منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - ★☆★|| يستّحق الإطلاع ||★☆★ .الضوابط الحسان لخروج النساء لبيوت الرحمن
عرض مشاركة واحدة
قديم 2015-06-07, 20:24   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
oum salim
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية oum salim
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

فتاوى لكبار العلماء

س: هل يجوز للمرأة أن تصلي في المسجد مع الرجال صلاة التراويح؟
ج: نعم، يُستحب لها ذلك إذا كانت تخشى الكسل في بيتها، وإلا فبيتها أفضل، لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا حرج، كانت النساء يصلين مع النبي (صلى الله عليه وسلم)الصلوات الخمس، ولكن يقول عليه الصلاة والسلام«إن بيوتهن خير لهن» لكن بعض النساء قد تكسل في بيتها؛ تضعف، فإذا كان خروجها إلى المسجد متسترة متحجبة بعيدة عن التبرج؛ بقصد الصلاة وسماع العلم فهي مأجورة في هذا؛ لأن هذا مقصد صالح.(فتاوى سماحة الإمام عبد العزيز بن باز)
س : ما هو الأفضل للمرأة: أن تصلي في البيت، أم في المسجد؟
ج: أفضل لها في البيت، صلاة المرأة في بيتها أفضل مع الطمأنينة والخشوع، والعناية بالوقت والطهارة، الصلاة في البيت أفضل، وإن صلت مع الرجال متسترة محتشمة لطلب الفائدة وسماع المواعظ وسماع الأحاديث فلا بأس، الرسول (صلى الله عليه وسلم)نهى أن يمنعن من المساجد، لكن يخرجن وهن متسترات. (فتاوى سماحة الإمام عبد العزيز بن باز)
س: هل فضل صلاة المرأة في بيتها يعدل فضل صلاة الرجل في المسجد؟
ج: يقول النبي: «صلاة المرأة في بيتها أفضل » لها فضل عظيم، قد يكون مثل المسجد، وقد يكون أفضل، وقد يكون أقل، المقصود أن أفضل صلاتها في البيت، فإذا كان فضلها في البيت أفضل من المسجد معناه: أنه يحصل لها مثل أجر المسجد أو أكثر؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «صلاة المرأة في بيتها أفضل » فدل على أن الأجر الذي يحصل للرجل في المسجد يحصل لها، أو ما هو أكثر منه؛ لطاعتها الله ورسوله، وقربها لأمر الله ورسوله، فهي على خير عظيم، ولأن بيتها أصون لها وأبعد عن الفتنة، فإذا أطاعت الرسول صلى الله عليه وسلم، وصلت في البيت يرجى لها مثل أجر المصلين في المسجد أو أكثر. (فتاوى سماحة الإمام عبد العزيز بن باز)
س: إذا خرجت المرأة لصلاة التراويح في المسجد، وزوجها غير راضٍ عنها، ويقول لها: صلي في البيت آجر لكِ، ما صحة هذا؟ أفيدوني بارك الله فيكم.؟
ج : أولًا: يجب أن يُعلم أن خروج المرأة إلى المسجد، وإلى غيره يجب عليها فيه التستر وعدم الخروج بالزينة والطيب، بأن تخرج بثياب ساترة غير ثياب الزينة، وأن لا تكون متطيبة وأن تحرص على تجنب ما يفتن الناس، أو يفتنها بالناس، هذا أدب عام في خروج المرأة للمساجد ولغيرها.
أما خروجها إلى المسجد لأجل الصلاة مع المسلمين، فريضة أو صلاة التراويح والتهجد في رمضان، أو تخرج للصلاة مع المسلمين صلاة العيد، أو الاستسقاء، أو الجمعة، أو تخرج إلى المسجد لحضور الدروس الدينية، لتستفيد منها، فهذا لا بأس به، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» ، إذا كان خروجها على الصفة التي ذكرناها من الستر والحشمة.
وليس لزوجها أن يمنعها من ذلك إذا كانت ملتزمة، بما ذكرنا من الحشمة والتستر، وأن قصدها الخير؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» ، إلا إذا كان منها مخالفة في الآداب الشرعية ولاحظ زوجها عليها ذلك، فله أن يمنعها إذا أساءت المرأة الأدب الشرعي في خروجها.
كما قالت عائشة رضي الله عنها: " لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن من المساجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها " أو كما قالت.
وما ذاك إلا لأن المرأة إذا أساءت الأدب الشرعي، ولم تلتزم بالستر والاحتشام؛ فإنها تمنع من المساجد، وتُمنع كذلك من غير المساجد، فتُلزم بالبقاء في البيت خشية عليها، وصيانة لها، وكذلك لو كان في خروجها مضرة على أولادها، إن كان لها أطفال صغار تحتاج إلى البقاء معهم ومراقبتهم، فهذا أيضا مما يسوِّغ للزوج أن يمنعها من أجلهم، والله تعالى أعلم.
(فتاوى العلامة صالح الفوزان)










رد مع اقتباس