فإن التعدد شرعه الله تعالى في محكم كتابه بشروطه المعروفة فمن استطاع أن يقوم بتلك الأعباء، فلا مانع شرعاً من أن يعدد، ولا يحق لزوجته أن تعترض على ذلك، ومن لم يستطع فالواجب عليه أن يقتصر على واحدة.
قال تعالى ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ) (النساء:3) والأمر هنا ليس للوجوب وإنما للإباحة فقط.
والحاصل أن الإسلام أباح التعدد بشروطه فإذا لم يستطع المسلم القيام بهذه الشروط فيجب عليه الاقتصار على واحدة، أو ما ملكت يمينه.