السلام عليكم
المادة الاولى من المرسوم رقم 83 ـ352 المؤرخ في 1983/05/21 اجازت لكل شخص يحوز في اقليم البلديات التي لم تشملها عمليات المسح لاراضي من نوع الملك حيازة هادئة ومستمرة وعلنية وليست مشوبة بلبس طبقا لاحكام القانون المدني ان يطلب من الموثق المختص اقليميا تحرير عقد الشهرة يتضمن الاعتراف له بالملكية على اساس الحيازة والتقادم المكسب
المحررات التي عرفها التشريع العقاري في مجال اثبات حقوق الملكية العقارية قبل التاريخ المذكور اعلاه هي : العقد العرفي كان مقبولا لاثبات الملكية العقارية قبل تاريخ 1971/01/01 وشهادة الملكية 1973/01/05 وشهادة الحيازة 1991/07/27 والسلام