منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - رد معالي وزيرة التربية على السؤال الكتابي المقدم من طرف النائب حسن عريبي فيما يخص مساعدي التربية حملة شهادات الليسانس
عرض مشاركة واحدة
قديم 2016-02-06, 14:19   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
touati77
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي الحق في الترقية

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبد الرحيمْ مشاهدة المشاركة
بالعكس رد الوزارة كان قانونيا ، و بعيدا عن العاطقة هؤلاء الزملاء تقدموا للمسابقة بناءا على شهادة 3 ثانوي و ليس شهادة ليسانس التي يحتجون بها اليوم، حتى لو وافقت الوزارة على ترقيتهم فلا يمكن للمديرية العامة للوظيفة العمومية قبول ترقيتكم، لأنكم توظفتم على أساس مستوى نهاية التعليم الثانوي و ليس شهادة ليسانس، و عليه ترقيتكم لرتبة مشرف تربوي تكون بعد تكوينكم و حصولكم على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية او شهادة تقني سامي
كي نستفيد في هذا المنتدى نريد ردودا قانونية وليس ردود متفلسفة دون فلسفة، فأصحاب شهادات الليسانس تحصلوا عليها بعد التوظيف ومن حقهم الترقية حسب قانون الوظيفة العمومية، مع العلم أنه يوجد مساعدين للتربية متحصلين على الماستر والماجستير كذلك، والمطالبين بترقية اصحاب ليسانس لم يأتوا بفكرة جديدة فقبل قانون 08-315 كانت تتم ترقية مساعدي التربية الذين يحصلون على الليسانس لأستاذ أو مستشار للتربية، وفيما يخص deua فيمكن اعتبارها بكالوريا + 2 أو 3 كما كان في السابق فمن غير المعقول أن تتم الترقية بانتقائية خبيثة وغير قانونية (لأن ليسانس = deua +1)
والشرطة قد رقت كل الأعوان الذين تحصلوا على ليسانس حسب التخصصات المطلوبة، وهذا حسب المادة 107 من قانون الوظيفة العمومية 06 03:
ا[B]لمادة 107 : تتمثل الترقية في الرتب في تقدم المـوظف في مسـاره المهني وذلك بالانتقال من رتبة إلى الرتبة الأعلى مباشرة في نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرة، حسب الكيفيات الآتية :

- على أساس الشهادة من بين الموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة،

- بعد تكوين متخصص،

- عن طريق امتحان مهني أو فحص مهني،

- على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل، بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء، من بين الموظفين الذين يثبتون الأقدمية المطلوبة.

لا يستفيد الموظف من الترقية عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل مرتين متتاليتين.

تحدد القوانين الأساسية الخاصة كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة.

المادة 108 : يعـفى الموظـف الذي تـمت ترقيته في إطار أحكام المادة 107 أعلاه، من التربص.

المادة 109 : تتوقف كل ترقية من فوج إلى فوج أعلى مباشرة كما هو منصوص عليه في المادة 8 من هذا الأمر، على متابعة تكوين مسبق منصوص عليه في القوانين الأساسية الخاصة أو الحصول على الشهادة المطلوبة.
ويمكن لمدريات التربية طلب رخص استثنائية ولكنها لا تولي اهتماما لذلك،









رد مع اقتباس