منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - مسابقات توظيف الأساتذة المساعدين و الباحثين الدائمين 2013 - 2014
عرض مشاركة واحدة
قديم 2013-05-18, 01:17   رقم المشاركة : 51
معلومات العضو
مرشد الحيران
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fadmam مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم
اللهم عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك النشور
السلام عليكم جميعا
لدي إستفسار لو سمحتم
وهو يتثل في أنه لدي صديق متحصل على ماجستير تعرض إلى السجن لمدة 6 أشهر و ذلك بعد حادث مرور فهل لديه فرصة في أن يلتحق بهذه المسابقات ؟


اوضح بعض المصطلحات قبل الاجابة على سؤالك
اولا لا يمكن ان يتعرض شخص للمتابعة الجزائية التي تنتهي بالحبس الا اذا حصل عنها اضرار جسمانية للغير اما جروج او مرض او حصلت وفاة للغير .
فيتم متابعته على اساس الجرح الخطأ او القتل الخطأ وهي تشكل جنحة او مخالفة ومن ثم عقوباتها الحبس السجن فالسجن يكون في الجنايات فقط
ففي حالة القتل الخطأ العقوبة الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات
وفي حالة الجرح المؤدي إلى مرض أو عجز أكثر من 3 أشهر الحبس شهرين إلى سنتين
وفي الجرح المؤدي إلى مرض أو عجز اقل من 3 أشهر الحبس من 10 أيام إلى شهرين

اما بشان توظيفه من عدمه وهو متوقف على ما هو مدون في صحيفة السوابق العدلية


كل من تحمل شهادةالسوابق العدلية رقم 03 ملاحظات لا يتم قبول ملفه و هذا طبقا للأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 المتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
حيث نصت المادة 75 : لا يمكن أن يوظف أيّاً كان في وظيفة عمومية ما لم تتوفر فيه الشروط الآتية :

- أن يكون جزائري الجنسية،

- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية،

- أن لا تحمل شهادة سوابقه القضائية ملاحظات تتنافى وممارسة الوظيفة المراد الالتحاق بها،

- أن يكون في وضعية قانونية تجاه الخدمة الوطنية،

- أن تتوفر فيه شروط السن والقدرة البدنية والذهنية وكذا المؤهلات المطلوبة للالتحاق بالوظيفة المراد الالتحاق بها.


غير أنه إذا مرت مدة عن تاريخ الحكم عليه يمكنه أن يتقدم بطلب رد الإعتبار لشطب هذه الملاحظات من شهادة السوابق العدلية و يستطيع بعدها المشاركة في أي مسابقة.

و يعتبر رد الاعتبار اجراء يستفيد منه المحكوم عليهم في جناية أو جنحة منصوص عليها في قانون العقوبات و هو مما يمكنهم من محو كل اثار الادانة ازاء افعالهم
المادة 676: يجوز رد اعتبار كل شخص محكوم عليه لجناية أو جنحة من جهة قضائية بالجزائر.
ويمحو رد الاعتبار في المستقبل كل آثار الإدانة العادلة وما نجم عنها من حرمان الأهليات.
ويعاد الاعتبار إما بقوة القانون أو بحكم من غرفة الاتهام.

المادة 681: لا يجوز تقديم طلب برد الاعتبار قبل انقضاء مهلة ثلاث سنوات.
وتزاد هذه المهلة إلى خمس سنوات بالنسبة للمحكوم عليهم بعقوبة جناية.
وتبتدئ المهلة من يوم الإفراج عن المحكوم عليهم بعقوبة مقيدة بالحرية ومن يوم سداد الغرامة بالنسبة للمحكوم عليهم بها.


لمادة 685: يقدم المحكوم عليه طلب رد الاعتبار إلى وكيل الجمهورية بدائرة محل إقامته ويذكر بدقة في هذا الطلب:

1) تاريخ الحكم بالإدانة،
2) الأماكن التي أقام بها المحكوم عليه منذ الإفراج عنه.

المادة 686: يقوم وكيل الجمهورية بإجراء تحقيق بمعرفة مصالح الشرطة أو الأمن في الجهات التي كان المحكوم عليه مقيما بها.
ويستطلع رأي القاضي في تطبيق العقوبات.

المادة 687: يستحصل وكيل الجمهورية على:

1) نسخة من الأحكام الصادرة بالعقوبة،
2) مستخرج من سجل الإيداع بمؤسسات إعادة التربية التي قضى بها المحكوم عليه مدة عقوبته وكذلك رأي المدير أو الرئيس المشرف على مؤسسة إعادة التربية عن سلوكه في الحبس.
3) القسيمة رقم 1 من صحيفة الحالة الجزائية.
ثم ترسل هذه المستندات مشفوعة برأيه إلى النائب العام.






يتبع لا حقا ........






طلبـات رد الاعتبــار



على العموم

يتم رد الاعتبار بقرار قضائي: بعد بتقديم الطلب لوكيل الجمهورية مقر الإقامة من المحكوم عليه شخصيا

03 -سنوات من قضاء العقوبة بالنسبة للجنح." من خروجه من مؤسسة اعادة التربية "


يتكون الملف من:

v نسخة من الحكم أو القرار

v مستخرج الحبس

v وصل سداد الغرامة

v شهادة ميلاد المعني

v صحيفة السوابق القضائية.

2- رد الاعتبار بقوة القانون:


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1059727











آخر تعديل مرشد الحيران 2013-05-18 في 13:08.