اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محارب الفساد
ابي بكر الصديق والصحابة الأخيار – رضي الله عنهم أجمعين - والذين هم أفهم أهل الأرض لدين الله وهم من أخذنا الدين عنهم نقلا وفهما قاتلوا مانعي الزكاة وسبوا نساءهم وذراريهم أي أنهم قاتلوهم قتال أهل الردة .
أي أنهم كفروهم بترك عمل دون الصلاة ، ألا وهو الزكاة .
بلا لف ولا دوران هل أخطأ ابو بكر ومن معه لما حكموا على مانعي الزكاة بالردة أم أن أنهم أصابوا ؟
|
قبل الجواب عن سؤالك لابدّ من البدء بتحليل كلامك وفرز صحيحه من خطئه
لتداخل عدة محاور (متعددة) في سؤال واحد ...جملة واحدة !!
السؤال: هل من أُطلِق عليهم اسم الردة صنف واحد أم أصناف متعددة ؟
نترك الجواب لعلامة المغرب وحافظ الأندلس - رحمه الله -
قال الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله -:
"وكانت الرِّدَّةُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ :
1- قَوْمٌ كَفَرُوا وَعَادُوا إِلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ .
2- وَقَوْمٌ آمَنُوا بِمُسَيْلِمَةَ وَهُمْ أَهْلُ الْيَمَامَةِ .
3- وَطَائِفَةٌ مَنَعَتِ الزَّكَاةَ ، وَقَالَتْ : " مَا رَجَعْنَا عَنْ دِينِنَا وَلَكِنْ شَحَحْنَا عَلَى أَمْوَالِنَا ،
وَتَأَوَّلُوا قوله تعالى : ﴿خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً ﴾ [التَّوْبَةِ 103]
فَقَالُوا : الْمَأْمُورُ بِهَذَا رَسُولُ اللَّهِ لَا غيره "
"الاستذكار " (3/213)
والمناظرة التي وقعت بين أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - كانت عن النوع الثالث دون غيره .
قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ - رضي الله تعالى عنه - :
لَمّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَكانَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَب،
فَقالَ عُمَرُ رضي الله عنه: كَيْفَ تُقاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
( أُمِرْتُ أَنْ أُقاتِلَ النَّاسَ حَتّى يَقُولوا لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ، فَمَنْ قالَها فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلاَّ بِحَقِّهِ، وَحِسابُهُ عَلى اللهِ )
فَقالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللهِ لأُقاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاةِ وَالزَّكاةِ، فَإِنَّ الزَّكاةَ حَقُّ الْمالِ، وَاللهِ لَوْ مَنَعُوني عَناقًا كَانوا يُؤَدُّونَها إِلى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَقاتَلْتُهُمْ عَلى مَنْعِها .
قالَ عُمَر - رضي الله عنه - : فَواللهِ ما هُوَ إِلاَّ أَنْ قَدْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَ أَبي بَكْرٍ رضي الله عنه لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ .
رواه البخاري (1399) ومسلم (20)
هؤلاء (الأصناف الثلاثة) انعقد إجماع أبي بكر وعمر عليها ، وإجماع الأمة بعدهم على وجوب قتالهم
ولكن البحث في ( الصنف الثالث ) هل هم كُفَّار أم لا ؟