السلام عليكم،
الجريمة: محظورات شرعية زجر الله عنها بحدّ أو قصاص أو تعزير
أقسام الجرائم باعتبار عقوبتها:
جرائم حدود: و هي الردة، و شرب الخمر، و الزنى، و القذف، و السرقة، و الحرابة.
أما الردة فالمراد بها الرجوع عن الإسلام و إظهاره في المجتمع.
و الخمر كل مسكر قل أو كثر.
و القذف رمي المحصنة بما يمس عرضها و يقدح في عفتها. دون بينة معتبرة. (أربعة شهداء).
و السرقة أخذ مال الغير من حرز مثله خفية.
و الحرابة انتظام جماعةٍ من الناس لتقطع الطريق فتروع الآمنين و تعتدي على الأنفس و الأعراض و الأموال، سميت حرابة من الحرب لأن العدوان على المجتمع المسلم حرب لله و رسوله كما في آية عقوبتها.
جرائم تعازير: هي جرائم ليس فيها حد، أو أنّها جرائم حدود لكنها لم تستوف شرطا أو ركنًا.
جرائم قصاص أو دية.
و من الفقهاء من يجعل القسمة ثنائية بإدراج القصاص ضمن الحدود.