منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - فتاوى الأسرة : في حكم الإشهاد في الطلاق
عرض مشاركة واحدة
قديم 2024-05-02, 09:51   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
محمد محمد.
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قاسم النعيمي مشاهدة المشاركة
وطلاق الثلاث
ان يقول انتي ( طالق ثلاث )

هل تحسب ثلاث طلقات
وهل حديث ابن عباس في مسلم عن طلاق الثلاث في عهد النبي عليه السلام
انها طلقه واحده
هل هذا الحديث صحيح
لان قرأت لكذا عالم يضعفه او يشكك فيه او رواية طاووس
مسألة إحتساب ثلاث طلقات في مجلس واحد ثلاث طلقات حكم بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى تهاونا في أمر الطلاق .

و لكن السنة و هو المعمول به أن ثلاث طلقات في المجلس الواحد تعتبر طلقة واحدة ، فلا يقع طلاق الثلاث إلا متفرقا ، يعني يطلق ثم يرجعها ثم يطلق ثم يرجعها ثم يطلق فهذه الثالثة لا تحل له مرة أخرى حتى تتزوج زوجا غيره بيطلقها أو يموت .









رد مع اقتباس