منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الوسائل القانونية لحماية البيئة
عرض مشاركة واحدة
قديم 2015-10-25, 19:01   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي



مفهوم البيئة والوسائل القانونية لحمايتها


نتطرق في هذا الفصل إلى تحديد الوسائل الوقائية التي تستعملها الإدارة من أجل حماية البيئة، ثم نعرض أهم الهيئات المكلفة بحماية البيئة في الجزائر سواءاً على المستوى المركزي أو المحلي، ونعرج على دور الجمعيات في حماية البيئة.
ولكن قبل ذلك لابد علينا من تعريف البيئة وإبراز الإهتمام القانوني بحماية البيئة وتحديد مصادر وخصائص قانون حماية البيئة.

المبحث الأول:مفهوم البيئة وإطارها القانوني

نتعرض في هذا المبحث إلى مختلف التعريفات التي أعطيت للبيئة، ثم إلى المشكلة القانونية التي تثيرها مسألة البيئة، لنتناول في الأخير مصادر وخصائص قانون حماية البيئة.

المطلب الأول: تعريف البيئة


إن الباحث عن تعريف محدد للبيئة l’environnement يدرك أن الفقه القانوني يعتمد، بصفة أساسية على ما يقدمه علماء البيولوجيا والطبيعة من تحديد للبيئة ومكونتها، ومن بين تعريفات البيئة، ما قال به البعض من أن للبيئة مفهومين يكمل بعضهما الآخر " أولهما البيئة الحيوية، وهي كل ما يختص لا بحياة الإنسان نفسه من تكاثر ووراثة فحسب، بل تشمل أيضا علاقة الإنسان بالمخلوقات الحية، الحيوانية والنباتية، التي تعيش معه في صعيد واحد. أما ثانيهما، وهي البيئة الطبيعية، فتشمل موارد المياه والفضلات والتخلص منها، والحشرات وتربة الأرض والمساكن والجو ونقاوته أو تلوثه والطقس وغير ذلك من الخصائص الطبيعية للوسط"[1] .


« Il subsiste deux sens différents dans la langue actuelle du mot environnement : celui qui est issu des sciences de la nature et applique aux sociétés humaines l’approche écologique, il s’agit alors de cet ensemble de données et d’équilibre de forces concurrentes qui conditionnent la vie d’un groupe biologique, celui qui se rattache au vocabulaire des architectes et urbanistes et sert a qualifier la zone de contact entre un espace bâti et le milieu ambiant ( naturel ou artificiel) »[2]


وعرف قاموس "لاروس" البيئة بأنها " مجموع العناصر الطبيعية والصناعية التي تمارس فيها الحياة الإنسانية"
« le mot environnement a fait son entrée dans le grand Larousse de la langue française en 1972 : ensemble des éléments naturels ou artificiels qui conditionnent la vie de l’homme ».


وقريب من هذا ما قال به بعض رجال العلوم الطبيعية من أن البيئة تعني " الوسط أو المكان الذي يعيش فيه الكائن الحي أو غيره من مخلوقات الله، وهي تشكل في لفظها مجموعة الظروف والعوامل التي تساعد الكائن الحي على بقائه ودوام حياته".


ولقد ذهب اتجاه إلى تعريف البيئة بأنها "مجموع العوامل الطبيعية والعوامل التي أوجدتها أنشطة الإنسان والتي تؤثر في ترابط وثيق على التوازن البيئي".


ويبدو أقرب للحقيقة العلمية القول أن البيئة هي مجموع العوامل الطبيعية والبيولوجية والعوامل الاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي لها تأثير مباشر أو غير مباشر على الكائنات الحية والأنشطة الإنسانية.


من هذا التعريف يتبين بأن البيئة اصطلاح ذو مضمون مركب: فهناك البيئة الطبيعية، وتشمل الماء والهواء والتربة، وهناك البيئة الاصطناعية، وهي تشمل كل ما أوجده تدخل الإنسان وتعامله مع المكونات الطبيعية للبيئة، كالمدن والمصانع[3].


وإذا كان بعض فقهاء القانون قد ذهب إلى أن لفظ البيئة يخلو من أي مضمون قانوني حقيقي، فهذا الرأي ضعيف لا يدرك التطور الحديث لقانون حماية البيئة، وذلك لوجود محاولات قانونية عديدة قدمت تعريفات للبيئة لا تبتعد كثيرا عن تلك التي أوردناها سلفا.


والبيئة بالمفهوم السابق يحكمها ما يسمى بالنظام البيئي écosystème وهو قطاع أو مساحة من الطبيعة وما يحتويها من كائنات حية نباتية أو حيوانية وموارد أو عناصر غير حية، وتشكل وسطا تعيش فيه في تفاعل مستمر مع بعضها البعض وعلى نحو متوازن.


