اتعاب المحامين لا زالت غير محتسبة ضمن المصاريف القضائية ،و لي حكم ضادر من محكمة قسنطينة تم تسبيبه من القاضي كالتالي :
"حيث أن المرجع إلتمس إلزام المرجع ضده بتمكينه من مبلغ 50.000 دج أتعاب المحامي إلا أن المحكمة لا تستجيب لطلبه،ذلك أن أتعاب المحامي تدخل فعلا ضمن المصاريف القضائية إلا أنه لم يصدر بعد التشريع الذي ينظمها طبقا لنص المادة 418 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية،مما يتعين معه رفض طلبهما".