منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - ماهي الشروط الواجب توفرها في الشاهدين على عقد الهبة او التنازل
عرض مشاركة واحدة
قديم 2015-11-02, 19:41   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
بوسماحة 31
عضو متألق
 
إحصائية العضو










افتراضي

من قانون رقم 06-02 مؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق لـ 20 فبراير سنة 2006 يتضمن تنظيم مهنة الموثق

المادة 19 : لا يجوز للموثق أن يتلقى العقد الذي :

يكون فيه طرفا معنيا أو ممثلا أو مرخصا له بأية صفة كانت،
يتضمن تدابير لفائدته،
يعني أو يكون فيه وكيلا، أو متصرفا، أو أية صفة أخرى كانت:
أحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب، حتى الدرجة الرابعة،
أحد أقاربه أو أصهاره تجمعه به قرابة الحواشي و يدخل في ذلك العم و ابن الأخ و ابن الأخت.

المادة 20 : لا يجوز لأقارب أو أصهار الموثق المذكورين في المادة السابقة، و كذلك الأشخاص الذين هم تحت سلطته، أن يكونوا شهودا في العقود التي يحررها.
غير أنه يجوز لأقارب أو أصهار الأطراف المتعاقد أن يكونوا شهود إثبات.

.................................................. .................................................. ....................


الفقرة في المادة 20 من القانون المتضمن مهنة التوثيق "غير أنه يجوز لأقارب أو أصهار الأطراف المتعاقد أن يكونوا شهود إثبات.
فإنّه لذلك ... لا يمكن للأقارب أن يكونوا شهود عقد ( شهود عدل)، بل شهود إثبات (تعريف) كما أشارت إليه المادة،
لهذا نجد بعض الموثقين يلجئون أحيانا إلى تحرير العقد بحضور أربعة شهود، شاهدي إثبات قد يكونون من الأقارب ، و شاهدي عدل من غير أقربائهم.
ولذلك في عقد الهبة مطلوب شاهدي عقد عدول.....(من غير الأقارب).........









رد مع اقتباس