منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - قانو الاجراءات الجزائية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2023-11-09, 13:32   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
تابع لموضوع الدعوى التبعية
فالشخص المضرور من جريمة له الخيار في رفع دعواه امام المحكمة الجزائية لتفصل فيها وفي الدعوى العامة في ان واحد واما ان يرفع دعواه امام المحكمة المدنية لتفصل فيها منفصلة عن الدعوى العامة

هذا ما اشارت اليه المادة 3 من قانون الاجراءات الجزائية التي نصت على انه يجوز مباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى العامة في وقت واحد وامام الجهة القضائية نفسها
ونصت المادة 4 ف/1 من قانون الاجراءات الجزائية ان الدعوى المدنية يجوز ايضا مباشرتها منفصلة عن الدعوى العامة
ملاحظة: اذا رفع دعواه امام المحكمة المدنية المختصة يجب عليه اثبات الفعل الجرمي واسناده الى المدعى عليه واثبات الضرر الذي وقع عليه مباشرة عن ارتكاب الجريمة
في المدني الاثبات يقع على عاتق المتضرر
شروط ممارسة حق الخيار :
حق الاختيار بين الطريق المدني والطريق الجزائي هو حق عام ولكنه غير مطلق
هناك موانع مادية يمكن ان تمنع من مباشرة الدعوى امام المحاكم الجزائية
مثلا سقوط الدعوى العمومية بسبب التقادم هذا الظرف يمنع المضرور اقامة دعوته امام المحاكم الجزائية ، المحكمة المختصة لدعوته في هذه الحالة المحكمة المدنية
ملاحظة : هناك قيود قانونية تمنع الشخص المضرور من رفع دعواه الى احدى المحكمتين المختصتين بها عادة
القيد الاول : لا يحق للمضرور اقامة دعوته امام المحاكم المختصة الخاصة
مثلا لا يجوز له رفع دعواه امام المحاكم العسكرية لانها غير نخول لها القانون الفصل في الدعاوي المدنية الناتج عن الجريمة

11
القيد الثاني :ناتج عن نصوص القانون التجاري الخاصة بالإفلاس
في جرائم الافلاس الناتج عن التقصير او التدليس محكمة الجنح او الجنايات هي المختصة
ومباشرة الدعوى المدنية امام هذه المحاكم يجب ان تكون بناء على طلب وكيل الدائنين او واحد او اكثر من الدائنين
فالحكم الصادر على المفلس في دعوى الافلاس بالتقصير او التدليس تبقى المحكمة التجارية هي المختصة بالنظر في كل ما يتعلق بشؤون التفليسة
ـــ سقوط حق المدعى المدني في اختيار المحاكم الجزائية :
1/ المنع بنص قانوني ( الاختصاص)
لا يحق للمتضرر من جريمة ما ممارسة الادعاء المدني بشأنها امام المحكمة الجزائية اذا كان ممنوع بنص قانوني
مثلا : الاضرار الناشئة عن الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة العسكرية او مجلس امن الدولة او محكمة الاحداث لا يجوز للمتضرر ان يدعي مدنيا بشأنها امام المحكمة الجزائية بل يجب عليه ان يرفع دعواه امام المحكمة المدنية المختصة اقليميا ونوعيا من اجل طلب الحكم له بالتعويض عن ما اصابه من ضرر
القاعدة : القانون يمنع المتضرر من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة العسكرية او مجلس الدولة او محكمة الاحداث ادعاء مدنيا امام المحاكم الجزائية الخاصة او المختصة
2/ الضرر يجب ان يكون ناجما عن الجريمة
الضرر الغير الناتج عن الجريمة لا ينبغي للمتضرر اقامته امام المحكمة الجزائية لان هذه الاخيرة لا تختص بالحكم بالتعويض الا عن الضرر الناشئ عن الجريمة مباشرة
مثلا : الضرر الناشئ عن المسؤولية عن عمل الغير ، اوعن المسؤولية الشيئية لا يمنح الحق للمتضرر ان يقيم دعواه المدنية التبعية بشأنه امام المحكمة الجزائية

