منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - موضوع مميز جديد المجلس الوطني لنقابة الكنابست..إضراب وطني ليوم متجدد آليا ابتداءا من 04/02/2014..
عرض مشاركة واحدة
قديم 2014-01-26, 19:13   رقم المشاركة : 125
معلومات العضو
education algerie
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية education algerie
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي الكنابست ااموسع نقابة شرعية و القانون سلاحها

لمن يقول أن نقابة الكناباست الموسع غير شرعية و ما يروجه بعض الأشخاص في المنتدى و رئيس ديوان الوزير للتنصل من مسؤلياته و لاعطاء الشرعية لشخصه لعدم الالتزام بوعود الوزارة
نقول له إن كنت صادقا فارفع دعوة بتزوير الختم امام اي محكمة تريدها
و نحن كل أساتذة الكنابست نحاربكم بهذا
القانون 90/14
دليل على شرعية الكنابست الموسع
الباب الثاني: تأسيس المنظمات النقابية وتنظيمهاوتسييرها.
الفصل الأول: التأسيس
.
المادة 7تؤسـس المنظمة النقابية عقب جمعية عامة تأسيسية تضم أعضاءهاالمؤسسين
.
المادة8 – يصرح بتأسيس المنظمةالنقابية
:
بعد إيداع تصريح التأسيس لدىالسلطة العمومية المعنية، المنصوص عليها في المادة 10أدناه
.
تسليم وصل تسجيل تصريحالتأسيس من قبل السلطة العمومية المعنـية خلال ثلاثين (30) يوما على الأكثر منإيداع الملف.

استيفاء شكليات الإشهار في جريدة يومية وطنية إعلامية على الأقل، علىنفقة المنظمة.
المادة 9 – يرفق تصريح التأسيس المذكور فيالمادة 8 أعلاه، بملف يشتمل على ما يأتي
:
قائمة تحمل أسماء وتوقيع الأعضاء المؤسسين وهيئات القيادة الإدارة وكذاحالتهم المدنية ومهنتهم وعناوين مساكنهم
.
نسختان مصادق عليهما طبق الأصل من القانونالأساسي
.
محضر الجمعية العامةالتأسيسية
.
المادة 10- يودع تصريح تأسيس المنظمةالنقابية بناء على طلب أعضائها المؤسسين لدى
:
والي الولاية التي يوجد بها مقر المنظمات النقابية ذات الطابع البلدي أوالمشترك بين البلديات أو الولاية
.
الوزير المكلف بالعمل فيما يخص المنظمات النقابية ذات الطابع المشتركبين الولايات أو الوطني
.
المادة 11 – تعفى المنظمات النقابيةالمؤسسة قانونا، عند تاريخ إصدار هذا القانون، من تصريح التأسيس، المشار إليه فيالمادة 8 أعلاه.
دليل قاطع أخر على شرعية الكنابست الموسع
الفصل الخامس: التوقيف والحل.
المادة 27 – يمكن الجهات القضائيةالمختصة، بناء على دعوى من قبل السلطات العمومية المعنية حسب الشروط المنصوص عليهافي المادة 30 أدناه، توقيف نشاط أي منظمة نقابية ووضع الأختام على أملاكها وذلك دونالإخلال بالقوانين والتنظيمات المعمول بها.وتنتهي هذه التدابير بقوة القوانين إذارفضت الجهة القضائية المختصة الدعوى، بصرف النظر عن أي سبيل أخرللطعن.
المادة 28 – يمكن أن تحلالمنظمة النقابة إراديا أو يعلن عن حلها بالطرقالقضائية
.
المادة 29 – يعلن أعضاءالمنظمة النقابية أو مندوبوهم، المعنيون قانونا، حل منظمتهم النقابية إراديا طبقاللأحكام المنصوص عليها في القانون الأساسي
.
المادة 30 – يمكن أن يطلبمن الجهات القضائية المختصة حل المنظمة النقابية بالطرق القضائية إذا كانت تمارسنشاطا
:
مخالفا للقوانين المعمولبها
.
غير منصوص عليه في قوانينهاالأساسية
.
المادة 31 – يعلن عن الحلالقضائي من قبل الجهات القضائية المختصة، بناء على دعوى من السلطة العمومية أو منأي طرف آخر، عندما تمارس المنظمة النقابية نشاطات مخالفة للقوانين أو لتلك التي تنصعليها قوانينها الأساسية
.
ويسري أثر هذا الحلابتداء من تاريخ إعلان الحكم القضائي، بصرف النظر عن جميع طرقالطعن
.
المادة 32 – يمكن المحكمةأن تأمر بمصادرة أملاك المنظمة النقابية موضوع الحل القضائي، بناء عن طلب النيابةالعامة، دون الإخلال بالأحكام الأخرى الواردة في التشريع المعمولبه
.
المادة 33 – لا يمكن أنتؤول أملاك المنظمة النقابية موضوع الحل في أي حال من الأحوال إلى أعضائها اللذينيمكنهم أن يطلبوا رغم ذلك استعادة مساهمتهم العقارية على حالتها يوم وقوعالحل
.
تخول استعادة المساهمةالعقارية طبقا للقانون الأساسي.
أما النقابات التي ليست شرعية لو أرادت السلطة جرجرتهم في المحاكم هم
UNPEF، SATEF بسبب حرف F الذي يمثل وزارة التكوين
النقابات التي يجب النضر في شرعيتها هي من اسمها مخالف للقانون
القانون 90/14

الباب الأول: الهدف والأحكام العامة
المادة 1- يحدد هذا القانون كيفيات ممارسة الحق النقابي الذي يطبقعلى مجموع العمال والأجراء وعلى المستخدمين.
المادة 1 مكرر

المادة 2يحق للعمال الأجراء، من جهة، والمستخدمين من جهة أخرى، الذين ينتمون إلى مهنةواحدة أو الفرع لواحد أو قطاع النشاط الواحد، أن يكونوا منظمات نقابية، للدفاع عنمصالحهم المادية والمعنوية
.
وزارة التربية قطاع

وزارة التكوين قطاعأخر
و بالتالي عمالالتربية و عمال التكوين لا ينتموا لقطاع واحد
و بالتالي كل نقابة ينتهي اسمها بحرف f يجب ان تغيراسمها
لان هذا الاسم كان في وقت وزارة التربية و التكوين
SATEF-UNPEF....
السؤال المطروح لماذا لم تستدعى من طرفوزارة العمل اليس لدورها في الساحة النقبية من حيث دعم الوزارة
تضرب باعاز و توقف الاضراب باعاز
نقابة أخرى غير شرعية
القانون 90/14
الباب الثالث: المنظمات النقابية التمثيلية.
هي نقابة لا تمتلك 20 % من مجموع عمال القطاع
5 نقابات في قطاع التربية
5x20=100
ليس كل عمال التربية منخرطين
من هي إذن النقابة الغير شرعية
الجواب SNAPEST









رد مع اقتباس