منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - قانو الاجراءات الجزائية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2023-07-28, 12:20   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

تابع
ـــ ثالثا : الاذن
تعريفه : عمل اجرائي يصدر في شكل وثيقة رسمية مكتوبة من قبل بعض هيئات الدولة للسماح بتحريك الدعوى العمومية ضد موظف تابع لها ارتكب جريمة
لا تستطيع النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية ضد شخص يتمتع بالحصانة النيابية
الا بعد حصول على اذن صادر من مجلس الشعبي الوطني او مجلس الامة او بتنازل صريح منه
وهذا ما اشارت اليه المادة : 110 من الدستور اذ نصت على ما يلي : لا يجوز الشروع في متابعة أي نائب او عضو في مجلس الامة الا بتنازل صريح منه او بإذن من مجلس الشعبي الوطني او مجلس الامة
ـــ القضاة واعضاء النيابة العامة لا يجوز القبض عليهم او حبسهم احتياطيا الا بعد الحصول على اذن من مجلس الاعلى للقضاء
ــ لا يجوز اتخاذ أي اجراء من اجراءات التحقيق مع القاضي او عضو من النيابة العامة او رفع الدعوى العمومية عليه في جناية او جنحة الا بإذن صادر من مجلس الاعلى للقضاء وبناء على طلب النائب العام
اما في حالة التلبس عضو برلماني بجناية او جنحة فانه يطبق عليه نص المادة 111 من الدستور راح النائب
ويمكن توقيفه ويخطر بذلك المجلس الشعبي او مكتب مجلس الامة
ـــ ملاحظة : بطلب من المكتب المخطر يمكن ايقاف المتابعة واطلاق
ملاحظة : لا يجوز التنازل عن الحق في مباشرة الاذن برفع الدعوى العمومية
كما لا يجوز العدول عنه بعد مباشرته

21

ـــــــــ تحريك الدعوى العمومية من قبل المحاكم في جرائم الجلسات :
اذا وقعت جنحة او مخالفة اثناء انعقاد الجلسة يحكم فيها في نفس تلك الجلسة بعد سماع اقوال النيابة العامة
اما اذا وقعت جناية فيصدر الامر بإحالة القضية على النيابة العامة
الجلسات الجنائية :
ـــ تحكم المحكمة في جميع المخالفات والجنح التي تقع امامها بما فيها جنحة شهادة الزور
الجلسات المدنية :
لا تحكم الا اذا وقعت جنحة على هيئة المحكمة او احد اعضائها او احد ضباط الشرطة القضائية او وقعت جنحة شهادة الزور في الدعوى منظورة امامها
ـــ اما اذا وقعت جناية سواء اكان ذلك في جلسة جنائية او مدنية او وقعت جنحة اخرى في جلسة مدنية هنا يجب تحرير محضر بالجريمة ويأمر رئيس الجلسة بالقيض على المتهم اذا اقتضى الحال ذلك
ــ وفي الاحوال التي منح المشرع للمحكمة سلطة الحكم في الجرائم التي تقع في الجلسة
حيث تقوم بتحريك الدعوى العمومية وتنظر فيها من تلقاء نفسها بدون حاجة لرفعها من النيابة العامة
ــ كما لا يجوز للمحكمة ان تحرك الدعوى العمومية من تلقاء نفسها لجنحة او مخالفة حدثت اثناء انعقاد الجلسة الا في نفس الجلسة التي ارتكبت فيها
ملاحظة : لكن يجب على المحكمة الجنائية سماع اقوال النيابة العامة
يتبع ان شاء الله










رد مع اقتباس