منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - القول المبين في أخطاء بعض الحجاج والمعتمرين
عرض مشاركة واحدة
قديم 2015-08-30, 10:43   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي


81- تسمية الجبل الذي بعرفة بجبل الرحمة. وهذه التسمية لا أصل لها، ولعل هذه التسمية كانت سببًا لاعتقاد الكثير الخصوصية لهذا الجبل بالرحمة؛ فأخذوا يتبركون به، أو بصعوده، أو بالأخذ من أحجاره، أو تربته، وكل هذا من البدع المحدثة التي ما أنزل الله بها من سلطان، وهو نوع من أنواع الغلو في الدين، ووسيلة من وسائل الشرك، والعياذ بالله من ذلك. والصحيح أن هذا الجبل اسمه إلال أو ألال - بالفتح أو الكسر - ولا خصوصية في صعوده، أو أخذ شيء منه كما تقدم. والأولى أن يسمى جبل عرفة. والله أعلم.



اعتقاد أن ليوم عرفة ذكرا، ودعاء مخصوصًا. والصحيح أنه ليس ليوم عرفة ذكر مخصوص، ولا دعاء مخصوص؛ فكل ما جاء من الآثار، والأحاديث الواردة في هذا الباب معلولة لا تصح؛ أما الأثر المشهور «أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له»([1]) فقد نقل ابن عبد البر الاتفاق على أنه لا يصح إلا مرسلاً، وكذلك أثر علي رضي الله عنه في الدعاء يوم عرفة: «اللهم اجعل في قلبي نورًا وفي سمعي نورًا ... الحديث»([2]) ضعيف لا يصح. وليس المعنى المنع من هذه الأذكار، أو الإنكار على قائلها؛ وإنما المقصود عدم اعتقاد الخصوصية والسنية لهذه الأذكار دون غيرها. وعليه فيذكر العبد ربه يوم عرفة بكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جملة ذلك توحيد الله ودعاؤه وعموم الذكر. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله». أخرجه الترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجه وابن حبان والبيهقي في شعب الإيمان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وحسنه شيخنا سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى. والله أعلم.



82- عدم تحري حدود عرفة، والوقوف ببطن عرفة. والراجح أن الوقوف ببطن عرفة لا يجزئ؛ فمن نزل ببطن عرفة طوال الوقت فلا وقوف له؛ لما أخرجه مالك في الموطأ أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرفة والمزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن مُحَسّر». قال ابن عبد البر: هذا الحديث يتصل من حديث جابر بن عبد الله، ومن حديث ابن عباس، ومن حديث علي بن أبي طالب. وقال النووي: وادي عرفة بضم العين وفتح الراء وبعدها نون، وليست عرفة من أرض عرفات عند الشافعي والعلماء كافة إلا مالكًا فقال: هي من عرفات. اهـ. وعليه فإن الأحوط والراجح عدم الوقوف ببطن عرفة. والله أعلم.



83- إطالة الخطبة يوم عرفة، وهذا خلاف السنة. والصحيح تقصير الخطبة، وتعجيل الوقوف؛ لما رواه البخاري عن سالم قال: كتب عبد الملك إلى الحجاج أن لا يخالف ابن عمر في الحج، فجاء ابن عمر رضي الله عنهم وأنا معه يوم عرفة حين زالت الشمس، فصاح عند سرادق الحجاج، فخرج وعليه ملحفة معصفرة، فقال: ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: الرواح إن كنت تريد السنة. قال: هذه الساعة؟ قال: نعم. قال: فأنظرني حتى أفيض على رأسي، ثم أخرج؛ فنزل حتى خرج الحجاج فسار بيني وبين أبي. فقلت: إن كنت تريد السنة، فاقصر الخطبة وعجل الوقوف، فجعل ينظر إلى عبد الله؛ فلما رأى ذلك عبد الله قال: صدق. ولما رواه مسلم من طرق أبي وائل قال: خطبنا عمار، فأوجز، وأبلغ، فلما نزل؛ قلنا: يا أبا اليقظان لقد أبلغت، وأوجزت فلو كنت تنفست. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن طول صلاة الرجل، وقصر خطبته مئنة من فقهه؛ فأطيلوا الصلاة، واقصروا الخطبة، وإن من البيان سحرا». والله أعلم.


84- افتتاح خطبة يوم عرفة، والعيدين بالتكبير. والصحيح أن تفتتح بالحمد له كسائر خطب النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.
85- تعدد الخطبة في فجاج عرفة. ويعللون ذلك بكثرة الحجيج، وقلة الحاضرين للخطبة العامة. والصحيح أنه لا يشرع في عرفة سوى خطبة واحدة يقوم بها الإمام، أو من يقوم مقامه، فهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان المراد من ذلك مطلق التذكير والتعليم والوعظ فهذا لا حرج فيه إن دعت الحاجة إليه ولكن بدون قصد الخطبة يوم عرفة ولا التشبه بها. والله أعلم.



86- اعتقاد أفضلية المبادرة في الذهاب إلى عرفة قبل الزوال. والصحيح والله أعلم أن هذا الاعتقاد بدعة مذمومة. وعليه يحمل كلام النووي عندما قال ببدعية من دخل عرفة قبل الزوال؛ لأن السنة دخول عرفة بعد الزوال؛ لقول جابر رضي الله عنه: «فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى، فأهلوا بالحج يوم التروية، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة. فنزل بها، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي، فخطب الناس». رواه مسلم. إلا لمن خشي الزحام، ومعه الضعفة، أو كان جاهلاً، أو ناسيًا، أو مكرهًا؛ فهذا لا حرج فيه. والله أعلم.



87- الوقوف بعرفة بدون إحرام، ولا نية للحج؛ طلبًا للفضل، والبركة. والصحيح عدم مشروعية ذلك؛ لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا صحابته الكرام. والله أعلم.










رد مع اقتباس