اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم ســلــمــة
للتوضيح:
تنقضي الحضانة بانقضاء مدتها لكن لا تسقط إلا بموجب حكم قضائي
و الحكم القضائي يكون في هاته الحالة كاشف لا منشىء
بمعنى إذا بلغ الذكر سن العاشر و الأنثى سن الزواج تنقضي مدة الحضانة لكن لا تسقط إلا إذا طلب من له مصلحة إسقاطها و حصل على حكم قضائي
|
حكم إسقاط الحضانة منشئ وليس كاشف
لأن الحكم الكائف يكون وحيد النتيجة لكن إسقاط الحضانة يمكن أن يقابل برفض الدعوى