قرات في كتاب التشريع طبعة2000 انه يحق للعامل الاستفادة من عطلة مدفوعة الاجر في حدود20 يوما رزنامية عن كل سنة عمل يؤديها لمن يمارسون عملهم في ولايات الجنوب هل من تاكيد او شرح