اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahlem far a
السلام عليكم و رحمة الله
ايها الاخوة الكرام لدي سؤال ارجو الاجابة عليه و هو هل يحق لمدير عام لمؤسسة عمومية استغلال اموال الخدمات الاجتماعية كعون لاحد العمال غير الحالات السابقة الدكر " عند الوفاة, ...."و هل يمكنه اعانة احد مقربييه يعني غير عامل لديه هنا التمس من حضرتكم التاكيد لاني ادري ان المساعدة تخص المؤهلين و لكن لتاكيد يا سادة وادا كانت الاجابة نعم فما هي المادة التي تنص على دلك و شكرا ارجو ان تاخد اسئلتي بعين الاعتبار
|
أختي الكريمة لا يمكن ان تصرف الخدمات الاجتماعية الا في المجالات التي حددها القانون, ولا يستفيد من الخدمات الاجتماعية الا العمال بالمؤسسة واسرهم اي ابناء العامل وفي حالة وفاة احد اصوله الاب او الام واحد فروعه الابن او الزوجة فقط
وهذا طبقا للمادة 04 من المرسوم 82-179 :
" ينتفع بالخدمات الاجتماعية التي توفرها الهيأة المستخدمة العمال المتقاعدون، والأسر التي يتكفلون بها. وتستمر اسر العمال المتوفين في الانتفاع بالامتيازات نفسها. ويحدد قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالعمل وكاتبة الدولة للشؤون الاجتماعية عند الاقتضاء كيفيات تطبيق هذه المادة".