، ولكن يجب على المسلمين قتاله -إذا كان عندهم قوة- حتى يلتزم؛ من غير دين الله -كالزكاة وغيرها- يقاتل حتى يلتزم.
فقال السائل نفسه: بدل الحدود ، بدل حد الزنى وكذا وكذا ؟!
فقال الشيخ ابن باز: يعنى ما أقام الحدود ؟! عزره بدل القتل ؟!
فقال الشيخ ابن جبرين: أو الحبس!
فقال الشيخ ابن باز: أو الحبس !
فقال السائل: وضع موادًّا عفا الله عنك !
فقال الشيخ ابن باز: الأصل عدم الكفر حتى يستحل ، يكون عاصياً وأتى كبيرة ويستحق العقاب .. كفر دون كفر حتى يستحل.
فقال السائل: حتى يستحل ؟! الاستحلال في قلبه ما ندري عنه ؟!
فقال الشيخ ابن باز: هذا هو ! ، إذا ادعى أنه يستحله.
فقال الشيخ ابن جبرين: إذا أباح الزنى برضى الطرفين ...
فقاطعه الشيخ ابن باز قائلاً: كذلك ، هذا كفر.
فأكمل الشيخ ابن جبرين كلامه بقوله: المرأة حرة في نفسها فلها أن تبذل نفسها ؟!
فقال الشيخ ابن باز: إذا أحلوا ذلك بالرضا فهو كفر.
فقال الشيخ سلمان العودة: لوحكم حفظكم الله بشريعة منسوخة كاليهودية مثلاً وفرضها على الناس وجعلها قانوناً عاماً وعاقب من رفضه بالسجن والقتل والتطريد وما أشبه ذلك ؟!
فقال الشيخ ابن باز: ينسبه إلى الشرع أم لم ينسبه ؟!
فقال الشيخ سلمان: حكم بها من غير أن يتكلم بذلك وجعلها بديلاً !
فقال الشيخ ابن باز: أما إذا نسبها إلى الشرع ، فيكون كفراً.
فقال الشيخ سلمان: كفراً أكبر أو أصغر ؟!
فقال الشيخ ابن باز: أكبر ، إذا نسبها إلى الشريعة. أما إذا لم ينسبها إلى الشريعة فقط مجرد قانون وضعه فلا ، مثل الذي يجلد الناس بغير الحكم الشرعي ، يجلد الناس لهواه أو يقتلهم لهواه أو يقتلهم لهواه ، قد يقتل بعض الناس لهواه.
فقال الشيخ سلمان: ما يُفَرَّقُ -حفظكم الله- بين الحالة الخاصة في نازلة أو قضية معينة وبين كونه يضعه قانوناً عاماً للناس كلهم ؟!
فقال الشيخ ابن باز: أما إذا كان نسبه إلى الشرع يكفر ، وأما إذا لم ينسبه إلى الشرع يرى أنه قانوناً يُصْلِحُ بين الناس وليس هو بشرعي ولا هو عن الله ولا عن رسول الله] ، يكون جريمة ولكن لا يكون كفراً أكبر فيما اعتقد.
فقال الشيخ سلمان: ابن كثير فضيلة الشيخ نقل في البداية والنهاية الإجماع على كفره كفراً أكبر.
فقال الشيخ ابن باز: لعله إذا نسبه إلى الشرع ؟! -قال أبو رقية: حَمِّلْ رسالتنا: غوث التائق-
فقال الشيخ سلمان: لا ! ، قال: (من حكم بغير شريعة الله من الشرائع المنزلة المنسوخة فهو كافر فكيف بمن حكم بغير ذلك من آراء البشر ، لا شك أنه مرتد). -
قال أبو رقية: انظر تعليقنا على ذلك في النسخة التي في المرفقات السابقة-
فقال الشيخ ابن باز: وإن كان ! ، فابن كثير ليس بمعصوم ، وكلامه يحتاج تأملاً ، قد يغلط هو وغيره ، وما أكثر من يحكي الإجماع !. -قلتُ: وانظر رسالتنا: غوث التائق في معرفة حقيقة الياسق-
فقال الشيخ ابن جبرين: هم يجعلونه بدل الشرع ويقولون "هو أحسن وأولى بالناس وأنسب لهم من الأحكام الشرعية".
فقال الشيخ ابن باز: هذا كفر مستقل ، إذا قال: "أن هذا الشيء أحسن من الشرع أو مثل الشرع أو جائز الحكم بغير ما أنزل الله" يكون كفراً أكبر.
...
فقال الشيخ سلمان: ... إنما هم يرون أن هناك فرقاً بين من يفعل المعصية فنحكم بأنه مسلم فاسق أو ناقص الإيمان ، وبين من يجعل المعصية قانوناً ملزماً للناس لأنه -كما يقولون!- لا يُتَصَوَّرُ من كونه أَبْعَدَ الشريعة مثلاً وأقصاها وجعل بدلها قانوناً ملزماً -ولو قال إنه لا يستحله- لا يُتَصَوَّرُ إلا أنه: إما أنه يستحله ، أو يرى أنه أفضل للناس أو ما أشبه ذلك ، وأنه يفارق الذي حكم في قضية خاصة لقرابة أو لرشوة.
فقال الشيخ ابن باز: فقط قاعدة: (لازم الحكم ليس بحكم) ، قد يقال في الذي حكم لهواه أو لقريبه أنه مستحل ، يلزمه ذلك !. ولماذا يُسْأل ؟! ، ليس هو بلازم الحكم حكم.
فقال الشيخ سلمان: سماحة الشيخ ! ، الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله في رسالته ذكر أن الدول التي تحكم بالقانون دول كفرية يجب الهجرة منها !.
فقال الشيخ ابن باز: لظهور الشر ولظهور الكفر والمعاصي.
فقال الشيخ سلمان: الذين يحكمون بالقانون ؟!
فقال الشيخ ابن باز: رأيت رسالته ! -الله يغفر له!- بل يرى ظاهرهم الكفر!!. لأن وضعه للقوانين دليل على رضاً واستحلال!!؛ هذا ظاهر رسالته رحمه الله؛ لكن أنا عندي فيها توقف!؛ إنه ما يكفى هذا حتى يُعْرَف أنه استحله. أما مجرد أنه حكم بغير ما أنزل الله أو أمر بذلك ، ما يكفر بذلك»اهـ باختصار، وقد أرفقتها مفرغة مع الملف المرفق بالأعلى مع حواش لي عليه؛ فلتنظروها غير مأمورين.
وهذا رابط الحوار على موقع (طريق الإسلام)؛ لمن أراد تحميله أو سماعه:https://www.islamway.com/?iw_s=Lesson...esson_id=16099








 


رد مع اقتباس