منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - موضوع مميز طريقة لحساب الزيادة الصافية لكل عامل خاصة بمنحة الامتياز
عرض مشاركة واحدة
قديم 2013-08-26, 15:32   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
محمد أبو عبدالمالك
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fouad05630 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
بعد قيامي بعدة عمليات حسابية تأكدت فيما لا يدع مجالا للشك أن منحة المنطقة لدينا الأوراس و كذا منحة الإمتياز غير خاضعتين للضريبة على الأجر في حين منحة السكن خاضعة للضريبة على الأجر و هي خاضعة لاقتطاع الضمان الإجتماعي و ساسوق لك مثالا و سأدعمه بنسخة عن كشف الراتب مع توضيح الحسابات التي تؤكد ما قلته.


منحة الامتياز خاضعة للضريبة على الدخل
هذا المعمول به وممكن نعاينه في كشف الراتب


المادة 68 : معدلة بموجب المواد 8 من ق م لسنة 1990 و 8 من ق م لسنة 1998 و 6 من ق م لسنة 2005 و 3 من ق م ت لسنة 2008.

أ.‬المادة 68من ق م ت لسنة 2010 : يعفى من الضريبة :
أ -) اﻷشخاص من جنسية أجنبية الذين يعملون يف الجزائر في إطار مساعدة بدون
مقابل، منصوص عليها في اتفاق دولي؛
ب -) اﻷشخاص من جنسية أجنبية الذين يعملون في المخازن المركزية للتموين، التي
أنشىء نظامها الجمركي بمقتضى المادة 196 مكرر من قانون الجمارك؛
-)ج اﻷجور والمكافآت اﻷخرى المدفوعة في إطار البرامج الرامية إلى تشغيل
الشباب، وفقا للشروط المحددة عن طريق التنظيم؛
-)د العمال المعوقون حركيا أو عقليا أو بصريا أوالصم البكم الذين تقـل وأج رهـم
أو معاشاتهم عن عشرين ألف دينار جزائري ( 20.000 دج) شهري ا و كذا العمال
(2) المتقاعدونالذين تقـل معاشاتهم في النظام العام عن هذا المبلغ ؛
-)ه التعويضات المرصودة لمصاريف التنقل أو المهمة ؛
و -) التعويضات عن المنطقة الجغرافية ؛
ز - ) المنح ذات الطابع العائلي التي ينص عليها التشريع اﻹجتماعي مثل : اﻷجر
الوحيد والمنح العائلية ومنحة اﻷمومة ؛
-)ح التعويضات المؤقتة والمنح والريوع العمرية المدفوعة لضحايا حوادث العمل أو
لذوي حقوقهم ؛
ط - ) منح البطالة والتعويضات والمنح المدفوعة على أي شكل كان من قبل الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية تطبيقا للقوانين والمراسيم الخاصة بالمساعدة
والتأمين ؛

-)ي الريوع العمرية المدفوعة كتعويضات عن الضرر بمقتضى حكم قضائي من
أجل تعويض ضرر جسماني نتج عنه بالنسبة للضحية، عجز دائم كلي ألزمه اللجوء
إلى مساعدة الغير للقيام باﻷفعال العادية للحياة ؛
ك - ) معاشات المجاهدين واﻷرامل واﻷصول من جراء وقائع حرب التحرير الوطنية؛
- )ل المعاشات المدفوعة بصفة إلزامية على إثر حكم قضائي؛
م - ) تعويضة التسريح

لاحظ ان المادة 68 اعلاه لم تشمل التعويض النوعي للمنصب
او ما يعرف بمنحة الامتياز
لذا ببقى هذا التعويض خاضع للضريبة على الدخل
بالنسبة لتعويض السكن غير خاضع للضريبة لان الجهة الوصية منحته كتحفيز لتطوير لهذه المناطق
[CENTER]حاول اعادة الا طلاع على هذا الرابط
https://www.djelfa.info/vb/showthread...C7%E1%D3%DF%E4
اطلع على هذه الصفحة المشاركة , 146
https://www.djelfa.info/vb/showthread...366962&page=10









رد مع اقتباس