يرى أ.د/ تشوار الجيلالي أستاذ قانون الأسرة بكلية الحقوق بجامعة تلمسان أنه لا يمكن إبرام الزواج عن طريق الوكالة ويشترط حضور الزوجين شخصيا أمام ضابط الحالة المدنية أو الموثق، اللذان عليهما أن يتأكدا من تبادل الرضا بين الطرفين
ويؤسس الأستاذ رأيه على إلغاء المشرع الجزائري للمادة 20 من قانون الأسرة بموجب تعديل سنة 2005 والتي كانت تجيز للزوج أن يوكل شخصا آخر لينوب عنه في إبرام الزواج بموجب وكالة خاصة.
وبهذا فاعتقد أن الأمر محسوم من ناحية قانون الأسرة.
وحتى بالرجوع لقانون الحالة المدنية لا نجد فيه صراحة ما يمكن أن يستفاد منه بإمكانية توكيل الزوج لشخص آخر يحل محله.