السلام عليكم
من المقرر قانونا ان من توفي وله احفاد وقد مات مورثهم قبله او معه وجب تنزيلهم منزلة اصلهم في التركة
وقضيتك تشبه قضية الحال ان الجد توفي عام 1995 والاب توفي عام 1982 فان القضاة بقضائهم بحق الاحفاد في التنزيل وبالتالي في تركة الجد طبقوا صحيح القانون
قرار رقم 95385 مؤرخ في 1994/03/02 عدد 01 ص 134
معناه ان الاحفاد يرثون الجد حتى ولو مات الاب قبل الجد والسلام