منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - طلب نموذج عريضة تصفية مصاريف قضائية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2016-02-27, 15:17   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
حسين البجاوي
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

في الدفع بعدم جواز استصدار أمر تقدير الرسوم القضائية من طرف المحكوم له، و بطلان الأمر على عريضة الذي تضمن الاستجابة لطلب المدعى عليه:

الرسم على أتعاب المحاماة المقصودة في المادة 418 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، و التي ينتظر صدوره بنص تشريعي يتم إقراره من طرف البرلمان سينظم مقدارها و كيفية تحصيلها، و ستتضمن حتما وجوب المحكمة و هي تصدر حكمها أن تلزم خاسر الدعوى بأتعاب المحاماة لخصمه الذي كان يحضر معه محام، بحيث لا تقل عن قيمة محددة، و تتغير بحسب درجات التقاضي و نوعية الدعاوى و الطلبات المقدمة و الأحكام الصادرة.
و الهدف من إلزام خاسر الدعوى بمقابل زهيد كأتعاب محاماة، وأيلولة هذا المبلغ إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لنقابة المحامين، هو تمكين هذا الصندوق من الاضطلاع بالأعباء الملقاة على عاتقه حيال المحامين تمكينا من توفير الحد الأدنى اللازم لقيامهم بأعباء رسالتهم.
(و تؤول إلى الصندوق أتعاب المحاماة المحكوم بها في جميع القضايا، وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية، ويتولى أمين الضبط تحصيلها لحساب الصندوق وفقاً للقواعد المقررة بقوانين الرسوم القضائية.)
و متى كان من المتعذر على نقابة المحامين أن تتولى بنفسها تتبع الأتعاب المحكوم بها و استصدار أوامر تقدير عنها و إعلانها و تحصيلها ، فإن التشريع المنتظر صدوره سيقرر على أن تأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية، و أن يقوم أمناء الضبط بالمحاكم بتحصيلها وفقاً للقواعد المقررة في قوانين الرسوم القضائية، ومن مقتضى ذلك ستعامل أتعاب المحاماة المحكوم بها معاملة الرسوم القضائية، سواء من ناحية إجراءات استصدار أوامر بتقديرها أم من ناحية قيام أمين الضبط بالتنفيذ بها على المحكوم عليه بها و تحصيلها لحساب نقابة المحامين.
وحيث أن الأمر الصادر تحت رقم: 69 ـ 79 بتاريخ: 18/09/1969 المتعلق بالمصاريف القضائية قد نص أنه تقدر الرسوم بأمر يصدره رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بناء على طلب أمين ضبط المحكمة ، و تقوم أمانة الضبط من تلقاء نفسها بإعلان هذا الأمر إلى المطلوب منه الرسم.
و عليه، فإنه تتبع في المطالبة بمقابل أتعاب المحاماة المحكوم بها الإجراءات عينها التي تتخذها في المطالبة بالرسوم القضائية ، و من ثم فإن أمين الضبط هو الذي يملك الصفة في استصدار أمر تقدير بأتعاب المحاماة المحكوم بها، و ليس للمدعى عليه في قضية الحال الصفة في استصدارها، و لا يحق بالتالي للقاضي إصداره.









رد مع اقتباس