حسب المادة 107 من القانون الأساسي للموظفين العمومين فإن كيفيات الترقية في المرتبة تكون كالتالي:
أ- على أساس الشهادة: من
بين الموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات
المطلوبة: خلال مزاولة الموظف لوظيفة كفل له القانون حق متابعة دراسات
جامعية والتي تسمح له بإحراز مؤهلات وشهادات تسمح له يتقلد وظائف أعلى وذلك
في حدود الوظائف الشاغرة والمطابقة لتأهيله أو شهادته الجديدة.
لمعرفة المزيد عن موضوع الترقية أحيلك على موضوع طرق الترقية في الوظيف العمومي https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1293988