والنظام البيئي، بهذا المعنى، يقوم على نوعين من العناصر:


- العناصر الحية: وهي عديدة أهمها الإنسان، والنباتات والحيوانات وتعيش هذه العناصر على اختلاف أشكالها في نظام متحرك.


- العناصر الغير حية: وأهمها الماء والهواء والتربة وكل عنصر منها يشكل محيطا خاصا به فمن ناحية هناك: المحيط المائيhydrosphère ومن ناحية ثانية هناك المحيط الجوي أو الهوائيatmosphère ومن ناحية أخيرة هناك المحيط اليابس أو الأرضيlithosphère.


ولقد عرف المشرع الجزائري البيئة في قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة على أنها: " تتكون من الموارد الطبيعية اللاحيوية والحيوية كالهواء، والجو والماء والأرض وباطن الأرض والنبات والحيوان، بما في ذلك التراث الوراثي، وأشكال التفاعل بين هده الموارد، وكذا الأماكن والمناظر والمعالم الطبيعية "[4].



كما أن مفهوم البيئة يرتبط بموضوع آخر ألا وهو التلوث la pollution بالرغم من أنه ليس هو الخطر الوحيد الذي يهدد البيئة، إلا أنه أهم الأخطار على وجه العموم، وليس من اليسير تعريف التلوث، ومن أهم التعاريف هو الذي أوردته مجموعة العمل للحكومات عن تلوث البحار، ضمن مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة الإنسانية في استكهولم عام 1972 والذي عرف التلوث بأنه: " إدخال الإنسان بطريق مباشر أو غير مباشر لمواد أو طاقة في البيئة البحرية، يكون لها آثار ضارة، كالأضرار التي تلحق بالموارد الحية، أو تعرض صحة الإنسان للمخاطر، أو تعوق الأنشطة البحرية، بما فيها الصيد، وإفساد خواص مياه البحر، من جهة نظر استخدامه، والإقلال من منافعه".


ولعل أهم تعريفات التلوث، هو ما جاءت به المادة الأولى فقرة "أ" من الاتفاقية المبرمة في جنيف سنة 1979 والمتعلقة بتلوث الهواء من أن: " تعبير تلوث الجو أو الهواء يعني إدخال الإنسان مباشرة وبطريق غير مباشر لمواد أو لطاقة في الجو أو الهواء يكون له مفعول مؤذ، على نحو يعرض للخطر صحة الإنسان، ويلحق الضرر بالموارد الحيوية والنظم البيئية، والتلف بالأموال المادية، ويضر بقيم التمتع بالبيئة والاستخدامات الآخرى المشروعة للبيئة"[5].


المشرع الجزائري بدوره عرف التلوث في قانون حماية البيئة بأنه " كل تغيير مباشر أو غير مباشر للبيئة يتسبب فيه كل فعل يحدث أو قد يحدث وضعية مضرة بالصحة وسلامة الإنسان والنبات والحيوان والهواء والجو والماء والأرض والممتلكات الجماعية والفردية ".


كما عرف تلوث المياه بأنه " إدخال أية مادة في الوسط المائي، من شأنها أن تغير الخصائص الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية للماء، وتسبب في مخاطر على صحة الإنسان، وتضر بالحيوانات والنباتات البرية والمائية و تمس بجمال المواقع، أو تعرقل أي استعمال طبيعي أخر للمياه ".


أما تلوث الجو فلقد عرفه بأنه " إدخال أية مادة في الهواء أو الجو بسبب انبعاث غازات أو أبخرة أو أدخنة أو جزئيات سائلة أو صلبة، من شأنها التسبب في أضرار وأخطار على الإطار المعيشي".

[1] د.أحمد عبد الكريم سلامة "قانون حماية البيئة-دراسة تأصيلية في الأنظمة الوطنية و الاتفاقية" . مطابع جامعة الملك سعود سنة 1997. ص: 64.

[2] Michel prieur- droit de l’environnement- 4éme édition .2001.Dalloz .édition Delta.2001 p : 02.

[3] Michel prieur : « L’environnement est un terme générique qui recouvre trois éléments : la nature (espaces, espèces animales et végétales, diversité et équilibres biologique), les ressources naturelles et la qualité de l’air, les sites et les paysages. ».

[4] المادة 04 من قانون 03/10 المؤرخ في 19 يوليو 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة.

[5] Michel prieur : « constitue une pollution atmosphérique, l’introduction par l’homme, directement ou indirectement dans l’atmosphère et les espaces clos, de substances ayant des conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, à détériorer les biens matériels, à provoquer des nuisances olfactives excessives. » .Droit de l’environnement. P :514.











رد مع اقتباس