12
3/ موانع اقامة الدعوى امام المحاكم الجزائية
اذا انقضت الدعوى العمومية قبل اقامة الدعوى المدنية لسبب خاص بها مثل وفاة المتهم او مضي المدة او صدور العفو الشامل او صدور حكم نهائي قبل اقامة الدعوى المدنية المضرور من الجريمة لا يبقى امامه سوى الالتجاء الى القضاء المدني لرفع دعواه
4/ اذا اقامة المضرور دعوته امام المحكمة المدنية بطلب التعويض عن الضرر الناشئ عن الجريمة في مبدا الامر فلا يجوز له ان يترك دعواه هذه ويرفعها الى المحكمة الجنائية الا اذا رفعت النيابة العامة الدعوى العمومية فيما بعد اذن لا يمكنه العدول عن اختياره
المادة 5/1 من القانون الاجراءات الجزائية نصت على ما يلي : لا يسوغ للخصم الذي يباشر دعواه امام المحكمة المدنية المختصة ان يرفعها امام المحكمة الجنائية
اذا كان المدعى المدني قد رفع دعواه امام المحاكم المدنية لا يجوز له الادعاء مدنيا امام القضاء الجزائي لسقوط حقه في الخيارين الطريقين المدني والجزائي
الا في حالة اذا كانت الدعوى الجزائية قد رفعت فعلا الى المحكمة الجزائية عن طريق النيابة العامة فهنا يحق له ان يرفع دعواه الم امام المحكمة الجزائية
ملاحظة:
اذا كانت الدعوى المدنية قد رفعت بإجراءات غير صحيحة او شاب اجراءاتها بطلان ، في هذه الحالة يتعين على القاضي الحكم بعدم قبول الدعويين الجزائية والمدنية
واذا لم يكن التعويض ناشئا عن جريمة يجب على المحكمة الجزائية ان تحكم بعدم قبول الدعوى
مثلا :
ــ طلب التعويض عن الطلاق
ـــ طلب التعويض عن فسخ العقد
ـــ طلب التعويض عن اصدار شيك بون رصيد
13
المحكمة الجزائية غير مختصة وبالتالي يجب عليها ان تحكم بعدم الاختصاص
فان اختار المدعى المدني مواصلة الطريق المدني فانه يتعين على المحكمة المدنية ان ترجئ الحكم في تلك الدعوى الى حين الفصل نهائيا في الدعوى العمومية
وهذا تطبيقا لمبدأ : الجنائي يوقف المدني
المادة 4 من قانون الاجراءات الجزائية نصت على ما يلي : يجوز ايضا مباشرة الدعوى المدنية منفصلة عن الدعوى العمومية
غير انه يتعين ان ترجئ المحكمة المدنية الحكم في تلك الدعوى المرفوعة امامها لحين الفصل نهائيا في الدعوى العمومية اذا كانت قد حركت .
اذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت قبل رفع الدعوى المدنية امام المحكمة المدنية او اثناء النظر فيها فانه يتعين على المحكمة المدني ان توقف فورا الفصل في هذه الدعوى المدنية الى صدور حكم بات في الدعوى العمومية
شروط تطبيق قاعدة الجنائي يوقف المدني :
1/ الدعوى العمومية تكون قد باشرت اجراءات المتابعة بشأنها قبل او اثناء عرض الدعوى المدنية على المحكمة المختصة من قبل المضرور او ممثله القانوني
2/ عدم صدور حكم نهائي من المحكمة المدنية المختصة في الموضوع قبل مباشرة وكيل الجمهورية للدعوى العمومية
3/ ان تكون كل من الدعويين الجزائية والمدنية التبعية ناجمتين عن وقائع جرمية واحدة ـــ اي منشأهما واحدا وهي الجريمة
4/ شرط اختصاص المحكمة الجزائية بالفصل في الدعوى المدنية التبعية فاذا كانت غير مختصة لا يجوز لها الفصل في الدعوى المدنية التبعية
5/ ان يكون موضوع الدعوى المدنية طلب تعويض الضرر الناجم عن ارتكاب جريمة

