اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة citizen
أرجو منك المواصلة
فأنا في مأزق
|
إذا كنت عاملا في مؤسسة اقتصادية فأنت تخضع لأحكام القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل المعدل و المتمم و ليس للأمر 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، فحسب القانون السالف الذكر، الإستقالة حق للعامل و لا يوجد هناك ما يسمى الرد على الإستقالة بالقبول أو الرفض كحالة الوظيف العمومي، و كل ما يلزم به العامل هو احترام مدة الإشعار المسبق المتفق عليها مع الهيئة المستخدمة عند إمضاء العقد أو في النظام الداخلي، و ذلك يكون في حالة ما إذا كان العامل مثبتا فقط أما إن كان لا يزال في فترة تجريبية فليس عليه أي إشعار مسبق و يعد مستقيلا ابتداء من تاريخ تسلم الهيئة المستخدمة للإستقالة.