منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - طلب نموذج عريضة تصفية مصاريف قضائية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2016-02-27, 14:38   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
حسين البجاوي
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

سبحان الله...نفس التفكير الذي كنت أفكر فيه....غير أنني لم أملك الدليل...و ربما سيكون الحكم الذي بيدك هو الحل....
هذه أحد الدفوعات الذي قدمته للمحكمة بمناسبة الطعن في هذا الأمر على عريضة الذي أصدره القاضي، و الذي سأرسل لك نسخة منه لاحقا:

الدفع ببطلان الأمر على عريضة
مفاد المادة 418 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية أنه تحدد المصاريف القضائية و مصاريف سير الخصومة في التشريع و ليس في القانون حتى يكون الحكم الوارد في هذه المادة أكثر شمولية.
كما نصت نفس المادة في فقرتها الثانية أن المصاريف القضائية تشمل أتعاب المحاماة وفقا لما سيحدده التشريع، و استعمل المشرع تعبير المستقبل في قوله (يحدده) للتأكيد أن التشريعات المتعلقة باشتمال المصاريف القضائية على أتعاب المحامي سيتم إصدارها لاحقا.
و عليه فإن إصدار الأمر الحالي بهذه الطريقة، هو تدخل في أعمال الوظيفية التشريعية، يستوجب التصريح ببطلانه.
نصت المادة 418 الفقرة 2 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على أنه تدخل في حساب المصاريف أتعاب المحاماة، ولم يحدد القانون كيفية حسابها، وترك أمر تقديرها للمحكمة حسب المجهود الذي بذله المحامي في إجراءات التقاضي . وهي ليست مقيدة بالأتعاب الاتفاقية بين الطرف ومحاميه لأن هذه يحكمها قانون المحاماة رقم 13 ـ 07 مؤرخ 29 أكتوبر سنة 2013 ولا تسترد بطريقة تلقائية كتغطية للأتعاب بين الخصم والخصم.
و حيث أن المادة 418 الفرقة 2 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الصادر في 2008 قد جاءت خالية من أي تفسير لأتعاب المحاماة بين الخصم والخصم، أو بين الخصم وموكله، و كان الأمر رقم 13 ـ 07 مؤرخ 29 أكتوبر سنة 2013 المتضمن قانون المحاماة قد جعل الأتعاب متعلقة بأتعاب المحامى من موكله ولا تتعلق بالأتعاب بين الخصم والخصم.
و متى كانت طلبات المدعى عليه هو استرداد الأتعاب بين الخصم والخصم وليس بين المحامي وموكله، وليست الأتعاب في الحالتين متطابقتين لأن تقدير الأتعاب بين الخصم والخصم يكون أضيق من تقديرها بين المحامى وموكله حيث أن هنالك من الحرية متروك للموكل، بينما الأتعاب من الخصم تفرض عليه فرضاً ولا يستشيره فيها مسبقاً.

إن محامى المدعى عليه يستحق أتعابه الاتفاقية من موكله المدعى عليه متى كانت مستوفية لمتطلبات المادة 23 من قانون المحاماة ولم يعترض عليها المدعي ولكن هذه الأتعاب لا تسترد بطريقة تلقائية من المدعي كتغطية للأتعاب بين الخصم والخصم. وإنما أمر تقديرها متروك للمحكمة التي تستطيع أن تحكم بالأتعاب في مواجهة المدعى عليه وفق المجهود الذي بذله محامى المدعى عليه في الدعوى وهي ليست مقيدة بكرم المدعى عليه نحو محاميه إذا ما أفاض في الكرم لتحمل المدعي كرم المدعى عليه.
فعندما قررت محكمة أول درجة أن يتحمل المدعي المصاريف القضائية دون أن تحدد مبلغاً معيناً، قد أخطأت في تطبيق القانون إذ كان لزاما عليها عندما قررت أن يتحمل المدعي أتعاب المحاماة أن تحدد المبلغ الذي تحكم به في أتعاب المحاماة، و هذا ما حدث في الدعوى الحالية.
غير أنه و بعد صدور الحكم راح المدعى عليه يستصدر أمر على عريضة يطلب من خلالها أن يسترد مبلغ 60.000.00 دج من المدعي نظير الأتعاب التي دفعها لمحاميه، فالمحامي و المدعى عليه إتفقا على أن يدفع المدعى عليه للمحامي مبلغ: 60.000.00 دج في الأتعاب، والمدعى عليه حر لأن يدفع ما يشاء لمحاميه وأن يجزل له العطاء ولكنه لا يستطيع أن يسترد كل ذلك المبلغ من المدعي. إنما هو يسترد فقط المبلغ المحدد في التشريع.
و عليه فإن الأتعاب المعقولة في هذه الحالة التي يجب أن يتحملها المدعي في انتظار صدور التشريع المتضمن أتعاب المحاماة المحكوم فيها ضمن مصاريف القضائية
يتحملها المدعي كأتعاب محاماة تدفع للمدعى عليه هي اثنا عشر ألف دينار (12.000.00 دج)، حسب الجدول المحدد في المرسوم التنفيذي رقم 11 ـ 375 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1432 الموافق 12 نوفمبر سنة 2011، الذي يحدد شروط و كيفيات دفع أتعاب المحامي المعين في إطار المساعدة القضائية، و لا يتقيد بمبلغ: 60.000.00 دج التي كانت محل اتفاق بين المدعى عليه و محاميه.
لأن الاتفاق بين المدعى عليه ومحاميه ليس بالضرورة هو ما يحكم به كأتعاب بين الخصم والخصم. ولا تتقيد المحكمة بنوعية العملية التي اتفق عليها المدعى عليه مع محاميه، لأن اتفاق المدعى عليه ومحاميه لا يلزم المدعي حيث لم يكن المدعي شاملاً لكل ما قام به محامي المدعى عليه من عمل في هذا النزاع حتى اكتمال السداد. وهذا، بالطبع، لا يمس حقوق محامى المدعى عليه مع موكله حسب اتفاقهما. فالمنطبق في حالة المحامى وموكله هو قانون المحاماة والذي قد تكون بموجبه أتعاب المحاماة بين المدعى عليه ومحاميه أكبر مما يحكم به تحت المادة 418/2 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية كأتعاب بين الخصم والخصم.
و متى كان كذلك استوجب التصريح ببطلان الأمر على عريضة الذي أمر بتعويض الخصم مقابل أتعاب محاميه.









رد مع اقتباس