منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - كيف اطعن بالنقض في حكم صدر من المجلس ؟
عرض مشاركة واحدة
قديم 2015-11-08, 20:34   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
أم ســلــمــة
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية أم ســلــمــة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مسعودشار مشاهدة المشاركة
لقد لفت انتباهي رد ك أستاذة "أم سلمة" حول انشغال الاخ العضو المتعلق بكيفية الطعن بالنقض في حكم صدر من المجلس و خاصة فيما يتعلق بآجال الطعن بالنقض بحيث أنني فهمت من خلال الردود بأنه في المجال المدني فان مدة الطعن بالنقض تقدر بشهرين من تاريخ النطق بالحكم بالنسبة للحكم الحضوري و ليس من تاريخ التبليغ، فلو أسقطت هذا على قضيتي التي تم تأييدها على مستوى الغرفة المدنية للمجلس حضوريا بتاريخ 09/07/2015 و قمت عن طريق محضر قضائي بتبليغ الحكم الحضوري الابتدائي الصادر عن المحكمة (القسم المدني) الممهور بالصيغة التنفيذية و المؤيد بالقرار الحضوري النهائي الصادر عن المجلس (الغرفة المدنية) بتاريخ 29/07/2015 و التي قام فيها خصمي بتقديم مذكرة طعن بالنقض في القرار و ذلك بتاريخ 29/09/2015 أي بفارق 20 يوما على المدة المحددة قانونا و المقدرة بشهرين من تاريخ صدور القرار الحضوري، و بالتالي فان المذكرة لم تحترم الآجال المحددة في قانون إ.م.إ. فما هو رأيكم؟
و بارك الله فيكي لو تفضلت بالتوضيح هنا حتى تعم الفائدة.
لكن لاحظ أن التبليغ كان في 29/07/2015 بمعنى أن الطعن كان داخل الآجال القانونية فالعبرة بالتبليغ في الأحكام المدنية









رد مع اقتباس