هل طواف الوداع للمعتمر له نفس الحكم بالنسبة للحاج؟
" ففي مناسك الحجِّ أمر النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم الحاجَّ لبيتِ الله الحرامِ أَمْرَ وُجوبٍ أن يكونَ آخرُ عهده بالبيتِ، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالبَيْتِ»(١)، ولقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «لاَ يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالبَيْتِ»(٢).
أمّا المعتمر فلا يجبُ عليهِ طوافُ الوداعِ على الصحيحِ من قولي العلماءِ، وإنّما يُسنُّ له ذلك لقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «العُمْرَةُ الحَجُّ الأَصْغَرُ»(٣)، وخَرَجَ طَوَافُ الوَدَاعِ من حكمِ الوجوبِ إلى السُّنيَّةِ لأنّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم لم يَطُفْ للوداعِ عندَ خروجه من مكةَ بعد عُمْرَةِ القضاءِ؛ ولأنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم اعتمَرَ قَبْلَ حَجِّهِ أربعَ مراتٍ، ولم يأْمُرْ أصحابَهُ أن يودِّعُوا، فدَلَّ ذلك أنَّ وُجوبَ طوافِ الوداعِ منْ أعْمالِ الحجِّ وأحكامِهِ لا مِنْ مناسكِ العُمْرَةِ وواجباتها لذلك لا يلزمُ شيء بتركه له في العمرةِ."
الشيخ فركوس حفظه الله
موقع الشيخ