منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - البحث في حادثة الردة وفي مواقف الصحابة منهم
عرض مشاركة واحدة
قديم 2014-04-20, 12:39   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
ابو الحارث مهدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ابو الحارث مهدي
 

 

 
الأوسمة
وسام أفضل قصيدة المرتبة  الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ببوشة مشاهدة المشاركة
السلام عليكم.
معذرة استاذي الفاضل ارى انه من الواجب تحليل هاتين النقطتين بالذات
قبل الخوض في اي كلام اخر, لان المرتد على ما اظن لا حكم فيه.

وعليكم السلام.ورحمة.الله وبركاته

بارك الله فيك أخي الكريم على ما تفضلت به ، وقد أشرتَ - حفظك الله - إلى أن الواجب البدء بــ :


1- حكم مانع الزكاة = ( حُكمًا عَامًا )
2- تسميتهم بالمرتدين = ( الذين قاتلهم الصحابة )

فلربما أخالفك الرأي في قولكَ: (
ارى انه من الواجب تحليل هاتين النقطتين بالذات قبل الخوض في اي كلام اخر)
ووجه المخالفة من جهة التقديم والتأخير
لا غير ، لأن الوصول إلى الحكم ( الراجح بدلائله ) لا يكون إلا بمقدمات علمية
لا يسع المخالف الاعتراض عليها فضلا عن نقضها أو ردها
ومع ذلك فقد جاءت
(مشاركتك = ملاحظك) عند الشروع في المسألة الثانية : (تسميتهم بالمرتدين)

أمّا حكم مانع الزكاة فهو على ثلاثة أنواع :
النوع الأول : الجاحد لفرضية الزكاة .
النوع الثاني : إذا كان لم يؤديها
(بُخلاً) من غير جحود .
النوع الثالث :
إذا كان ممانع لأدائها وقاتل على منعها .
أما النوع الأول ؛ فهو كافر بالله ورسوله خارج عن مِلَّة الإسلام لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا = (كافر بالإحماع) .
أمّا النوع الثاني؛
إذا منعها فإنها تؤخذ منه قهراً (وشطر ماله = على خلاف في ذلك) ويؤدَّب ولا يكفر
لأن
تاركها تهاوناً أو بخلاً لا يكفر عند جمهور أهل العلم
والدليل على ذلك :
عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وآله وسلم - :
« مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ لاَ يُؤَدِّى زَكَاتَهُ إِلاَّ أُحْمِىَ عَلَيْهِ فِى نَارِ جَهَنَّمَ فَيُجْعَلُ صَفَائِحَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبَاهُ وَجَبِينُهُ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِى يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ثُمَّ يُرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ
وَمَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لاَ يُؤَدِّى زَكَاتَهَا إِلاَّ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ كَأَوْفَرِ مَا كَانَتْ تَسْتَنُّ عَلَيْهِ كُلَّمَا مَضَى عَلَيْهِ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولاَهَا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِى يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ثُمَّ يُرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ
وَمَا مِنْ صَاحِبِ غَنَمٍ لاَ يُؤَدِّى زَكَاتَهَا إِلاَّ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ كَأَوْفَرِ مَا كَانَتْ فَتَطَؤُهُ بِأَظْلاَفِهَا وَتَنْطِحُهُ بِقُرُونِهَا لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ وَلاَ جَلْحَاءُ كُلَّمَا مَضَى عَلَيْهِ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولاَهَا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِى يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ثُمَّ يُرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ
»
رواه مسلم (987) وغيره.

أمّا النوع الثالث؛ فمن قاتل على منع الزكاة ليس كمن بخل عن أدائها، لأن كفر الأول ظاهر؛ وذلك أن في قتاله دلالة على تكذيبه بفرض الزكاة
فلو كان سبب التمَنُّع هو البخل بالمال لكان علمه بتجهيز الجيش لقتاله أكبر رادع له على إصراره لحفظ دينه ونفسه وماله
وإلا فإن
قتاله على منعه الزكاة دليل على كفره وجحوده وتكذيبه






(تَنْبِيهٌ نَبِيه) مانعي الزكاة الذين قاتلهم الصحابة كان تأولهم الذي تأولوه في منع الزكاة تأوُّلا سائغاً
وهو تأول قوله تعالى :﴿خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
قال القرطبي - رحمه الله - :
"قالوا : " إنه كان يعطينا عوضاً منها - أي الأموال- التطهير والتزكية والصلاة علينا وقد عدمناها من غيره "
تفسير القرطبي (8/244) .
وقال ابن قدامة المقدسي -رحمه الله - :
"قالوا : " إنما كُنَّا نؤدي الى رسول الله صلى الله عليه و سلم لأن صلاته سكن لنا وليس صلاة أبي بكر سكنا لنا فلا نؤدي اليه" المغني (2/429) .
وعليه فإن تأول مانعي الزكاة المذكورِ من جنسِ تأوِّل قدامة بن مظعون - رضي الله عنه - في شرب الخمر ، وقد عذره عمر - رضي الله عنه - بتأوُّلِه










رد مع اقتباس