منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - السيرة النبوية.. سؤال وجواب
عرض مشاركة واحدة
قديم 2018-02-21, 05:05   رقم المشاركة : 70
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

هناك مسألة تحيرني بخصوص زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زوجاته ، فهل تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم بعد نزول الآية التالية : { وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} [النساء: 3] أم أنه توقف عن الزواج بعدها ؟

وهل نزلت تلك الآية قبل أم بعد الآية الكريمة: " لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا" ؟


الجواب:

الحمد لله

أولا :

من المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام توفي عن تسع نساء ، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم في النكاح ، " والحكمة من إباحة أكثر من أربع للنبي عليه الصلاة والسلام : لأنه صلى الله عليه وسلم باتصاله بهن يكون فيه شرف لهن ولقبائلهن ، ولأنه باتصاله بهن يكثر العلم لأن كل واحدة منهن عندها من العلم ما لا يكون عندها لو لم تكن زوجة له ، ولله عز وجل أن يخص من شاء من خلقه بحكم من الأحكام لسبب من الأسباب

" . انتهى من "فتاوى نور على الدرب" للعثيمين (24/ 2) بترقيم الشاملة .

ثانيا :

لا علاقة بين قوله تعالى : ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ) ، وبين زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من أربع ، فإن حكم الآية خاص بالأمة ، أما النبي صلى الله عليه وسلم : فقد أبيح له أن يتزوج بأكثر من أربع ، للحكم الشرعية العظيمة في ذلك .

والذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بعد نزول هذه الآية ؛ فإن هذه الآية من أوائل آيات سورة النساء ، وسورة النساء كان نزولها بعد سورة الممتحنة ، قال الزركشي رحمه الله في "البرهان" (1/ 194):

" أَوَّلُ مَا نَزَلَ في المدينة : سُورَةُ الْبَقَرَةِ ثُمَّ الْأَنْفَالِ ثُمَّ آلِ عِمْرَانَ ثُمَّ الْأَحْزَابِ ثُمَّ الْمُمْتَحِنَةِ ثُمَّ النِّسَاءِ "

وانظر : "البيان" لأبي عمرو الداني (ص136) ، "التحرير والتنوير" لابن عاشور (4/211) .

ونزلت الممتحنة بعد الحديبية ، كما في البخاري (2711) ، وكانت الحديبية سنة ست ، كما هو معلوم ، وانظر: "زاد المعاد" (2/ 86) ، "تفسير ابن كثير" (1/ 527)

وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها - وهي آخر من تزوج بها - بمكة بعد عمرة القضاء ، بعد أن حل منها ، كما في "زاد المعاد" (1/109).

وعمرة القضاء كانت في أواخر سنة سبع ، في ذي القعدة منها ، كما في "تفسير ابن كثير" (1/ 531) وغيره .
وكان ابتداء نزول سورة النساء أوائل سنة سبع على الراجح ، قال ابن عاشور رحمه الله :

" نزلت سُورَةُ النِّسَاءِ بَعْدَ وَقْعَةِ الْأَحْزَابِ الَّتِي هِيَ فِي أَوَاخِرِ سَنَةِ أَرْبَعٍ أَوْ أَوَّلِ سَنَةِ خَمْسٍ مِنَ الْهِجْرَةِ، وَبَعْدَ صُلْحِ الْحُدَيْبِيَةِ الَّذِي هُوَ فِي سَنَةِ سِتٍّ ، وَقَدْ قِيلَ : إِنَّ آيَة َ: ( وَآتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ ) نَزَلَتْ فِي رَجُلٍ مِنْ غَطَفَانَ لَهُ ابْنُ أَخٍ لَهُ يَتِيمٌ ، وَغَطَفَانُ أَسْلَمُوا بَعْدَ وَقْعَةِ الْأَحْزَابِ ، إِذْ هُمْ مِنْ جُمْلَةِ الْأَحْزَابِ ، أَيْ بَعْدَ سَنَةِ خَمْسٍ ... وَلَا شَكَّ فِي أَنَّهَا نَزَلَتْ بَعْدَ آلِ عِمْرَانَ ، لِأَنَّ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ مِنْ تَفَاصِيلِ الْأَحْكَامِ مَا شَأْنُهُ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ اسْتِقْرَارِ الْمُسْلِمِينَ بِالْمَدِينَةِ، وَانْتِظَامِ أَحْوَالِهِمْ وَأَمْنِهِمْ مِنْ أَعْدَائِهِمْ. وَفِيهَا آيَةُ التَّيَمُّمِ، وَالتَّيَمُّمُ شرع يَوْم غزَاة الْمُرَيْسِيعِ سَنَةَ خَمْسٍ ، وَقِيلَ : سَنَةَ سِتٍّ. فَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ نُزُولَ سُورَةِ النِّسَاءِ كَانَ فِي حُدُودِ سَنَةِ سَبْعٍ " انتهى .

فيترجح بذلك زواج النبي صلى الله عليه وسلم من ميمونة رضي الله عنها بعد نزول هذه الآية .

ثالثا :

تقدم أن سورة النساء نزلت بعد الممتحنة ، ونزلت الممتحنة بعد الأحزاب ، وعلى هذا يكون نزول قوله تعالى في سورة الأحزاب : ( لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا ) الأحزاب/ 52 ، نزل قبل قوله تعالى في سورة النساء : ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ) النساء/ 3

ومن فرق بين ما يخص النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما يخص الأمة من أحكام ، استراح من تكلف البحث في مثل ذلك ، وخاصة أنه لا يعود عليه في أمر دينه بشيء كبير.

والله أعلم.











رد مع اقتباس