الأخ أسامة البسكري.
أعتقد جازما أن هذه قراءة خاطئة للقانون فيما يخص الحجم الساعي الأسبوعي للأستاذ الجامعي. سأشرح الأمر حتى يستفيد الجميع.
أولا: أذكر أن القوانين المنظمة للحجم الساعي للتدريس هي :
1- المرسوم التنفيذي رقم 08-130 بتاريخ 3 مايو 2008 المتضمن القانون الأساسي للأستاذ الباحث
2- المرسوم رقم 929 المؤرخ في 28جويلية 2016 الذي يحدد الحجم الساعي الأسبوعي للتدريس للأستاذ الباحث.
ثانيا: صحيح أن القاعدة سهلة و بسيطة و لا تحتاج إلى نابغة لفهمها: 1 ساعة دروس=1.5 أعمال موجهة=2 ساعة أعمال تطبيقية.
و لكن الشيء الغير صحيح هو القول أن:
" الأستاذ الجامعي مهما كانت رتبته (استاذ مساعد ب،....، أستاذ التعليم العالي) عليه تدريس ما يكافئ 9 ساعات أعمال موجهة (و التي هي 6 ساعات دروس و التي هي أيضا 12 ساعة أعمال تطبيقية)"
************************************************** *************************************************
- أستاذ مساعد ب = 9 ساعات أعمال موجهة أو 12 ساعة أعمال تطبيقية
2-أستاذ مساعد أ= 6ساعات دروس أو 9 ساعات أعمال موجهة أو 12 ساعة أعمال تطبيقية
3- أستاذ محاضر ب =6ساعات دروس أو 9 ساعات أعمال موجهة أو 12 ساعة أعمال تطبيقية
4- أستاذ محاضر أ=6ساعات دروس أو 9 ساعات أعمال موجهة أو 12 ساعة أعمال تطبيقية
5- أستاذ التعليم العالي= 6ساعات دروس أو 9 ساعات أعمال موجهة أو 12 ساعة أعمال تطبيقية
************************************************** ************************************************** **
ثالثا: لأنه حسب المرسوم رقم 929 المؤرخ في 28جويلية 2016
################################################## #######
1- أستاذ مساعد ب = 9 ساعات أعمال موجهة أو 12 ساعة أعمال تطبيقية
2-أستاذ مساعد أ= 6 ساعات محاضرات و/أو عند الاقتضاء 9 ساعات أعمال موجهة أو 12 ساعة أعمال تطبيقية
3- أستاذ محاضر ب =6 ساعات محاضرات (درسين غير متكررين على الأقل)
4- أستاذ محاضر أ=6 ساعات محاضرات (درسين غير متكررين على الأقل)
5- أستاذ التعليم العالي= 6 ساعات محاضرات (درسين غير متكررين على الأقل)
################################################## ########
وبالتالي فإن القراءة الصحيحة هي كالآتي:
*************
- أستاذ التعليم العالي، الأستاذ المحاضر أ و الأستاذ المحاضر ب ملزمون بتدريس المحاضرات فقط (6 ساعات)، و غير ملزمين قانونا بتدريس الأعمال التوجيهية و التطبيقية.
- الأستاذ المساعد أ ملزم بتدريس المحاضرات (6 ساعات) و لكن عند الاقتضاء يدرس أعمال موجهة (9 ساعات) أو أعمال تطبيقية (12 ساعة)
- الأستاذ المساعد ب ملزم بتدريس الأعمال الموجهة (9 ساعات) و/أو الأعمال التطبيقية (12 ساعة) فقط.
*********
و لهذا فإن القاعدة التي تقول أن " ساعة دروس=1.5 أعمال موجهة=2 ساعة أعمال تطبيقية"
هي قاعدة تخص الأساتذة المساعدين أ و ب من أجل حساب الحجم الساعى الأسبوعي المكافئ قانونا في حالة ما أنهم درسوا محاضرات (خاص بالأستاذ المساعد أ)، أعمال توجيهية و أعمال تطبيقية في الوقت نفسه.
و الله تعالى أعلى و أعلم
أرجو أن يكون الأمر واضحا للجميع
تحياتي