14
6/ ان لا يكون قد صدر حكم نهائي في موضوع الدعوى الجزائية فاذا كان صدر حكم نهائي فيها وجب على المحكمة المدنية الالتزام بما فصل فيه الحكم الجزائي لحجيته عليها المادة 339من القانون المدني
شروط قبول الدعوى المدنية التبعية امام الحاكم الجزائية :
وتتمثل اهم هذه الشروط في الكيفيات والحالات التي وردت في نص المواد التالية 339الى 369 من قانون العقوبات والمادة 138 من الدستور كما تتمثل في المواد الذي شمله الفصل الثاني من قانون الاجراءات الجزائية تحت عنوان في الادعاء المدني من المادة 240 الى 242 من نفس القانون المذكور
1/ الشروط التي تضمنتها المادة 240 من قانون الاجراءات الجزائية :
الادعاء المدني يحصل بثلاثة حالات :
ــ اما بالتصريح به امام قاضي التحقيق طبقا للمادة 72 من هذا القانون
ــ اما بتقرير لدى كتابة الضبط ويكون ذلك قبل الجلسة
ــ اما بتقرير اثناء الجلسة يثبته كاتب الضبط او بإيداعه في مذكرات
ملاحظة : اقامة الدعوى المدنية التبعية امام المحاكم الجزائية بخلاف هذه الطرق لا تكون لها اية قيمة قانونية وبالتالي تصبح الدعوى غي مقبولة
2/ الشروط التي تضمنتها المادة 241 من قانون الاجراءات الجزائية :
اذا حصل الادعاء المدني قبل الجلسة يجب على المدعى المدني ان تحديد نوع الجريمة وموضوع المتابعة وتعيين موطن مختار بدائرة اختصاص الجهة القضائية المطروح امامها الدعوى ما لم يكن للمدعى المدني موطن بتلك الجهة
نقصد تحيد نوع الجريمة من حيث وقائعها وظروفها وكل العناصر المكونة لها
3/ الشرط الذي تضمنته المادة 242 من قانون الاجراءات الجزائية :
اذا حصل التقرير بالادعاء المدني بالجلسة فيتعين ابداءه قبل ان تبدي النيابة العامة طلباتها في الموضوع والا كان غير مقبول


15

اجراءات ترك الدعوى المدنية التبعية :
القصد من ترك الدعوى :
عبارة عن اجراء يعبر به المدعي المدني عن رغبته في التنازل عن كل اجراءات الخصام التي سبقت رفع الدعوى المدنية التبعية
اجراءات ترك الدعوى :
في حالة اذا لم تكن الدعوى المدنية التبعية مقيدة باي شرط ـــ فانها تتم بطريقتين
هما :
1/ اما بتقديم طلب كتابي الى المحكمة او الجهة القضائية المختصة وابلاغه الى المدعى عليه بواسطة كتابة الضبط قبل الجلسة او قبل صدور الحكم في الموضوع
2/ اما عن طريق الاعلان عن الرغبة في التنازل عن الدعوى بصفة شفوية اثناء الجلسة واثباته في محضر الجلسة من طرف كاتب ضبط بناء على توجيه رئيس الجلسة
اثار ترك الدعوى :
1/ سقوط جميع الاجراءات المتعلقة بالادعاء المدني
2/ فقدان صفة المدعى المدني مما لا يخول له الطعن الذي سيصدر ضد المتهم ولم يحكم بالتعويض
3/ بمجرد سحب الشكوى والتنازل عنها من قبل المدعي المدني تسقط الدعوى المدنية وسقوط الدعوى العمومية تبعا لذلك
ملاحظة: سقوط الدعوى بسبب الترك لن يؤثر في حق المدعي المدني بشأن التعويض عن الضرر الذي اصابه ما لم يقع تقادمه قانونا
وهذا ما نصت عليه المادة 247 من قانون الاجراءات الجزائية :ان ترك المدعي المدني ادعاءه لا يحول دون مباشرة الدعوى المدنية امام الجهة القضائية المختصة
16
لا يكون لهذا الترك تأثير على الدعوى العمومية
أن ترك الدعوى المدنية لا يؤثر على الدعوى العمومية حيث تظل تلك الدعوى قائمه ومن حق المحكمة ان تفصل فيها مادام اجراءاتها القانونية صحيحه
يتبع ان شاء الله










رد مع اقتباس